saeed
28-01-2012, 04:18 PM
منح الحوافز الإنتاجية للعمال مستمر خلال 2012
دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
الخميس 26 كانون الثاني 2012
عممت وزارة المالية على الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي التابعة للوزارات بالاستمرار بتطبيق أنظمة الحوافز النافذة خلال عام 2011 أصولاً .
واعتبارها ممددة حكماً لغاية عام 2012 وذلك إذا لم يكن لتلك الجهات طلبات بشأن تعديلها أو اعتبارها معدة لحين النظر في الطلبات المرفوعة من قبلها إلى مركز تطوير الإدارة والإنتاجية وإبداء الرأي حولها من قبل وزارة المالية وإصدار القرار اللازم عن الوزارات أصولاً.
وأشارت المالية إلى أن دراسة طلبات تعديل أنظمة الحوافز الإنتاجية يقتضي أن ترد إلى وزارة المالية عن طريق الوزارة المعنية مشفوعة برأيها مع بيان المبررات الموضوعية لهذا التعديل وأن يؤدي إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتخفيض التكلفة وألا يشكل تعديله عبئاً إضافياً على الجهة المعنية كما يقتضي بيان العبء المالي الناجم عن التعديل إن وجد وكيفية تغطية هذا العبء وعلى مسؤولية مجلس إدارة هذه الجهة أو لجنتها الإدارية حسب الحال.
وجاء ذلك استناداً لأحكام المرسوم رقم 1715 لعام 1977 المتضمن نظام علاوات الإنتاج للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي ولاسيما المادة 402 منه التي تنص على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية قرارات بالتعليمات التنفيذية لمنح علاوات الإنتاج لكل مؤسسة عامة أو شركة أو منشأة أو لمجموعة المؤسسات أو الشركات المتماثلة وتتضمن هذه التعليمات الضوابط والقواعد الموجبة للحرمان منها بسبب التقصير أو الإهمال.
كما أكدت المالية أن هذا التعميم جاء حرصاً منها على صرف الحوافز الإنتاجية المستحقة للعمال وعدم التأخر في إصدار قرارات منح الحوافز الإنتاجية لتحقيق زيادة الإنتاج والإنتاجية.
دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
الخميس 26 كانون الثاني 2012
عممت وزارة المالية على الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي التابعة للوزارات بالاستمرار بتطبيق أنظمة الحوافز النافذة خلال عام 2011 أصولاً .
واعتبارها ممددة حكماً لغاية عام 2012 وذلك إذا لم يكن لتلك الجهات طلبات بشأن تعديلها أو اعتبارها معدة لحين النظر في الطلبات المرفوعة من قبلها إلى مركز تطوير الإدارة والإنتاجية وإبداء الرأي حولها من قبل وزارة المالية وإصدار القرار اللازم عن الوزارات أصولاً.
وأشارت المالية إلى أن دراسة طلبات تعديل أنظمة الحوافز الإنتاجية يقتضي أن ترد إلى وزارة المالية عن طريق الوزارة المعنية مشفوعة برأيها مع بيان المبررات الموضوعية لهذا التعديل وأن يؤدي إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتخفيض التكلفة وألا يشكل تعديله عبئاً إضافياً على الجهة المعنية كما يقتضي بيان العبء المالي الناجم عن التعديل إن وجد وكيفية تغطية هذا العبء وعلى مسؤولية مجلس إدارة هذه الجهة أو لجنتها الإدارية حسب الحال.
وجاء ذلك استناداً لأحكام المرسوم رقم 1715 لعام 1977 المتضمن نظام علاوات الإنتاج للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي ولاسيما المادة 402 منه التي تنص على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية قرارات بالتعليمات التنفيذية لمنح علاوات الإنتاج لكل مؤسسة عامة أو شركة أو منشأة أو لمجموعة المؤسسات أو الشركات المتماثلة وتتضمن هذه التعليمات الضوابط والقواعد الموجبة للحرمان منها بسبب التقصير أو الإهمال.
كما أكدت المالية أن هذا التعميم جاء حرصاً منها على صرف الحوافز الإنتاجية المستحقة للعمال وعدم التأخر في إصدار قرارات منح الحوافز الإنتاجية لتحقيق زيادة الإنتاج والإنتاجية.