ado
07-04-2010, 06:05 PM
الإدارة المحلية تصدر تعليماتها التنفيذية لمرسوم منع التدخين وغرامات تصل 100 ألف ليرة
"منع التدخين في أماكن العبادة والمطاعم ووسائط النقل العامة والنوادي الرياضية وتقديم الأراكيل في الأماكن المغلقة"
مدير الشؤون الفنية في الإدارة المحلية: لجنة وزارية بدأت دراسة أوضاع المقاهي والمطاعم التي تقدم الأراكيل قبل إعطائها الترخيص..ومنع الأراكيل تماما في الأماكن المغلقة
أصدرت وزارة الإدارة المحلية قرارا تنفيذيا لمرسوم مكافحة التدخين المزمع تطبيقه بعد نحو أسبوعين يقضي بمنع التدخين في منشآت الوزارة وفي دور الحضانة والمصاعد الكهربائية وأماكن العبادة والمطاعم ووسائط النقل العامة وعدم تقديم الأراكيل في الأماكن المغلقة, وذلك تحت طائلة غرامات تصل إلى 100 ألف ليرة سورية.
ونص قرار الإدارة المحلية على " منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في المنشآت العائدة لوزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية والبلديات وجميع الجهات التابعة لها وفي دور الحضانة والمصاعد الكهربائية وأماكن العبادة وأماكن تقديم الطعام أو المشروبات في هذه المنشآت ووسائط النقل المخصصة للخدمة العامة".
وقال مدير الشؤون الفنية في وزارة الإدارة المحلية إياد الشمعة يوم الأربعاء لـسيريانيوز إن "القرار جاء كتعليمات تنفيذية للمرسوم رقم 62 للعام 2009 بالنسبة للإدارة المحلية والأبنية والمنشآت التابعة لها إضافة إلى ما أشار إليه قرار رئاسة مجلس الوزراء ".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أصدر قرارا في بداية شهر نيسان الجاري يبين التعليمات الناظمة لمنع التدخين في الأماكن العامة ووفقا لما هو مبين في الرسوم رقم 62 للعام 2009.
وقالت الوزارة في تعميمها إنه " يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها كما يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية".
وطالبت الوزارة إدارات الجهات المسؤولة عن المنشآت المذكورة بـ"تأمين حيز مستقل منفصل وجيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان مبينة أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المشار إليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة", مشيرا إلى أن "العاملين في القطاع الخاص والقطاع المشترك في أي من الجهات العائدة لوزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية والبلديات الذين يخالفون في أماكن عملهم يعاقبون وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عنها في أنظمة العمل".
و تتضمن العقوبات المسلكية للمخالفين ، والمنصوص عليها في المادة 68 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 التنبيه - الإنذار- الحسم من الأجر- تأخير الترفيع- النقل التأديبي- التسريح التأديبي- الطرد.
وبين القرار أنه "يمنع التدخين في وسائط النقل العام ويعاقب المخالفون بغرامة مقدارها 2000 ليرة سورية", لافتا إلى أنه "يحظر إنتاج الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها ويعاقب المصنعون لحلوى وأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل منتجات التبغ أو عبواتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مقدارها 000ر100 ليرة كما يحظر بيع هذه المنتجات ويعاقب الباعة المخالفون بدفع غرامة مقدارها 000ر20 ليرة".
وحظر القرار "بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ ويعاقب المخالفون بغرامة مالية مقدارها 6000 ليرة وبيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم أنهم بعمر أقل من 18عاماً أو تقديمها أو بيعها إليهم ويعاقب المخالفون بغرامة مالية مقدارها 5000 ليرة سورية".
ويـأتي قرار وزارة الإدارة المحلية بالتزامن مع اصدار وزير الصحة رضا سعيد قرارا تنظيما شكل بموجبه اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمنظمات المعنية وذلك لتنفيذ المرسوم الخاص بمكافحة التدخين.
وعن أصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين السماح بالتدخين وتقديم الأراكيل, قال الشمعة إن "شروط الترخيص تقتضي تأمين التهوية المناسبة بالنسبة للجناح المخصص للمدخنين كما أن تقديم الأراكيل يتم في الأماكن المفتوحة حصرا", مشيرا إلى أن "لجنة من وزارتي السياحة والصحة بدأت دراسة أوضاع المقاهي والمطاعم الراغبة بالسماح بالتدخين وتقديم الأراكيل قبل إعطائها الترخيص".
وطالبت الوزارة في قرارها أصحاب المحال العامة أو مستثمريها أن "يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين مثل المحال العامة التي لا تحمل الصفة السياحية نجمة واحدة فما دون والمطاعم ذات المستوى الخامس والسادس والمطاعم الشعبية ومطاعم الشواء ومطاعم الخدمة الذاتية الكافتيريا ومطاعم الوجبة السريعة البوفيهات والصالات التي تقدم المشروبات الخفيفة أو الحلوى أو المرطبات وأماكن تقديم الطعام في الأماكن العامة والمقاهي التي لا تحمل الصفة السياحية والحانات ".
ويعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها المخالفين, وفقا للمرسوم بدفع غرامة مقدارها 25000 ليرة سورية فيما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون بغرامة مقدارها 2000 ليرة.
وأوضحت الوزارة أنه "يمنع تقديم الأراكيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة ويعاقب المخالف بغرامة قدرها 5000 ل.س ويمنع منعاً باتاً تقديم الأراكيل في المحال العامة المغلقة بينما يعاقب صاحب المحل العام أو مستثمره بغرامة قدرها 25000 ليرة".
ودعت الوزارة الجهات المعنية بالصحة الى "تشجيع الإقلاع عن التدخين و تقديم المشورة اللازمة بهذا الشأن وتزويد الراغبين بالإقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية".
وحول بدء تنفيذ المرسوم أكد الشمعة أن "تطبيق المرسوم سيبدأ اعتبارا من 21 نيسان على اعتبار أن المرسوم الذي صدر في 21 تشرين الأول 2009 أعطى 6 أشهر فقط كمهلة للتطبيق", بما ينفي صحة تقارير صحفية تحدثت عن تأجيل تطبيق المرسوم إلى شهر أيار المقبل.
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر أوائل تشرين الأول الماضي المرسوم رقم 62 للعام 2009 الخاص بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة, بالإضافة إلى منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه.
سيرينيوز
"منع التدخين في أماكن العبادة والمطاعم ووسائط النقل العامة والنوادي الرياضية وتقديم الأراكيل في الأماكن المغلقة"
مدير الشؤون الفنية في الإدارة المحلية: لجنة وزارية بدأت دراسة أوضاع المقاهي والمطاعم التي تقدم الأراكيل قبل إعطائها الترخيص..ومنع الأراكيل تماما في الأماكن المغلقة
أصدرت وزارة الإدارة المحلية قرارا تنفيذيا لمرسوم مكافحة التدخين المزمع تطبيقه بعد نحو أسبوعين يقضي بمنع التدخين في منشآت الوزارة وفي دور الحضانة والمصاعد الكهربائية وأماكن العبادة والمطاعم ووسائط النقل العامة وعدم تقديم الأراكيل في الأماكن المغلقة, وذلك تحت طائلة غرامات تصل إلى 100 ألف ليرة سورية.
ونص قرار الإدارة المحلية على " منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في المنشآت العائدة لوزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية والبلديات وجميع الجهات التابعة لها وفي دور الحضانة والمصاعد الكهربائية وأماكن العبادة وأماكن تقديم الطعام أو المشروبات في هذه المنشآت ووسائط النقل المخصصة للخدمة العامة".
وقال مدير الشؤون الفنية في وزارة الإدارة المحلية إياد الشمعة يوم الأربعاء لـسيريانيوز إن "القرار جاء كتعليمات تنفيذية للمرسوم رقم 62 للعام 2009 بالنسبة للإدارة المحلية والأبنية والمنشآت التابعة لها إضافة إلى ما أشار إليه قرار رئاسة مجلس الوزراء ".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أصدر قرارا في بداية شهر نيسان الجاري يبين التعليمات الناظمة لمنع التدخين في الأماكن العامة ووفقا لما هو مبين في الرسوم رقم 62 للعام 2009.
وقالت الوزارة في تعميمها إنه " يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها كما يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية".
وطالبت الوزارة إدارات الجهات المسؤولة عن المنشآت المذكورة بـ"تأمين حيز مستقل منفصل وجيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان مبينة أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المشار إليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة", مشيرا إلى أن "العاملين في القطاع الخاص والقطاع المشترك في أي من الجهات العائدة لوزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية والبلديات الذين يخالفون في أماكن عملهم يعاقبون وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عنها في أنظمة العمل".
و تتضمن العقوبات المسلكية للمخالفين ، والمنصوص عليها في المادة 68 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 التنبيه - الإنذار- الحسم من الأجر- تأخير الترفيع- النقل التأديبي- التسريح التأديبي- الطرد.
وبين القرار أنه "يمنع التدخين في وسائط النقل العام ويعاقب المخالفون بغرامة مقدارها 2000 ليرة سورية", لافتا إلى أنه "يحظر إنتاج الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها ويعاقب المصنعون لحلوى وأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل منتجات التبغ أو عبواتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مقدارها 000ر100 ليرة كما يحظر بيع هذه المنتجات ويعاقب الباعة المخالفون بدفع غرامة مقدارها 000ر20 ليرة".
وحظر القرار "بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ ويعاقب المخالفون بغرامة مالية مقدارها 6000 ليرة وبيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم أنهم بعمر أقل من 18عاماً أو تقديمها أو بيعها إليهم ويعاقب المخالفون بغرامة مالية مقدارها 5000 ليرة سورية".
ويـأتي قرار وزارة الإدارة المحلية بالتزامن مع اصدار وزير الصحة رضا سعيد قرارا تنظيما شكل بموجبه اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمنظمات المعنية وذلك لتنفيذ المرسوم الخاص بمكافحة التدخين.
وعن أصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين السماح بالتدخين وتقديم الأراكيل, قال الشمعة إن "شروط الترخيص تقتضي تأمين التهوية المناسبة بالنسبة للجناح المخصص للمدخنين كما أن تقديم الأراكيل يتم في الأماكن المفتوحة حصرا", مشيرا إلى أن "لجنة من وزارتي السياحة والصحة بدأت دراسة أوضاع المقاهي والمطاعم الراغبة بالسماح بالتدخين وتقديم الأراكيل قبل إعطائها الترخيص".
وطالبت الوزارة في قرارها أصحاب المحال العامة أو مستثمريها أن "يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين مثل المحال العامة التي لا تحمل الصفة السياحية نجمة واحدة فما دون والمطاعم ذات المستوى الخامس والسادس والمطاعم الشعبية ومطاعم الشواء ومطاعم الخدمة الذاتية الكافتيريا ومطاعم الوجبة السريعة البوفيهات والصالات التي تقدم المشروبات الخفيفة أو الحلوى أو المرطبات وأماكن تقديم الطعام في الأماكن العامة والمقاهي التي لا تحمل الصفة السياحية والحانات ".
ويعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها المخالفين, وفقا للمرسوم بدفع غرامة مقدارها 25000 ليرة سورية فيما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون بغرامة مقدارها 2000 ليرة.
وأوضحت الوزارة أنه "يمنع تقديم الأراكيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة ويعاقب المخالف بغرامة قدرها 5000 ل.س ويمنع منعاً باتاً تقديم الأراكيل في المحال العامة المغلقة بينما يعاقب صاحب المحل العام أو مستثمره بغرامة قدرها 25000 ليرة".
ودعت الوزارة الجهات المعنية بالصحة الى "تشجيع الإقلاع عن التدخين و تقديم المشورة اللازمة بهذا الشأن وتزويد الراغبين بالإقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية".
وحول بدء تنفيذ المرسوم أكد الشمعة أن "تطبيق المرسوم سيبدأ اعتبارا من 21 نيسان على اعتبار أن المرسوم الذي صدر في 21 تشرين الأول 2009 أعطى 6 أشهر فقط كمهلة للتطبيق", بما ينفي صحة تقارير صحفية تحدثت عن تأجيل تطبيق المرسوم إلى شهر أيار المقبل.
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر أوائل تشرين الأول الماضي المرسوم رقم 62 للعام 2009 الخاص بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة, بالإضافة إلى منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه.
سيرينيوز