![]() |
#61 |
مشرف
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
|
![]() يا صغار المساهمين اتحدوا وفيما يخص تسلسل طرح الأسهم وممارسة حق الأفضلية أجمع الحضور على أن يتم تسلسل طرح أسهم زيادة رأس المال بطرح الأسهم على المساهمين لممارسة حق الأفضلية والاكتتاب كل بنسبة مساهمته شريطة أن ينص النظام الأساسي على ذلك أو بموجب قرار من الهيئة العامة غير العادية وذلك استنادا للمادة 101/2/أ من قانون الشركات التي نصت على أنه يجوز... / طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة أو استنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية/. وطرح الأسهم المتبقية بعد ممارسة حق الأفضلية على المساهمين ويكون التخصيص في هذه المرحلة قسمة غرماء بغض النظر عن نسبة المساهمة، ويتم تطبيق هذه الفقرة سواء نص النظام الأساسي عليها أو لم ينص باعتبارها مرحلة من مراحل الطرح على المساهمين قبل الطرح على الجمهور. وطرح الأسهم المتبقية على الجمهور ويحق للمساهمين أيضاً الاكتتاب في هذه المرحلة. لجنة توحيد الرأي المالي تقول بالتخصيص قسمة غرماء بغض النظر عن نسبة المساهمة هذه هي المخالفة الثانية للقرار المشؤوم 87 التعديل الأخير تم بواسطة غالب ; 11-09-2010 الساعة 02:05 AM. |
![]() |
![]() |
![]() |
#62 | |||||||||||||||||||||||
عضو أساسي
شكراً: 447
تم شكره 532 مرة في 272 مشاركة
|
![]()
اخ غالب انا متلي متلك ضد القرار بس كمان انا شايف انو التخصيص مالازم يكون عشوائي يعني انا شخصي فيني اخد وكالة من اهلي وحتى من اقربائي اذا بدي و اشتري سهم واحد رح تقول شو المضرة من السهم الواحد اكبر ضرر انو الكل حيبيع ويشتري سهم احسنلو من انتظار الزيادة او حيبيع قبل الزيادة وبالحالتين حينزل سعر السهم وهذا الشيء ضد كل منطق العدل احد الاخوة طرح فكرة وهي انو الهيئة تقترح انو اللي عندو اقل من 200 سهم لايحق له الاكتتاب عالفائض وهو جيد لكن كمان اذا مافي نسبة وتناسب اللي عندو الف سهم حيبعون ويشتري لعيلتو كل واحد 200 سهم ويلتف عالقانون متل ما اقترحت انا انو التخصيص كل بحسب نسبتو للمساهمين تحت الالفي سهم وبهالحالة يا اخ غالب رح يطلعلك متل ما يطلع للاجنبي تماما ما بعرف اذا انت فهمان فكرتي يعني انت اخ غالب عندك 100 سهم فقط والاجنبي عندو 2000000 مارح يكون الفرق بيناتكون كتير لانو التخصيص حيكون الفي سهم وما دون |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#63 | |||||||||||||||||||||||
مشرف
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
|
![]() يا صغار المساهمين اتحدوا
اخي احمد رح اسالك سؤال واحد ماذا تعتبر المرحلة الثانية بالقانون هي اكتتاب جديد ولكنه محصور بالمساهمين يعني من لديه سهم واحد الى الى اي عدد اقل من 5% والشخصيات الاعتبارية لا يسمح لها بالاكتتاب وكان هذا الماشي كل السنوات السابقة بكرا لما بتخلص حصة المساهم الرئيس وبتصير 60 % وحصلت زيادة راس مال كيف سيتصرفون بالمرحلة الثانية وحصة الشريك الرئيسي مكتملة الن يعودوا للصيغة القديمة وهي التي تحل كل المشاكل لماذا من اجل شيء مؤقت نعمل تعديل للقوانين . القوانين ليست مطاطة انها اقرت من مجلس الشعب السوري وصدرت بمرسوم رئاسي فكيف يتجراء قرار من هيئة الاوراق المالية ويتلاعب بنصوص وتفسيرات قرار من مجلس الشعب ومقر بمرسوم رئاسي القانون فوق الجميع يجب ان يحترم . واذا رغبنا بالتخلص من ظاهرة السهم الواحد وانا لا اراها سلبية يمكن معالجتها من الهيئة اثناء التخصيص بتخصيص كمية قليلة للجميع ولتكن سهم واحد او خمس اسهم او عشرة اسهم ومن سيعاتب الهيئة حينها والباقي يوزع قسمة غرماء كل بموجب اكتتابه وعندها المكتتب بكمية كبيرة سيحصل على كمية كبيرة وهذه الحالة لا تترك اسهم للمرحلة الثالثة الا نادرا اما التعديل سيترك حكما اسهم للمرحلة الثالثة لان من لن يكتتب بالاولى لن يكتتب بالثانية وسنذهب حكما للثالثة . سأعطيك مثلا زادت اسهم 100000 مائة الف سهم للثانية سيأخذ المساهم الرئيسي نصفها بموجب حصته ويبقى خمسون الف سهم اذا كان عنا 15000 مساهم اكتتب منهم 10000 مساهم مرحلة ثانية الطبيعي يحصل كل مساهم مكتتب على خمس اسهم فما دون على كل كميته والباقي قسمة غرماء اين الظلم في ذلك .ان ما زاد حصة المكتتبين بالمرحلة الثانية بنك التجارة والتمويل هو عدم توقع الكمية الكبيرة الموزعة من الهيئة لدرجة اننا جميعنا تفاجئنا من نسبة التوزيع وهذا ارضى نسبة 90 % من المكتتبين يملكون 10%كأشخاص ازعل نسبة 10% من المساهمين يملكون 90% من الاسهم . من الافضل للجميع بقاء الوضع كما هو والغاء هذا القرار الجائر . |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#64 | |||||||||||||||||||||||
محامي: مشرف الاستشارات القانونية
شكراً: 138
تم شكره 211 مرة في 68 مشاركة
|
![]()
أرجو المعذرة على التأخر بالرد لأنني الآن حتى قرأت الموضوع ... نحن كمحامين نعمل بقانون الشركات الجديد منذ 1/4/2008 و راجعناه و قرأناه مراراً و أؤكد لحضراتكم باسمي و صفتي الصريحين أنا المحامي عارف الشعال من فرع نقابة المحامين بدمشق بكامل المسؤولية المسلكية التي تقع عليَّ إن كان كلامي خاطئ أو مضلل أؤكد ما يلي : لا يوجد في قانون الشركات أي نص يخول هيئة الأوراق و الأسواق المالية إصدار القرار 87/2010 . و أن القرار آنف الذكر مخالف لنص المادة 101/2 - أ من قانون الشركات الذي أعطى الهيئة العامة غير العادية للشركة صلاحية تحديد كيفية و آلية الاكتتاب بزيادة الأسهم في كافة مراحل الاكتتاب بدليل ما ورد بالقانون العبارة الصريحة التالية : (( ... و استناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية )) و أعتقد أن هذه العبارة قاطعة الدلالة و على من يقول بغير ذلك أن يفسر لنا معنى كلمة (( تحدده )) في النص المذكور . كذلك خالف القرار المذكور نص المادة 113 من قانون الشركات الذي أعطى معاملة تفضيلية للمكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم و أوجب مراعاتهم ، في حين أن هذا القرار ساوى بينهم و بين المكتتبين بكميات هائلة من الأسهم بمبدأ النسبية الذي نص عليه . و من نافلة القول أيضاً أن ما ذكرته موظفة الإصدار في الهيئة السيدة سوزان شحادة لموقع دي برس من أن مراعاة صغار المساهمين إنما يتم خلال الطرح الأول عند تأسيس الشركة وذلك عبر منحهم كامل الأسهم المكتتبين عليها فيما تقسم الأسهم بين كبار المكتتبين غرماً (وفق نسبة الاكتتاب) ، غير صحيح إطلاقاً و ليس له أي مؤيد في الفقه أو الاجتهاد القانوني ، فهذه المراعاة للمكتتبين بعدد ضئيل من السهم حسب المادة 113 من قانون الشركات تتم حين الاكتتاب الأولي و اكتتاب زيادة رأس المال أيضاً ، بدليل المادة التي تليها من قانون الشركات ذات الرقم 114 التي استعرضت الحالتين و منحت صلاحية توزيع الأسهم للجنة المؤسسين أو لمجلس الإدارة حسب الحال فيما إن كان اكتتاب أولي أو اكتتاب زيادة رأسمال . بكل الأحوال ... إن قانون الشركات قانون كبير مؤلف من 227 مادة ، و إن كانت الهيئة استندت لأحكامه في إصدار القرار 87 كما تزعم فكان حري بها أن تذكر بمتن القرار المذكور المواد التي اتكأت عليها من قانون الشركات و حبذا لو قالت لنا الآن ما هي المواد في قانون الشركات التي خولتها إصدار هكذا قرار مخالف للقانون نفسه . كلمة اخيرة أود قولها : من الثابت أن القرار 87/2010 خالف قانون الشركات في المواد 101 و 113 و خالف أيضاً المادة 3 الفقرة 3 من قانون إحداث الهيئة 22/2005 و شرحنا ذلك في غير مكان . و من الثابت أن المادة 361 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنتين كل موظف بستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة ... و من المعلوم أيضاً أنه يستطيع أي مواطن حتى لو لم يكن له أي صفة أو مصلحة أن يتقدم بإخبار للنيابة العامة حسب المواد 20- 27 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مرفقاً بالوثائق المؤيدة ، حيث تقوم النيابة العمة بإجراء التتبعات القانونية و تحريك الدعوى العامة . هذا و إن تبين أن أحد المذكورين بالإخبار المرفوع للنيابة العامة له مصلحة شخصية بعرقلة تطبيق قانون الشركات كتملكه كمية كبيرة من الأسهم تقدر بآلاف الأسهم قد يساعد هذا في تعزيز قناعة المحكمة بإدانته وفق تقديري الشخصي . و الله ولي التوفيق . |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#65 |
عضو أساسي
شكراً: 3,069
تم شكره 1,939 مرة في 898 مشاركة
|
![]() الله يقويك ويحميك أستاذ عارف كلنا معك قلباً وقالباً وماذا بشأن الرقابة والتفتيش ألا يمكن إحالة الموضوع للرقابة الادارية التي ستتأكد من مخالفة القوانين أو عرقلتها أو من سوء استخدام الموقع الإداري لاستصدار قرار يؤدي إلى تحقيق فائدة مالية شخصية التعديل الأخير تم بواسطة سمير ; 18-09-2010 الساعة 11:57 AM. |
![]() |
![]() |
![]() |
#66 |
عضوية مميزة
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
|
![]() اتمنى ان لا نرى تعديل على قانون الشركات من اجل بنك قطر .... !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#67 | |||||||||||||||||||||||
مشرف سابق
شكراً: 5
تم شكره 123 مرة في 78 مشاركة
|
![]()
اذا صار هيك بتكون الحكاية زادت عن حدها كثيرا جدا جدا جدا :patch_sante: |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#68 | |||||||||||||||||||||||
عضوية مميزة
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
|
![]()
لا تستبعد شي .... !!!! |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#69 |
عضو أساسي
شكراً: 5
تم شكره 99 مرة في 55 مشاركة
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#70 | |||||||||||||||||||||||
مشرف
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
|
![]()
سترى تعديل حتما خلال شهرين ولكن لا اعرف اذا كان من اجل بنك قطر وستتوضح المادة 113 بشكل واضح وصريح . |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كلمة للبوطي حول قرار شيخ الأزهر حول ربا القرض | د.وائل نحاس | المنتدى الإسلامي | 27 | 09-08-2010 12:41 PM |
قرار السماح باستيراد الآلات المستعملة بالصناعة........... | UGU | اقتصاد سوريا | 3 | 28-03-2010 12:28 PM |
وقف عدد من الشركات لمخالفتها قرار تحديد نسبة أقساط التأمين الإلزامي للسيارات | BROKER | اقتصاد سوريا | 0 | 23-06-2009 09:10 PM |
صدقوا.. بعض الموظفين فهموا قرار رفع الحد الأدنى المعفى | سليم نجار | اقتصاد سوريا | 1 | 18-05-2009 12:47 AM |
قرار منع إستيراد المتة ... هل طبق عملياً؟ | sasoky | استراحة المضاربين | 4 | 16-05-2009 06:22 AM |