Speculator
04-01-2010, 09:47 PM
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 3 المتعلق بعمل المصارف المرخصة في سورية
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين القانون رقم 3 لعام 2010 والذي يعدل بعض مواد القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بزيادة رأس المال الخاص بالمصارف التقليدية والإسلامية وينظم عملها في سورية.
وحدد القانون شرطا لترخيص المصارف الخاصة التقليدية بحيث لا يقل رأس المال المصرح به عن 10 مليار ليرة سورية، كما حدد عدد الأسهم الموزعة، وقيمة السهم الواحد بحيث لا تقل عن 500 ليرة، وحصص المؤسسين بحيث لا تقل عن 25% ونسبة مساهمة القطاع العام المصرفي.
كما عدل القانون رأس المال للمصرف الإسلامي المصرح به في صك الترخيص بحيث لا يقل عن 15 مليار ليرة سورية موزعة على أسهم اسمية، ومنح القانون المصارف المرخصة في سورية مهلة 3 سنوات لزيادة رأس المال إلى الحد الأدنى المطلوب.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدرري قال في تصريح سابق أن القانون سيمكن المصارف من إقراض مشاريع ونشاطات تنموية وصناعية وزراعية إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى تركيز الحكومة على هذا النوع من المشروعات.
وبحسب القانون يجب أن لا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية سواء كانت سورية أو عربية أو أجنبية نسبة 60% من رأس المال للمصرف، على أن تصل النسبة إلى 75% في حال كانت الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.
كما أوضح القانون أن حصة الشخص الطبيعي في رأس المال يجب أن لا تتجاوز 5% من رأس المال وتدخل ضمنها حصص الزوجة والأولاد ضمن هذا الحد.
واشترط القانون في المادة 3 منه أن نسبة تملك غير السوريين يجب أن لا تتجاوز 49% من رأس مال المصرف، في حين أن النسبة قد تصل إلى 60% بقرار من مجلس الوزراء واقتراح مجلس النقد والتسليف، شرط أن تكون الحصة الأكبر للشريك الإستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة وانتشار عالمي جيد وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي.
كما أوضح القانون أن الدفعة الأولى من رأس المال المصرح به يجب ألا تقل عن 50 من المعلن على أن تستكمل خلال 3 سنوات من بدء مزاولة عمل المصرف، وأجاز القانون عدم توزيع الأرباح على المساهمين خلال هذه المدة.
وكان مجلس الشعب اقر مشروع القانون نهاية الشهر الماضي، في خطوة وصفها بعض أعضاء المجلس بأنه مهمة في تنظيم عمل المصارف وتحقيق المنافسة المصرفية، واستقطاب مصارف عالمية ذات سمعة وانتشار واسع، وتخفيض سعر الخدمة المقدمة للجمهور وزيادة قدرة المصارف العاملة على تحمل المخاطر وولوج القطاعات الاقتصادية والمشاريع الكبيرة الأكثر خطورة والأعظم نفعا للاقتصاد الوطني السوري.
المصدر:سيريا نيوز
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين القانون رقم 3 لعام 2010 والذي يعدل بعض مواد القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بزيادة رأس المال الخاص بالمصارف التقليدية والإسلامية وينظم عملها في سورية.
وحدد القانون شرطا لترخيص المصارف الخاصة التقليدية بحيث لا يقل رأس المال المصرح به عن 10 مليار ليرة سورية، كما حدد عدد الأسهم الموزعة، وقيمة السهم الواحد بحيث لا تقل عن 500 ليرة، وحصص المؤسسين بحيث لا تقل عن 25% ونسبة مساهمة القطاع العام المصرفي.
كما عدل القانون رأس المال للمصرف الإسلامي المصرح به في صك الترخيص بحيث لا يقل عن 15 مليار ليرة سورية موزعة على أسهم اسمية، ومنح القانون المصارف المرخصة في سورية مهلة 3 سنوات لزيادة رأس المال إلى الحد الأدنى المطلوب.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدرري قال في تصريح سابق أن القانون سيمكن المصارف من إقراض مشاريع ونشاطات تنموية وصناعية وزراعية إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى تركيز الحكومة على هذا النوع من المشروعات.
وبحسب القانون يجب أن لا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية سواء كانت سورية أو عربية أو أجنبية نسبة 60% من رأس المال للمصرف، على أن تصل النسبة إلى 75% في حال كانت الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.
كما أوضح القانون أن حصة الشخص الطبيعي في رأس المال يجب أن لا تتجاوز 5% من رأس المال وتدخل ضمنها حصص الزوجة والأولاد ضمن هذا الحد.
واشترط القانون في المادة 3 منه أن نسبة تملك غير السوريين يجب أن لا تتجاوز 49% من رأس مال المصرف، في حين أن النسبة قد تصل إلى 60% بقرار من مجلس الوزراء واقتراح مجلس النقد والتسليف، شرط أن تكون الحصة الأكبر للشريك الإستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة وانتشار عالمي جيد وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي.
كما أوضح القانون أن الدفعة الأولى من رأس المال المصرح به يجب ألا تقل عن 50 من المعلن على أن تستكمل خلال 3 سنوات من بدء مزاولة عمل المصرف، وأجاز القانون عدم توزيع الأرباح على المساهمين خلال هذه المدة.
وكان مجلس الشعب اقر مشروع القانون نهاية الشهر الماضي، في خطوة وصفها بعض أعضاء المجلس بأنه مهمة في تنظيم عمل المصارف وتحقيق المنافسة المصرفية، واستقطاب مصارف عالمية ذات سمعة وانتشار واسع، وتخفيض سعر الخدمة المقدمة للجمهور وزيادة قدرة المصارف العاملة على تحمل المخاطر وولوج القطاعات الاقتصادية والمشاريع الكبيرة الأكثر خطورة والأعظم نفعا للاقتصاد الوطني السوري.
المصدر:سيريا نيوز