فراس السكري
16-02-2012, 12:30 AM
ضريبة دخل الأرباح الحقيقية على الشركات
05/03/2007
بدءاً من تاريخ 1/1/2007 وبموجب أحكام المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 1/10/.2006 ب- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 14% بما فيها جميع الإضافات وتعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
ج- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها والمشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بمعدل قدره 22% بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
وفي حال كانت الشركة المساهمة أو المحدودة المسؤولية صناعية مقامة في المناطق النائية وتستخدم مثلاً 85 عاملاً مسجلين بالتأمينات الاجتماعية فإنها تخضع لمعدل وحيد قدره 22%.
وبما أن الشركة تستفيد من تخفيض درجتين لكونها ضمن المناطق النائية وكذلك درجتان بسبب عدد العمال وبالتالي فإنها تستفيد من تخفيض قدره 4% وبذلك فإن هذه الشركة ستخضع إلى معدل ضريبي قدره 18%.
أما المصارف الخاصة فهي خاضعة لأحكام المادة 25 من القانون رقم 28 تاريخ 16/4/2001 التي تنص على ما يلي:
(تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها بمعدل 25% بما فيها المساهمة في المجهود الحربي, وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية).
أما شركات التأمين: فهي خاضعة لأحكام المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 6/5/2005 التي تنص على ما يلي:
(تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين المرخصة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي عن جميع نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية بمعدل 25% دون أية إضافة أخرى من أي نوع عدا إضافة الإدارة المحلية التي تتراوح نسبتها من 4- 10% من نسبة الضريبة). أما الشركات التي تزيد نسبة الاكتتاب العام على أسهمها على 50% فتكون نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها 15% دون أي إضافات أخرى.
أما شركات ومكاتب الصرافة: فهي خاضعة لأحكام المادة /24/ من القانون رقم /24/ تاريخ 24/4/2006 التي تنص على ما يلي:
(ب- تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25% من الأرباح الصافية..).
05/03/2007
بدءاً من تاريخ 1/1/2007 وبموجب أحكام المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 1/10/.2006 ب- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 14% بما فيها جميع الإضافات وتعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
ج- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها والمشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بمعدل قدره 22% بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
وفي حال كانت الشركة المساهمة أو المحدودة المسؤولية صناعية مقامة في المناطق النائية وتستخدم مثلاً 85 عاملاً مسجلين بالتأمينات الاجتماعية فإنها تخضع لمعدل وحيد قدره 22%.
وبما أن الشركة تستفيد من تخفيض درجتين لكونها ضمن المناطق النائية وكذلك درجتان بسبب عدد العمال وبالتالي فإنها تستفيد من تخفيض قدره 4% وبذلك فإن هذه الشركة ستخضع إلى معدل ضريبي قدره 18%.
أما المصارف الخاصة فهي خاضعة لأحكام المادة 25 من القانون رقم 28 تاريخ 16/4/2001 التي تنص على ما يلي:
(تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها بمعدل 25% بما فيها المساهمة في المجهود الحربي, وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية).
أما شركات التأمين: فهي خاضعة لأحكام المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 6/5/2005 التي تنص على ما يلي:
(تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين المرخصة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي عن جميع نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية بمعدل 25% دون أية إضافة أخرى من أي نوع عدا إضافة الإدارة المحلية التي تتراوح نسبتها من 4- 10% من نسبة الضريبة). أما الشركات التي تزيد نسبة الاكتتاب العام على أسهمها على 50% فتكون نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها 15% دون أي إضافات أخرى.
أما شركات ومكاتب الصرافة: فهي خاضعة لأحكام المادة /24/ من القانون رقم /24/ تاريخ 24/4/2006 التي تنص على ما يلي:
(ب- تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25% من الأرباح الصافية..).