المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون (18) بتجريم مزاولة مهنة الصرافة


heroaccess
06-07-2013, 12:58 AM
أصدر بشار الأسد امس القانون رقم 18 لعام 2013 المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 والتي تتعلق بالعقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة من دون ترخيص والأشخاص الذين يقومون بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج من دون ترخيص مسبق.
فيما يلي نص القانون :

القانون رقم /18/

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/1434 هجري الموافق 30/6/2013 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1
تعدل الفقرة رقم «أ» من المادة رقم «1» من القانون رقم 29 لعام 2012 وفقاً لما يلي:
أ- كل من يخالف أحكام الفقرة «أ» من المادة «7» من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية.
المادة 2
تعدل الفقرة رقم «ب» من المادة رقم «1» من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقاً لما يلي:
أ- كل من يخالف أحكام الفقرة «ب» من هذا القانون يعاقب بالغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية.
ب- كل من يخالف أحكام الفقرة«د» من المادة «7» من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية.
المادة 3
تعدل الفقرة رقم «ج» من المادة رقم «1» من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقاً لما يلي:
ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة «ج» من المادة «7» من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية سواء أكانت منقولة أم محولة وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية.
المادة 4
تعدل الفقرة رقم« ز» من المادة رقم «1» من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقاً لما يلي:
ز- لا تعاد المبالغ المضبوطة بموجب هذه المادة إلا بعد الفصل في الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية وتؤول الأموال المصادرة بموجب أحكام هذه المادة لمصلحة مصرف سورية المركزي كتعويض مدني وتعد إيراداً له وتؤول الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ اليوم التالي لنشره.
دمشق في 25/8/1434 هجري الموافق لـ 4/7/2013 ميلادي.

Hisham AA
07-07-2013, 09:35 AM
للمختصين يرجى افادتنا عن آليات هذا المرسوم
ما هو الجديد فيه؟
وأين نقاطه السلبية ونقاطه الأيجابية

,شكرا

wassof
20-07-2013, 03:49 AM
العملية بدأت وتسير بشكل جيد
مناقصات تتم خلال ايام ومن بعدها يتم الشحن الى سوريا ايضا خلال ايام وليس عشرات الايام كما يدعي البعض (و اظن انهم لم يستوردوا علبة كبريت بحياتهم)
وبخصوص مصر
مرسي باي باي والى الابد هو واصدقائه اجمعين
وحاليا صار الاستيراد من مصر متل الشوربة والكل شاف تصريحات وزير الدفاع المصري
ما حدا يحلم ويتوهم ويحاول يخلي احلامو حقائق
اللي بدو يصير رح يصير
و الطيور تغرد والقافلة تسير