المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدين وتبدل قيمة النقد


غسان
10-05-2012, 01:19 PM
قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النَّحل:43].
وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن يُرِدِ الله بهِ خيرا يُفَقِّههُ في الدِّين)) [رواه البخاري ومسلم].
أفرزت الأزمة التي نعيش مسائل فقهية احتاجها النَّاس، رأيت من المفيد بيان بعضها على منبر الجمعة لِتَعُمَّ الفائدة ويصح القول والعمل. وتعرض خطبة اليوم لمسألتين:

الأولى - تبدل قيمة النَّقد: اقترض رجل من صديقه مليون ليرة سورية في 1-1-2011 ووعده أن يسدِّد المبلغ في 1-1-2012، ونزلت الأزمة بالبلد وتغيَّرت قيمة العملة، وجاء يوم السَّداد تُرى هل يردّ له المليون كما هي أو يردّ له قيمة المليون يوم قبضها؟
الجواب: الأصل في أداء الدُّيون الثَّابتة بالذِّمة بعملة ما إنَّما هي الْمِثْلُ وليس بالقيمة لأنَّ الدُّيون تُقضى بأمثالها، وعلى هذا اتفقت أقوال معظم الفقهاء والمجامع الفقهية، وهذا في الحالات العادية، وحَسْبُ الدَّائن أنَّه ينال الأجر الكبير من الله تعالى في الدُّنيا والآخرة، قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((من أراد أن تُستجاب دعوتهُ، وأن تُكشف كربته، فَلْيُفَرِّج عن معسر)) [رواه أحمد].

أمَّا في الظُّروف الطَّارئة والأوضاع الاستثنائية فلها حُكْمٌ آخر، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
- عند أبي حنيفة والشَّافعيَّة والحنابلة والمالكيَّة على المشهور عندهم: أنَّ الواجب على المدين أداؤه هو نفس النَّقد المحدَّد في العقد والثَّابت ديناً في الذِّمَّة، دون زيادةٍ أو نقصانٍ، وليس للدَّائن سواه.
- وعند أبي يوسف -وعليه الفتوى عند الحنفيّة-: أنَّه يجب على المدين أن يؤدِّي قيمة النَّقد الَّذي طرأ عليه الغلاء أو الرُّخص يوم ثبوته في الذِّمَّة من نقدٍ رائجٍ، ففي البيع تجب القيمة يوم العقد، وفي القرض يوم القبض.
- وعند المالكيَّة في وجه: إذا كان التَّغيُّر فاحشاً، فيجب أداء قيمة النَّقد الَّذي طرأ عليه الغلاء أو الرُّخص، وإذا لم يكن فاحشاً فالمثل. وقد حدد بعض العلماء التَّغير الفاحش لسعر الَّصرف بما قارب الثُّلث وجاوزه أخذاً من قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الوصية: ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)) [رواه البخاري ومسلم].
- وثمَّة قولٌ رابع وجدته في قرارات مجمع الفقه الإسلامي يقول: يحقُّ للقاضي في هذه الحالة عند التَّنازع، وبناءً على الطَّلب تعديل الحقوق والالتزامات، بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطَّرفين المتعاقدين، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات رأي أهل الخبرة الثِّقات. والرَّأي -والله أعلم- في القول الرَّابع الذي يحقق مصلحة الطَّرفين، ويحمِّل الخسارة والضَّرر عليهما ليكون الجميع متعاونين في حمل الأزمة ودفعها.

مع التَّأكيد على التَّقليل من العقود الآجلة في زمن الأزمة، وإن اضطر امرؤ للدَّين فليكن التَقييم ذهباً أو واحدة من العملات المستقرة.

الثَّانية - تسليم المبيع: اشترى خالد من سليم أربعة أطنان من السُّكر، وبينما كانت سيارة نقل السُّكر في طريقها إلى مستودع خالد عرض لها عارض منعها من الوصول وفُقِدت البضاعة، تُرى من يتحمل هذا الضَّرر البائع سليم أم المشتري خالد؟
الجواب: دَرَسَ فقهاؤنا هذه المسألة في باب القبض في كتاب البيوع، وقرَّروا أنَّ من قبض البضاعة فضمانها عليه ومغانمها له، وقرَّروا أنَّ القبض في مجال التَّوريد يكون حَسب الاتفاق في العقد:
فإن اتَّفق العاقدان على أنَّ التَّسليم في مكان البائع؛ فضمان المبيع على المشتري من لحظة التَّسليم في مكان البائع.
وإن اتَّفقا على التَّسليم في مكان المشتري؛ فيكون ضمان المبيع على البائع حتَّى وصول المبيع إلى مكان المشتري.
من هنا وجب على كلِّ متعاقدين فينا -أيُّها الإخوة- أن يتفقا في بيعهما أو شرائهما على مكان تسليم البضاعة ليكون الجميع على بينة ولقطع باب التنازع، والله تعالى أعلم.


الشيخ الطبيب محمد خير الشعال

البلخي
10-05-2012, 02:02 PM
هناك حالة فوضى في الفتاوي المالية و هي بكل الاحوال لم تجاري التطورات الرهيبة الحاصلة على الوقائع الاقتصادية و المالية في العالم ،
مازال اغلب رجال الدين يبنون فتاويهم على أن الدين هو قرض خيري و لا يذكرون القرض التجاري الذي اصبح يمثل أغلبية القروض ، و مازال اغلبهم يفتي بأعادة الدين بنفس العملة و لو فقدت 99% من قيمتها !!
مع ذلك نرى بارقة أمل عند ظهور بعض الفتاوي المستنيرة

مجرد إنسان
11-05-2012, 10:52 AM
جزاكم الله الف خير

نضال العلي
11-05-2012, 05:01 PM
و لكن لنعكس الحالة و لنرى ماذا يحدث، بمعنى:

تخيل لو أنك أقرضت فلاناً مليون ليرة و كانت تساوي 10.000 دولار يوم وصل سعر صرف الدولار إلى 100ل.س.
و جاء يوم السداد و كان الدولا بـ 50ل.س ، أي أن مبلغ المليون ل.س أصبح يساوي
20.000 دولار.
هل ترضى أن يقول لك فلان سأعطيك فقط نصف مليون أو 10.000$ عوضاً عن المليون؟
الجواب الحتمي هو لا
بناءاً عليه : العقد شريعة المتعاقدين، و يجب التنبه إلى هذه الأمور عند عملية الدين لتفادي مثل هذه الإشكالات التي قد تؤدي إلى قلب العملية من مساعدة الطرف الآخر إلى خلاف و فراق.

Ship World
11-05-2012, 09:29 PM
مشكور اخي غسان و كما قال الاخ نضال العقد شريعة المتعقدين .
و لكل ما قد قسم الله له
و الله تعالى اعلم

مجرد إنسان
11-05-2012, 10:00 PM
أخواني الاعزاء نضال وأخونا القبطان : آخر الفتوى قال الشيخ

- وثمَّة قولٌ رابع وجدته في قرارات مجمع الفقه الإسلامي يقول: يحقُّ للقاضي في هذه الحالة عند التَّنازع، وبناءً على الطَّلب تعديل الحقوق والالتزامات،بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطَّرفين المتعاقدين، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات رأي أهل الخبرة الثِّقات. والرَّأي -والله أعلم- في القول الرَّابع الذي يحقق مصلحة الطَّرفين، ويحمِّل الخسارة والضَّرر عليهما ليكون الجميع متعاونين في حمل الأزمة ودفعها.

مع التَّأكيد على التَّقليل من العقود الآجلة في زمن الأزمة، وإن اضطر امرؤ للدَّين فليكن التَقييم ذهباً أو واحدة من العملات المستقرة.
_______________________

يعني اذا الدائن حس دينه اتاكلت قيمته رح يبطل يدين ، وهيك بينقطع الخير من بين الناس ..
فالافضل : اما تحديد سعر ثابت بعملة ثابتة أوذهب وخلافه ويكون العقد وهو أكيد شريعة المتعاقدين ، وإذا لم يحدث ذلك فتوزيع الحمل بين الطرفين والا فلن نجد أحدا يدين قرشا واحدا لانه غبن وسنتحول الى الربا كبديل وحيد بالطريقة التي تتحدثون عنها .

نضال العلي
11-05-2012, 10:13 PM
أخواني الاعزاء نضال وأخونا القبطان : آخر الفتوى قال الشيخ

- وثمَّة قولٌ رابع وجدته في قرارات مجمع الفقه الإسلامي يقول: يحقُّ للقاضي في هذه الحالة عند التَّنازع، وبناءً على الطَّلب تعديل الحقوق والالتزامات،بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطَّرفين المتعاقدين، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات رأي أهل الخبرة الثِّقات. والرَّأي -والله أعلم- في القول الرَّابع الذي يحقق مصلحة الطَّرفين، ويحمِّل الخسارة والضَّرر عليهما ليكون الجميع متعاونين في حمل الأزمة ودفعها.

مع التَّأكيد على التَّقليل من العقود الآجلة في زمن الأزمة، وإن اضطر امرؤ للدَّين فليكن التَقييم ذهباً أو واحدة من العملات المستقرة.
_______________________

يعني اذا الدائن حس دينه اتاكلت قيمته رح يبطل يدين ، وهيك بينقطع الخير من بين الناس ..
فالافضل : اما تحديد سعر ثابت بعملة ثابتة أوذهب وخلافه ويكون العقد وهو أكيد شريعة المتعاقدين ، وإذا لم يحدث ذلك فتوزيع الحمل بين الطرفين والا فلن نجد أحدا يدين قرشا واحدا لانه غبن وسنتحول الى الربا كبديل وحيد بالطريقة التي تتحدثون عنها .

يعني نعود و نؤكد على التبيان ساعة منح الدين و ان العقد شريعة المتعاقدين، و طاما أن الدائن لن يقبل بإرجاع المبلغ منقوصاً فيما لو زادت قيمته الشرائية بالقياس مع الدولار أو الذهب، فإنه بالقياس لذلك لا يحق له المطالبة بزيادته عند إنخفاض قيمته من حيث المنطق.
و الله أعلم

غسان
21-12-2012, 07:09 PM
للفائدة ...........

Adam
21-12-2012, 07:34 PM
شكرًا أخ غسان عن طرح الموضوع من جديد لتعم الفائدة للناس ولا يختلفوا

مجد
21-12-2012, 08:17 PM
شكرا اخي غسان لطرح هذا الموضوع المفيد .واييد كلام اخوناا لبلخي.

حكم جركو
21-12-2012, 11:06 PM
أنا أرجح رأي الأخ البلخي وأستدل عليه بحادثة رسول الله مع زيد (اوردها للفائدة):
[/COLOحادثة زيد بن الصنعة مع النبي صلى الله عليه وسلم

وكان من كبار أحبار اليهود، ورواها الطبراني وغيره وهي قصة حسنة السند، أن زيداً هذا قَالَ: لقد قرأت في التوراة

وفي الأسفار من صفة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واحدة واحدة، إلا صفة واحدة ما اختبرتها .

فقَالَ: إلا خصلة واحدة بقيت وأردت أن أختبرها وأن أبلوها، وهي: أنه يسبق حلمه جهله، ولا يقابل الجهل بالجهل، وإنما

يقابل الجهل بالحلم، قال فذهبت يوماً إليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو جالس مع أصحابه وهم حوله، وإذا برجل منهم

يقول: يا رَسُول الله إني قد ذهبت إِلَى بني فلان، ووجدتهم في سنة وجدب وقحط وشدة، وإني قلت لهم: أسلموا يفتح الله

لكم وتمطرون وترزقون وقد أسلموا، وإني أخشى يا رَسُول الله إن بقي بهم الجدب والقحط أن يرجعوا عن إسلامهم قَالَ:

فماذا نصنع؟

ثُمَّ قَالَ: أرى أن نرسل لهم بطعام وغذاء.

هذا - كما هو واضح - من تأليف القلوب عَلَى الإيمان، فَقَالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {هل بقي من تمر بني فلان أو

من حائط بني فلان شيئاً؟ قالوا: يا رَسُول الله ما بقي منه شيء. قال زيداً : فوجدتها فرصة، وجدت أن هذه هي بغيتي،

قَالَ: قلت: يا مُحَمَّد أتعطيني كذا وكذا من حائط بني فلان يعني إذا أثمر، وأعطيك المئونة؟ وهذا بيع السلم.

فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نعم أعطيك، قال فدفعت إليه ما أراد من المئونة والطعام وأخذها، وأرسل بها إِلَى

أولئك، قَالَ: ثُمَّ انتظرت بعد ذلك حتى قاربت الثمار أن تنضج، قَالَ: فجئت إليه، وهو واقف وحوله أصحابه، وهم خارجون

من مكان ما.

قَالَ: فأمسكت بتلابيبه وشددتها عليه وقلت له: يا محمد‍ أما آن لك أن تعطيني حقي: فوالله إنا لنعرفكم يا بني عبد المطلب

إنكم قوم مطل -أي: تؤخرون صاحب الدين- فَحَلِمَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يرد.

ولكن عُمَر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- اغتاظ غيظاً شديداً، وقَالَ: يا زيد أتفعل هكذا، ارفع يدك عن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وإلا فلقت هامتك بالسيف.

فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أو شيء غير ذلك يا عُمَر ‍! [COLOR="Red"]كَانَ عليك أن تأمره بحسن الطلب

وتأمرني بحسن القضاء).

قال زيد : فعلمت حينئذ أن حلمه يسبق جهله، وأنه لا يقابل الجهل بالجهل، وإنما يقابل الجهل بالحلم

فقَالَ: اذهب يا عُمَر فأعطاه ما طلب وزده عشرين صاعاً.

قَالَ: فذهبت مع عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فكال له ما طلب منه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما اكتمل حقه، قَالَ: انتظر لك

عشرون صاعاً، قال ما هي؟

قَالَ: أمرني النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أزيدك إياها مقابل ما روعتك، وما كانت زيادة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلك

إلا لما يعلمه من جشع وحرص اليهود على المادة.

فتعجب زيد من ذلك، فقَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رَسُول الله، قَالَ: والله ما فعلت ذلك إلا أنني قد بلوت خبره

من التوراة ومن الأسفار، فما بقي من أمره شيء إلا وقد عرفت صدقه، وعرفت أنه نبي، إلا هذه الكلمة: أنه يسبق

حلمه جهله، ولا يقابل الجهل بالجهل، إنما يقابل الجهل بالحلم. فأسلم زيد ، وحسن إسلامه فيما بعد} وقد كَانَ من

أحبار اليهود الكبار.R]

فالأصوب برأيي مراعاة النقص الشديد بقيمة العملة عند السداد فالدائن قد أحسن

اليك وهل جزاء الأحسان إلا الأحسان ناهيك عن أن ذلك سيساهم بدوام المعروف بين الناس لأن الناس لن تعين بعضها

بعضاً إذا لحقها حيف وغبن وظلم وأكثر من ذلك فالمدين قد أستفاد من المال بشراء عقار أو بضاعة أو حاجيات أو نفقة

أو علاج تزايدت تكلفته أو أثمانه نتيجة أنخفاض العملة فلا ضرر ذو شأن لحق به ...

وهذا الأمر برأيي مشروع لأنه غير مشروط أبتداء ويحقق مقصد من مقاصد الشريعة وهو العدل والأنصاف والله أعلم.

البلخي
22-12-2012, 03:11 PM
اليك وهل جزاء الأحسان إلا الأحسان ناهيك عن أن ذلك سيساهم بدوام المعروف بين الناس لأن الناس لن تعين بعضها

بعضاً إذا لحقها حيف وغبن وظلم وأكثر من ذلك فالمدين قد أستفاد من المال بشراء عقار أو بضاعة أو حاجيات أو نفقة

أو علاج تزايدت تكلفته أو أثمانه نتيجة أنخفاض العملة فلا ضرر ذو شأن لحق به ...

وهذا الأمر برأيي مشروع لأنه غير مشروط أبتداء ويحقق مقصد من مقاصد الشريعة وهو العدل والأنصاف والله أعلم.
مشكور اخي حكم على نشر الحادثة الجميلة في زمن الرسول الكريم
وأؤيد رأيك بأن مقصد الشريعة السمحاء هو العدل و الانصاف بنهاية المطاف
و يجب تعويض المتضرر ،و الأن بعد انخفاض قيمة العملة السورية أصبح الجميع
يهتمون بهذه الموضوع و هذه الامور و الحقيقة أن مايحدث في سوريا الآن حدث في دول كثيرة و بعض هذه الدول كان التضخم 100% من قيمتها شهريا فلكم أن تتخيلوا كم تبلغ النسبة مع نهاية عام واحد !! مثلا اليوم الدولار ب 100 بعد شهر ب 200 و بعد شهرين 400 و بعد 3 800 الى ان يصل بنهاية العام الى 100000 ، فهل يعقل أن يستدين شخص مبلغ 100000 كانت تساوي 1000 دولار ليعيدها بعد سنة و هي تساوي دولار واحد فقط ؟؟ ثم يقول : انا اطبق الشرع فالعقد شريعة المتعاقدين

dodireg
25-12-2012, 01:40 AM
و لكن لنعكس الحالة و لنرى ماذا يحدث، بمعنى:

تخيل لو أنك أقرضت فلاناً مليون ليرة و كانت تساوي 10.000 دولار يوم وصل سعر صرف الدولار إلى 100ل.س.
و جاء يوم السداد و كان الدولا بـ 50ل.س ، أي أن مبلغ المليون ل.س أصبح يساوي
20.000 دولار.
هل ترضى أن يقول لك فلان سأعطيك فقط نصف مليون أو 10.000$ عوضاً عن المليون؟
الجواب الحتمي هو لا
بناءاً عليه : العقد شريعة المتعاقدين، و يجب التنبه إلى هذه الأمور عند عملية الدين لتفادي مثل هذه الإشكالات التي قد تؤدي إلى قلب العملية من مساعدة الطرف الآخر إلى خلاف و فراق.

انا حدثت معي من الناحيتين اي مدين ودائن
-احد التجار الكرام كان له مني ثمن بضاعة عندما كان الدولار بحدود 80 وعندها ارتفع ثم عاد الى 68 واستقر فترة لا بأس بها اعطاني خصم 15% قيمة الفرق
-وانا كان لي مع احد زبائني مبلغ 500 الف ليرة عندها كان الريال ب 20 واتفقنا على اثبات الدين بالريال اي 25000 ريال وعند السداد كان الريال 18.5 واراد دفع 500 الف ليرة فخصمت له مبلغ 40 الف فرق المبلغ

الخلاصة اخي الكريم: في ظروف كالتي نمر بها تختلف القواعد ويصبح القانون الوحيد لا ضرر ولا ضرار فمن ادان شخص عندما كان الدولار ب 50 واصبح الدولار ب 100 عندها اصبحت القيمة الشرائية لماله 50% فهذا ضرر فادح والعكس صحيح تماماً
اتوقع افضل طريقة لتقييم المال هو الذهب او الفضة

ابن الجبل
04-07-2013, 10:21 AM
مشكور أخ غسان على طرح الموضوع و إرشادي إليه

غسان
05-07-2013, 07:01 PM
بالعودة لموضوع الدين وتغير قيمة النقد .....لنتوقف قليلا ونفكر برويه وهدوء

طبعا ما اكتبه هو مجرد رأي وافكار عامة عن الموضوع

بداية الموضوع منقسم الى نصفين

الاول من يريد أن يدين مبلغا من المال الى احدهم وهنا الامر سهل ...كل ماعليه ان يقوم بكتابة الدين لتكون كل الامور واضحة وان يدين بعملة ثابتة القيمة تقريبا مثلا الدولار او اليورو او الريال او الدرهم او الذهب ثم يستلم نقوده كما هي وعندها لا وجود لمشكلة اصلا

الثاني من قام بتقديم مبلغا وحان وقت السداد ثم تغيرت قيمة العملة ... ولم يتفقوا بداية ..... وظهرت المشكلة فجأة

هنا بحاجة للتروي

في البداية كل حالة لها ظروفها ولا يمكن ان نطلق حكما عاما على جميع الحالات

علينا ان نتذكر اولا ان المبلغ غالبا يتم تقديمه كدين من الطرف الاول ( الاقوى ماليا ) رغبة بمساعدة الطرف الثاني وانتشاله من ازمة مالية مثلا ...

الان وصلنا لنهاية فترة الدين وتغيرت قيمة العملة بالتدقيق تجد ان الطرفين يتحملان المسؤولية فهم اي الطرفين لم يوضحوا من البداية ان الدين يجب تقييمه مثلا على الذهب بأن يدينه 100 غرام ذهب ويطلبها عند السداد
بل كانت الحالة عند الاقتراض مثلا دينتك مليون ليرة على ان تعيدها بعد سنة

اذا اللوم يقع على الطرفين ...

والحل ايضا حسب كل حالة ...........

الدين بجوهره هو ابتغاء وجه الله ومساعدة المحتاج وليست المسألة كم خسر وكم ربح والا كان طلب منه ربحا على النقود او اشترى بالمبلغ شهادات استثمار

فيجب النظر الى حالة الدائن والمدين المادية والى المسامحة والمقاربة بين الطرفين فلا يندم الدائن على فعل الخير ولانحمل المدين ما لايطيقه ....

واهم شيء ان تكون النفوس من الداخل سليمة ولاتحمل شحناء فلو كانت حالة المدين تسمح لاعطاه نقوده وفوقها هدية من خاطره ومن عقله و من قلبه وربما كان الدائن موسرا ونفسه سمحة بحيث يعفيه من الفرق او ربما من الدين كله ....

لكن اذا كانت النفوس مشحونة ولم يتفقا من البداية وحصل الخلاف فالمسؤولية الاكبر على الدائن لانه لم يطلب من البداية تقييم الدين واذا اعتبرها سماحة نفس فليكمل معروفه كما بدأه .