Sameh
22-12-2013, 03:20 PM
كشف قاضي الجنايات الأول ماجد الأيوبي، عن أن "عدد عصابات الأشرار التي تحاكم أمام القضاء السوري وصل إلى 20 عصابة بتهمة السلب بالعنف أموال الناس"، مشيراً إلى أن هذه العصابات "ستحاكم محاكمة عادلة وفق قانون العقوبات السوري".
وأكد الأيوبي، بحسب ما نشرت صحيفة "الوطن" المحلية، أن نسبة دعاوى السرقة في دمشق وريفها وصلت إلى ما يقارب 15% من دعاوى محكمة الجنايات معتبراً أن ارتفاع حالات السرقة في دمشق يعود إلى الظروف الراهنة ولاسيما في المناطق الريفية.
وقال قاضي الجنايات الأول، إن: "قانون العقوبات السوري تشدد في جرم السرقة لتصل العقوبة في حدها الأقصى إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة لافتاً أنه لا حاجة إلى تعديل مواد قانون العقوبات السوري العام المتعلقة بجرم السرقة والعقوبات التي نصت عليها".
بدوره أكد نقيب محامي سورية نزار علي السكيف إلى أن "القانون السوري العام أشار إلى جرم السلب بالعنف بشكل واضح باعتبار أن هذا الجرم من الجرائم المشددة في القانون"، لافتاً إلى أن "الإحصائيات الحالية في القضاء السوري لا تعبر عن واقع الحال باعتبار أن هناك الكثير من عصابات الأشرار تمارس عملها بشكل بشع في بعض مناطق سورية".
وأكد السكيف أن "جرم السلب بالعنف قد تصل إلى عقوبة الإعدام في حال رافق السلب قتل أو ظرف مشدد"، لافتاً إلى أن قانون الإرهاب لم ينص على جرم السلب وترك الأمر، حسب السكيف، إلى قانون العقوبات العام.
جدير ذكره، نصت المواد 628 إلى 633 من القانون ذاته على عقوبة السرقة وذلك أن العقوبة قد تترواح بين ثلاث سنوات إلى 15 سنة وفي بعض الحالات قد تصل إلى الإعدام في حال رافق الجرم ظرف مشدد كارتكاب فعل القتل.
ويعاقب بالأشغال الشاقة حسب المادة 625 كل من أقدم على فعل السرقة في الأماكن المقفلة سواء كانت مؤهولة أم غير مؤهولة بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو استعمال المفاتيح المصنعة أو أداة مخصوصة
وأكد الأيوبي، بحسب ما نشرت صحيفة "الوطن" المحلية، أن نسبة دعاوى السرقة في دمشق وريفها وصلت إلى ما يقارب 15% من دعاوى محكمة الجنايات معتبراً أن ارتفاع حالات السرقة في دمشق يعود إلى الظروف الراهنة ولاسيما في المناطق الريفية.
وقال قاضي الجنايات الأول، إن: "قانون العقوبات السوري تشدد في جرم السرقة لتصل العقوبة في حدها الأقصى إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة لافتاً أنه لا حاجة إلى تعديل مواد قانون العقوبات السوري العام المتعلقة بجرم السرقة والعقوبات التي نصت عليها".
بدوره أكد نقيب محامي سورية نزار علي السكيف إلى أن "القانون السوري العام أشار إلى جرم السلب بالعنف بشكل واضح باعتبار أن هذا الجرم من الجرائم المشددة في القانون"، لافتاً إلى أن "الإحصائيات الحالية في القضاء السوري لا تعبر عن واقع الحال باعتبار أن هناك الكثير من عصابات الأشرار تمارس عملها بشكل بشع في بعض مناطق سورية".
وأكد السكيف أن "جرم السلب بالعنف قد تصل إلى عقوبة الإعدام في حال رافق السلب قتل أو ظرف مشدد"، لافتاً إلى أن قانون الإرهاب لم ينص على جرم السلب وترك الأمر، حسب السكيف، إلى قانون العقوبات العام.
جدير ذكره، نصت المواد 628 إلى 633 من القانون ذاته على عقوبة السرقة وذلك أن العقوبة قد تترواح بين ثلاث سنوات إلى 15 سنة وفي بعض الحالات قد تصل إلى الإعدام في حال رافق الجرم ظرف مشدد كارتكاب فعل القتل.
ويعاقب بالأشغال الشاقة حسب المادة 625 كل من أقدم على فعل السرقة في الأماكن المقفلة سواء كانت مؤهولة أم غير مؤهولة بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو استعمال المفاتيح المصنعة أو أداة مخصوصة