سليم نجار
22-09-2009, 06:43 PM
شركات الوساطة المالية: المرسوم الجديد أعطى الهيئة صلاحيات مهمة, وحدد المخالفات والعقوبات بشكل واضح الاخبار الاقتصادية
http://www.aleppo-coi.org/files/images/aci-news/062009/damas-new-2.jpg
اعتبر مسؤول في احد شركات الوساطة المالية مرسوم تعديل قانون إحداث هيئة الاوراق والاسواق المالية بأنه أعطى الهيئة صلاحيات مهمة, خاصة وان سوق دمشق بحاجة إلى جهة رقابية وإدارية فعالة.
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر الاثنين مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل القانون رقم 22 لعام 2005 والمتضمن إحداث الهيئة.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية نجيب حكيم إن "المرسوم رقم 50 لعام 2009 القاضي بتعديل قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية جيد وأعطى الهيئة حق فرض الغرامات وتحديدها".
وتضمنت المادة رقم 1 من المرسوم الجديد تعديل البند رقم 10 من المادة 7 من المرسوم السابق بحيث يصبح للهيئة حق فرض الغرامات المالية على مرتكبي المخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون, فيما كان البند 10 ينص على أن من مهام مجلس مفوضي الهيئة اقتراح الغرامات المالية التي تفرض بحق مرتكبي المخالفات وفق أحكام هذا القانون, وتصدر بمرسوم.
وأضاف حكيم أن "الموضوع الثاني الذي لحظه المرسوم هو موضوع العاملين في الهيئة فهؤلاء لا يخضعون لقانون العاملين الأساسي في الدولة", لافتا إلى أن "هذا المرسوم أعطى العاملين ميزات تفضيلية وحوافز, خاصة وأن الهيئة تعمل بطريقة مميزة ومختلفة عن طريقة العمل في القطاع العام".
ونصت المادة الثانية من المرسوم الجديد على تعديل المادة 9 من المرسوم رقم 22 والتي أشارت إلى أنه يحظر على أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المتفرغين وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر بما في ذلك أن يشغلوا منصباً أو وظيفة في جهة حكومية أو في أية مؤسسة عامة أو خاصة, كما يحظر على جميع أعضاء مجلس المفوّضين تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة, وبان الموظفين في الهيئة يخضعون لأحكام نظام موظفي الهيئة الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين وبعد التنسيق مع وزارة المالية.
ولم تتضمن المادة 9 من المرسوم السابق إخضاع الموظفين لأحكام نظام موظفي الهيئة الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يخص موضوع العقوبات والمخالفات, قال حكيم إن "المرسوم الجديد حدد المخالفات والعقوبات بشكل واضح وقسمها لمجموعتين, فيما كانت في السابق مدمجة في مجموعة واحدة", مضيفا ان "المجموعة الثانية تضمنت فرض غرامات وسجن بحق المخالفين".
ولفت حكيم إلى أن "هذا الموضوع يأتي لضبط عمليات الغش والتدليس والمخالفات التي قد يتعرض لها السوق, والتي سيكون لها تأثير كبير خاصة وان سوق دمشق للأوراق المالية سوق ناشئة", مشيرا إلى أن "عمليات الغش والمخالفات سيتم تخفيضها من خلال تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات وغيرها, من قبل شركات الوساطة والشركات المدرجة في السوق".
وتضمنت المادة 5 من المرسوم الجديد تعديل المادة 17 من المرسوم رقم 22 والتي نصت على انه يفرض مجلس المفوضين غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية لصالح الهيئة بصفة تعويض على مرتكبي المخالفات, فيما حدد المرسوم السابق المخالفات التي يعاقب عليها دون تحديد غرامات أو ما شابه.
وفي نفس السياق, اعتبر نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية أن "الفقرة ت من المادة 6 من المرسوم الجديد تضع نوعا من الضغط على شركات الوساطة والشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق, حيث أنها تحمل جميع أعضاء مجالس الإدارة والشركاء والعاملين مسؤولية المخالفات المرتكبة".
وتنص الفقرة ت من المادة رقم 6 من المرسوم الجديد انه يعتبر أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعينون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.
يشار إلى أن تعديل مرسوم إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية, يأتي بعد أكثر من 6 أشهر على بدء التداولات فيها.
هيثم جودية
سيريانيوز
http://www.aleppo-coi.org/files/images/aci-news/062009/damas-new-2.jpg
اعتبر مسؤول في احد شركات الوساطة المالية مرسوم تعديل قانون إحداث هيئة الاوراق والاسواق المالية بأنه أعطى الهيئة صلاحيات مهمة, خاصة وان سوق دمشق بحاجة إلى جهة رقابية وإدارية فعالة.
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر الاثنين مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل القانون رقم 22 لعام 2005 والمتضمن إحداث الهيئة.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية نجيب حكيم إن "المرسوم رقم 50 لعام 2009 القاضي بتعديل قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية جيد وأعطى الهيئة حق فرض الغرامات وتحديدها".
وتضمنت المادة رقم 1 من المرسوم الجديد تعديل البند رقم 10 من المادة 7 من المرسوم السابق بحيث يصبح للهيئة حق فرض الغرامات المالية على مرتكبي المخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون, فيما كان البند 10 ينص على أن من مهام مجلس مفوضي الهيئة اقتراح الغرامات المالية التي تفرض بحق مرتكبي المخالفات وفق أحكام هذا القانون, وتصدر بمرسوم.
وأضاف حكيم أن "الموضوع الثاني الذي لحظه المرسوم هو موضوع العاملين في الهيئة فهؤلاء لا يخضعون لقانون العاملين الأساسي في الدولة", لافتا إلى أن "هذا المرسوم أعطى العاملين ميزات تفضيلية وحوافز, خاصة وأن الهيئة تعمل بطريقة مميزة ومختلفة عن طريقة العمل في القطاع العام".
ونصت المادة الثانية من المرسوم الجديد على تعديل المادة 9 من المرسوم رقم 22 والتي أشارت إلى أنه يحظر على أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المتفرغين وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر بما في ذلك أن يشغلوا منصباً أو وظيفة في جهة حكومية أو في أية مؤسسة عامة أو خاصة, كما يحظر على جميع أعضاء مجلس المفوّضين تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة, وبان الموظفين في الهيئة يخضعون لأحكام نظام موظفي الهيئة الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين وبعد التنسيق مع وزارة المالية.
ولم تتضمن المادة 9 من المرسوم السابق إخضاع الموظفين لأحكام نظام موظفي الهيئة الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يخص موضوع العقوبات والمخالفات, قال حكيم إن "المرسوم الجديد حدد المخالفات والعقوبات بشكل واضح وقسمها لمجموعتين, فيما كانت في السابق مدمجة في مجموعة واحدة", مضيفا ان "المجموعة الثانية تضمنت فرض غرامات وسجن بحق المخالفين".
ولفت حكيم إلى أن "هذا الموضوع يأتي لضبط عمليات الغش والتدليس والمخالفات التي قد يتعرض لها السوق, والتي سيكون لها تأثير كبير خاصة وان سوق دمشق للأوراق المالية سوق ناشئة", مشيرا إلى أن "عمليات الغش والمخالفات سيتم تخفيضها من خلال تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات وغيرها, من قبل شركات الوساطة والشركات المدرجة في السوق".
وتضمنت المادة 5 من المرسوم الجديد تعديل المادة 17 من المرسوم رقم 22 والتي نصت على انه يفرض مجلس المفوضين غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ولا تزيد على مليون ليرة سورية لصالح الهيئة بصفة تعويض على مرتكبي المخالفات, فيما حدد المرسوم السابق المخالفات التي يعاقب عليها دون تحديد غرامات أو ما شابه.
وفي نفس السياق, اعتبر نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية أن "الفقرة ت من المادة 6 من المرسوم الجديد تضع نوعا من الضغط على شركات الوساطة والشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق, حيث أنها تحمل جميع أعضاء مجالس الإدارة والشركاء والعاملين مسؤولية المخالفات المرتكبة".
وتنص الفقرة ت من المادة رقم 6 من المرسوم الجديد انه يعتبر أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعينون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.
يشار إلى أن تعديل مرسوم إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية, يأتي بعد أكثر من 6 أشهر على بدء التداولات فيها.
هيثم جودية
سيريانيوز