سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة المضاربين العامة > قوانين وقرارات البورصة السورية > القرار 87 وتداعياته

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 16-09-2010, 04:33 AM   #11
العربي
محدث بيانات ميتاستوك
 
الصورة الرمزية العربي
 

شكراً: 1,325
تم شكره 1,355 مرة في 428 مشاركة



افتراضي

الله يعطيك العافية يا استاذ عارف و شكرا للجهد الرائع الذي بذلته

كنت أود لفت النظر الى نقطة أخرى لاتتعلق بحجم المساهم سواء كان كبيرا أم صغيرا
وهي أن القرار 87 يسمح
بزيادة نسبة حصة الاجانب بسعر الاكتتاب على حساب حصص المساهمين من السوريين سواء كانوا صغار أم كبار فهذا من مصلحة الاجانب و ضد مصلحة السوريين








التوقيع:
في عالم المضاربة بالأسهم قبل أن تتعلم كبف تحقق الأرباح عليك أن تتعلم كيف تتجنب الخسارة وكيف تحافظ على رأس مالك

Let your profits run and Cut your losses




العربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-09-2010, 07:08 AM   #12
khjanbakly
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية khjanbakly
 

شكراً: 13
تم شكره 26 مرة في 5 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف
  
هيئة الأوراق المالية تخالف قانون الشركات .. و تتنكر لحقوق صغار المساهمين

قراءة قانونية في المخالفات التي ارتكبتها هيئة الأوراق المالية بالقرار رقم 87 تاريخ 7/9/2010


بات من المعلوم لدى المستثمرين بالأسهم أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق و الأسواق المالية أصدر القرار رقم 87 تاريخ 7/9/2010 الذي قضى بتنظيم عملية زيادة رأس مال المصارف و الاكتتاب على الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة وفق المراحل التالية :

1. المرحلة الأولى : لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم.
2. فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين.
3. المرحلة الثانية : لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.

و في الواقع إن القرار المذكور يحتوي على جملة من الخروقات و المخالفات القانونية الواضحة و التي تتجلى فيما يلي :


1 – التعدي على سلطة الهيئة العامة غير العادية للشركة بتحديد آلية زيادة رأس المال المنصوص عنها بالمادة 101/2-أ من قانون الشركات .
2 – إهدار حقوق صغار المساهمين لمصلحة كبارهم خلافاً لقصد المشرع المنصوص عنه بالمادة 113 من قانون الشركات .
3 – مخالفة إحدى الغايات الأساسية من إحداث هيئة الأوراق و الأسواق المالية و هي تشجيع النشاط الادخاري المنصوص عليه في المادة 3/3 من قانون إحداث الهيئة رقم 22/2005 .

أولاً : في التعدي على سلطات الهيئة العامة غير العادية للشركة :
تعتبر الهيئة العامة غير العادية للشركة أعلى سلطة في الشركة على الإطلاق ، فصلاحيتها أعلى من المدير العام ، و أعلى من مجلس الإدارة ، و أعلى من الهيئة العامة العادية ، فهي تملك حق حل الشركة ، و تملك حق تعديل دستور الشركة المتمثل بالنظام الأساسي لها ، و تملك حق دمج الشركة بشركة أخرى ( م 171 ق. الشركات ) كما تملك حق تخفيض رأس مال الشركة ( م 103 ق. الشركات ) ، كما تملك صلاحيات الهيئة العامة العادية للشركة في حين أن الهيئة العامة العادية للشركة لا تملك صلاحيات الهيئة العامة غير العادية ، كما تملك حق زيادة رأس المال و مراحله و هنا بيت القصيد .
و نظراً لأهمية زيادة رأس مال الشركة فقد وضع المشرع حق إقرار هذه الزيادة بيد الهيئة العامة غير العادية للشركة و وضع بيدها أيضاً تحديد آلية و طريقة و مراحل هذه الزيادة بموجب المادة 101/2 من قانون الشركات التي نصت صراحة على :

(( تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية:
‏ أ ـ طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية . ))

و يتضح من النص القانوني الصريح أعلاه ، أن إحدى طرق زيادة رأس مال الشركة يتم بطرح أسهم جديدة إما على المساهمين أو على الجمهور مع مراعاة النظام الأساسي للشركة و حسب ما تحدده أعلى سلطة في الشركة و هي الهيئة العامة غير العادية ، و واضح أن كلمة ( تحدده ) الواردة بالنص المذكور تعني طريقة و مراحل الزيادة .

و عليه نرى أن القرار هيئة الأوراق المالية رقم 78 خالف نص القانون و حدد حصراً و بدون مسوغ قانوني أن يتم طرح أسهم الزيادة على المساهمين فقط في مرحلتين اثنتين ، و بالتالي سلب حق الهيئة العامة غير العادية للشركة القانوني بطرح أسهم الزيادة على الجمهور و افترض القرار من لدنه أن المساهمين سيقومون بتغطية الأسهم الجديدة دون الحاجة لطرح أي كمية على الجمهور ، و سلب حق الهيئة العامة غير العادية للشركة القانوني و الطبيعي أيضاً بتقرير طرح الأسهم على المساهمين في مرحلة أولى و على الجمهور في مرحلة ثانية مثلاً ، و حقها أيضاً بتقرير كيفية توزيع فائض أسهم الزيادة في المرحلة الثانية سواء حسب نسبة كل مساهم أو كقسمة غرماء ، فهذه المسائل و ضعها المشرع بيد الهيئة العامة غير العادية حصراً ، و لم يضعها بيد هيئة الأوراق المالية .
و بالتالي لا يوجد أي مبرر لهيئة الأوراق المالية التي أصدرت القرار المذكور أن تكون ملكية أكثر من الملك و أن تتصدى لمسألة هي من صلب اختصاص و صلاحيات أعلى سلطة في الشركة و هي الهيئة العامة غير العادية و تسلبها اختصاصها بتحديد مراحل الزيادة و تخالف نص قانوني .

فضلاً عن أن القرار المذكور ضرب عرض الحائط بأحكام النظام الأساسي للشركة و هو دستور الشركة ، فيما إن كان ينص على مراحل أخرى لطرح الأسهم الجديدة مختلفة عن المراحل التي وردت بالقرار المذكور .

ثانياً : خالف القرار المذكور الغاية التي توخاها المشرع عند الاكتتابات بمراعاة حقوق صغار المساهمين الذين يكتتبون بعدد ضئيل من الأسهم ، و جنح للاهتمام بمصالح الهوامير من المساهمين .
فقد نصت المادة 113 من قانون الشركات على :
(( إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، فيجب أن توزع هذه الأسهم غرماً بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل . ‏))
فحين نص القرار المذكور بوجوب قيام المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى ، و لا يخفى ما في هذا الكلام من تحيز واضح لمصلحة كبار المساهمين ( الهوامير ) الذين يملكون آلاف الأسهم بزيادة نسبتهم من الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى ، على حساب صغار المساهمين الذين يملكون عشرات أو مئات الأسهم و حتى الذين يملكون بضعة أسهم و يريدون زيادة حصتهم من الأسهم بمثل هذه الزيادات ، و قد أولاهم المشرع رعايته بالمادة 113 المذكورة و أوجب الاهتمام بهم ، في حين أتى القرار المذكور و قضى على آمالهم بأي فرصة لزيادة أسهمهم في الشركة ، و فتح الباب على مصراعيه أمام كبار المساهمين للاستئثار بالنصيب الأعظم من الأسهم الفائضة .

أما الأصوات الغريبة التي تقول بأن المادة 113 المذكورة تتعلق بالاكتتابات الأولية فقط و ليس زيادات رأس المال فنرد عليها بأن النص أتى بشكل مطلق لم يخصص للاكتتابات الأولية فقط ، و المطلق يجري على إطلاقه بلا أي قيود أو استثناءات أو تخصيص لم يرد في النص الأصلي ، فضلاً عن أن هناك الكثير من الأحكام القانونية المشتركة بين الاكتتابات الأولية و اكتتابات زيادة رأس المال كما ورد بنص المادة التي تليها من قانون الشركات برقم 114 المتعلقة بتخصيص الأسهم و التي تنص :

(( 1ـ تقوم لجنة المؤسسين أومجلس إدارة الشركة بتخصيص الأسهم المكتتب عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاءمهلة الاكتتاب وهم مسؤولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص. ‏
2ـ تقوم لجنة المؤسسين أومجلس إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التخصيص بتوجيه كتاب مسجلإلى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن إشعاراً بعدد الأسهم التي تم تخصيصه بها............ ))

و واضح من هذا النص أنه يشمل حالة الاكتتاب الأولي حيث تقوم لجنة المؤسسين بتخصيص الأسهم ، كما يشمل حالة زيادة رأس المال حيث يقوم مجلس الإدارة بتخصيص الأسهم ، و عليه فإن من يقول بأن نص المادة 113 من قانون الشركات خاص بالاكتتابات الأولية فقط فهو يرتكب مغالطة قانونية مضللة بحق الغير .

ثالثاً : خالفت الهيئة بإصدارها القرار المذكور أحد أهدافها الرئيسية التي حددها لها القانون الذي أحدثها .
فقد نص القانون رقم22 لعام 2005 الذي أحدث الهيئة في المادة /3/‏ منه على الأهداف التي تم استحداث الهيئة من أجلها و التي يجب عليها العمل و السهر على تحقيقها ، و نص في الفقرة 3 من المادة المذكورة من جملة أهداف الهيئة الأساسية :

(( تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.‏ ))

و عندما نص القرار المذكور في المرحلة الثانية من الاكتتاب على تخصيص الأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى ، نجد أنه قضى على أي أمل لنشاط ادخاري ، إذ من المعروف أن النشاط الادخاري يتركز في الشريحة متوسطة الدخل المتمثلة دوماً بصغار و متوسطي المساهمين و المستثمرين الذين يقومون بالاستثمار بشراء عدد محدود أو قليل من الأسهم كلما تيسر لهم شيء من سيولة ، هذه الشريحة بالذات هي التي حاربها القرار المذكور و ناهضها و قضى على آمالها بزيادة مدخراتها و استثمارها خلافاً لأحد أهم الأهداف التي أحدثت الهيئة من أجلها و هي تشجيع الادخار و الاهتمام به .

رابعاً : الثغرات و الإشكالات القانونية الأخرى الواردة بالقرار المذكور .

إضافة للخروقات القانونية الواردة بالقرار المذكور ، هناك الكثير من الإشكالات القانونية التي سيتسبب بها القرار المذكور نتيجة صياغته السيئة و المبتورة و التي تتجلى بما يلي :

آ – هناك إشكالية حول الشركات التي يستهدفها القرار المذكور فصياغة القرار بظاهرها توحي بأنه يتعلق بأي شركة مساهمة ترغب بزيادة رأسمالها بطرح أسهم جديدة مثل فنادق الشام أو سيريتل أو اسمنت البادية أو نماء ، في حين ورد بالمادة الأولى منه أنه يراعي القانون 3/2010 المتعلق بزيادة الحد الأدنى من رأسمال المصارف مما يوحي بأن القرار يتعلق فقط بزيادات رأسمال المصارف .
و عليه هناك غموض و سوء صياغة في هذه الناحية فإذا كان القرار سيطبق على كافة الشركات فلمَ تمت مراعاة القانون 3/2010 في المادة الأولى من القرار ؟ ، و إن كان سيطبق على المصارف فقط ، فلمَ لم يتم النص على ذلك صراحة ؟ ، و لمَ هذا التمييز القانوني بين الشركات ؟ .

ب – هناك إشكالية و سوء صياغة أيضاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار المذكور حين نصت إحدى العبارات على التالي : ((... وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى ...)) و من المعلوم بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة ، فإن الاكتتاب يكون من حق مالك الأسهم يوم جلسة الأحقية المحدد من قبل إدارة البورصة حيث يتم تعديل السعر في الجلسة التي تليها ، و ليس مالك الأسهم قبل البدء بالاكتتاب كما ورد بالقرار .
في الواقع سوء الصياغة هذا ينم عن استهتار و استخفاف لا يليق بهيئة لها مثل هذه الصلاحيات و المسؤوليات عن اقتصاد الوطن .

جـ - هناك أيضاً ثغرة تركها القرار المذكور و لم يتلافاها ، تتجلى في حال بقي فائض أسهم من المرحلة الثانية التي حددها بنسبة مئوية من الأسهم المملوكة قبل الاكتتاب .
فإذا افترضنا أن حق المساهم كان بالاكتتاب بنسبة 100% من الأسهم في المرحلة الأولى ، و حقه بالمرحلة الثانية أصبح 2% من الأسهم فقط ، فماذا لو زادت أسهم لم يتم الاكتتاب عليها بالمرحلة الثانية أيضاً .
هذا و يجب أن نلحظ أنه في حال كانت كمية الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى كبيرة جداً – و هذا ممكن من الناحية النظرية – فإن حق الاكتتاب بالمرحلة الثانية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص غير السوريين يجب أن يراعي النسب القانونية التي يحق لهم الاكتتاب بها في شركات المصارف و ألاَّ تتجاوزها .
أيضاً في حالة شخص طبيعي مؤسس لمصرف مكتتب بالنسبة القصوى للملكية و هي 5% من الأسهم ففي حال كانت الزيادة 100% و اكتتب بالمرحلة الأولى بكامل حقه بالزيادة ، و بما أنه لا يحق لهذا الشخص تجاوز نسبة الـ 5% فلا يحق له الاكتتاب بالمرحلة الثانية و لا بسهم واحد ، و بذلك سيبقى فائض أسهم بالمرحلة الثانية أيضاً و قد تصل لآلاف الأسهم ، فما هو مصيرها أيتها الهيئة الموقرة ؟؟؟ .

خامساً : تجاهلت الهيئة أن المرحلة الثانية في زيادة رأس المال هي استثناء و يجب عليها أن تعمل للحد منها و تقليصها قدر الإمكان ، فالوصول للمرحلة الثانية سببه تخلف عدد من المساهمين عن الاكتتاب بأسهم الزيادة ، و لا يخفى أن المساهم الذي يتخلف عن الاكتتاب سيتعرض لخسارة متعددة الجوانب سواء بالنسبة لتضاؤل حصته في الشركة ، أو لانخفاض القيمة السوقية للسهم إن كان مدرجاً بالبورصة .
و يعود سبب تخلف بعض المساهمين عن الاكتتاب بزيادة رأس المال إما لعدم معرفتهم بهذا الاكتتاب أو لجهلهم بعواقب هذا التخلف ، أو غير ذلك من الأسباب التي تتسبب بالدخول بالمرحلة الثانية من الاكتتاب .
و حيث أن الدخول بالمرحلة الثانية يعني في جوهره أن هناك مستثمرين و مساهمين متضررين جراء تخلفهم عن الاكتتاب و أن هناك مستثمرين و مساهمين سيستفيدون و سيثرون على حساب هؤلاء المتخلفين ، مما يقتضي على الهيئة العمل على الحد و التخفيف من ظاهرة التخلف عن الاكتتاب بزيادة رأس المال التي تتسبب بخسارة للمساهم و المستثمر المتخلف و أن تعمل على حمايته سواء بنشر التوعية بين المساهمين و المستثمرين بمخاطر وخسائر هذا التخلف أو العمل على سن التشريعات التي تكفل علم كافة المساهمين بالزيادة و موعدها و وجوب الاشتراك بها و كيفية تفادي خسائر عدم توفر السيولة للاشتراك بالاكتتاب كبيع جزء من الأسهم قبل أو بعد يوم الأحقية حسب الحال ، و يمكن أن يتم ذلك بطريق التبليغ الشخصي لكل مساهم على موطنه المختار ببطاقة بريدية مكشوفة أو برسالة مضمونة ، أو بتكثيف الإعلانات عن وجوب الاشتراك بمثل هذه الاكتتابات أو غير ذلك من الوسائل التي يتوجب على الهيئة أن تجترحها ، بدلاً من القيام بتنظيم تقاسم الكعكة التي تتسبب بالإثراء على حساب الغير كما فعلت بالقرار 87/2010 المخالف للقانون كما أسلفنا .

سادساً : طرق التصدي للقرار :

أ‌- الطريق القضائي : في الواقع لم ينص قانون إحداث هيئة الأوراق و الأسواق المالية على طريق محدد للطعن بالقرارات الصادرة عن الهيئة ، مما يوجب الرجوع للقواعد العامة في الطعن بأي قرار إداري و إلغائه المنصوص عنها بالمواد 8/6 و 21 و 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 حيث يتم إقامة دعوى إلغاء القرار الإداري من قبل الأفراد أو الهيئات خلال ستين يوم من تاريخ نشر القرار في حال كان القرار الإداري مخالف للقانون و اللوائح أو أخطأ في تطبيقها .
و يجب طلب وقف تنفيذ القرار ريثما تنتهي الدعوى نظراً للوقت الطويل نسبياً الذي تستغرقه مثل هذه الدعاوى .

ب‌- الطريق الإداري : و يتمثل بالتظلم من القرار و الشكوى منه و تقدم لرئيس مجلس الوزراء نظراً لأن الهيئة مرتبطة به بموجب المادة الثانية من قانون تشكيل الهيئة 22/2005 ، و لا مانع من التظلم لجهات أعلى كالقيادة القطرية و السيد رئيس الجمهورية ، و إرسال نسخة عن الشكوى و التظلم للهيئة نفسها .

و الله ولي التوفيق

دمشق في 15/9/2010

المحامي عارف الشعَّال

جهد مشكور أستاذ عارف
أنا مع على كل ما ورد في هذه المذكرة وأشكر الجهد الكبير الذي قمت به لصياغتها
وأؤكد على نقطة هامة أشرت إليها
بما أننا افترضنا وجود فائض من المرحلة الأولى وهذا شيء منطقي من تجارب طرح سابقة
فحسابياً لا بد من وجود فائض من المرحلة الثانية

على سبيل المثال: إذا كان هناك فائض في المرحلة الأولى يعادل 10 بالمئة من أسهم الزيادة هذا يدل على أن مالكي 10 بالمئة من الأسهم تخلفو عن المرحلة الأولى لأسباب عديدة سبق ذكرها
وبالتالي تلك النسبة لن تشارك في المرحلة الثانية
وبالتالي سيكون هناك 10 بالمئة من الفائض وهي ما تشكل نسبته1 بالمئة من أسهم الزيادة لم ولن يتم الاكتتاب بها في المرحلة الأولى ولا الثانية لن يسمح لأحد بموجب هذا القرار أن يكتتب عليها

لنأخذ مثلا البنك الدولي للتجارة والتمويل فقد تم طرح 4 ملايين سهم
وكانت نسبة الفائض من اكتتابات المرحلة الأولى حوالي 6 بالمئة إلى الأسهم المطروحة

وبإسقاط آلية الاكتتابات الجديدة وفق القرار 87 لكان هناك أسهم فائضة بالمرحلة الثانية لا يستطيع أحد الاكتتاب عليها يعادل حوالي 6 بالمئة من الفائض في المرحلة الأولى ما يساوي تقريبا 14 ألف سهم

حينها سيبرع الجميع في ابتداع الحلول المبتكرة لطريقة حل مشكلة هذه الأسهم،
:patch_rir:

فتصور يا رعاك الله:patch_galc:








التوقيع:
لنختر ما يجمعنا لا ما يفرقنا



khjanbakly غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-09-2010, 03:44 PM   #13
nct
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nct
 

شكراً: 8
تم شكره 43 مرة في 21 مشاركة



افتراضي

لازال هناك مشكلة صغيرة لم توضح لبعض الأخوة
وهي مشكلة السهم الواحد
وما هي الحقوق في المرحلة الثانية للاكتتاب

وهو الحقيقة موضوع معقد .. ومضلل

وقد وردت عدة مشاركات لي وللأخوة تتناول جوانب الظلم في القرار .. والقرار ليس من المطلوب منه أن يكون عاطفي وأنا أنتقد كل من يقول حرام أو حلال ..
القرار يصنع قانون تسير عليه الأمور باتجاه المصالح والحقوق التي يرعاها ..

أخواني :
سأبسط الموضوع لفهم الفكرة
الشركة المساهمة هي مجموعة شركاء .. عندما تزيد من رأس مالها على الجميع أن يساهمو بنسبة ما يملكون .. ومن لا يزيد بنسبة ما يملك تؤول حصته إلى باقي الشركاء قبل أن يتم بيعها خارج الشركة .. ووكل ذلك أساساً للحفاظ على الشركة وعلى استمرارية تنفيذ زيادة رأس المال ، لتحقق الشركة الغاية التي زادت رأسمالها من أجلها ...

إذا لاحظنا بالمنطق .. الحق في المرحلة الأولى للمساهمين وبنسبة ما يملكون
وفي المرحلة الثانية حق النسبة تم أخذه .. في المرحلة الأولى .. والغاية فيها فيها أن لايفيض أي سهم بعد ذلك ولذلك يكون الاكتتاب حراً فيما بين المساهمين الشركاء أولاً ..و إذا فاض بعد ذلك أيضاً يتم علاجه بالاكتتاب العام أو أو يؤوول لزاماً لبعض المساهمين المؤسسين مثلاً أو .. أو .. هناك عدة حلول ..

وكل ما ذكرته أعلاه .. يجب أن يكون في نشرة إصدار أسهم الزيادة وكل ذلك أيضاً يجب أن تحدده السلطة العليا وهي الهيئة غير العادية للشركة ..

أخواني المرحلة الثانية بوفيه مفتوح .. للمساهمين .. كل واحد ياكل قد ما بده ويعبي بطنه قد ما بده .. وذلك قبلالتوجه إلى الجمهور إذا فاض أسهم ..

ولكن القانون .. استغل فكرة أن المرحلة الثانية مقيدة بالمساهمين وحجز نصف الأسهم للمؤسس الأجنبي ..

والآن أخي الكريم
هل تقبل وأنت في عزيمة ... على بوفيه مفتوح .. أن تجد من حجز نصف الطعام ووضع عليه لا تقترب خاص بفلان ..

ما رأيك أن يكون فلان ليس من الدكاترة وإنما ضيف .. بينما أخل الدار لا يستطيعون أن يأخذوا ما يشائون من البوفيه ..



أخواني

إن ظاهرة السهم الواحد ليست مؤثرة إلى هذه الدرجة ويستخدمها اليوم السوق بشكل مضلل كأن تقول ورد في القرآن الكريم " ولا تقربوا الصلاة " ...

إذا كان السهم الواحد بالقانون قد صنع لك 700 سهم في الـ ibtf .. وبما أن شراء السهم قد شاع في السوق وقد أيناه كما أكده العمادي بنفسه .. فمن منا يعتقد أن هذا السهم في النهاية سيعطيك غنيمة !!!!؟؟؟

ألم نسمع الأخوة يقولون سنبحث عن وسيلة غير السهم لأنه انتشر

ألم نسمع منهم أن ما حصل في الـ ibtf لن يتكرر بعد أن اكتشف سر السهم الواحد ..

ما أريد قوله :

إن الخافي .. والذي لم يعد خافياً .. بعد أن قمنا بفضحه .. كان تمرير حصة كبيرة من البوفية للضيف .. ليس كضيافة .. وإنما كقيمة يستطيع استخدامها في حل مشكلته ...

وبنك قطر ( المساهم الأجنبي ) يحتاج إلى شراء كمية كبيرة جدا جدا من الأسهم من السوق لكي يستطيع رفع نسبته
وبطبيعة السوق إن طرح البنك لطلبات شراء على جزء صغير صغير جداً من حاجته سيجعل السهم 5000 ل.س وأكثر ..

فكان الحل أن يحصل عليها بـ 500 من اكتتاب المرحلة الثانية ..

سيتم تحصيلها له بالعضلات


أخوكم
أبو إيهاب









التوقيع:




nct غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-09-2010, 04:24 PM   #14
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 
الصورة الرمزية BROKER
 

شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة



Thumbs up

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khjanbakly
   على سبيل المثال: إذا كان هناك فائض في المرحلة الأولى يعادل 10 بالمئة من أسهم الزيادة هذا يدل على أن مالكي 10 بالمئة من الأسهم تخلفو عن المرحلة الأولى لأسباب عديدة سبق ذكرها
وبالتالي تلك النسبة لن تشارك في المرحلة الثانية
وبالتالي سيكون هناك 10 بالمئة من الفائض وهي ما تشكل نسبته1 بالمئة من أسهم الزيادة لم ولن يتم الاكتتاب بها في المرحلة الأولى ولا الثانية لن يسمح لأحد بموجب هذا القرار أن يكتتب عليها

لنأخذ مثلا البنك الدولي للتجارة والتمويل فقد تم طرح 4 ملايين سهم
وكانت نسبة الفائض من اكتتابات المرحلة الأولى حوالي 6 بالمئة إلى الأسهم المطروحة

وبإسقاط آلية الاكتتابات الجديدة وفق القرار 87 لكان هناك أسهم فائضة بالمرحلة الثانية لا يستطيع أحد الاكتتاب عليها يعادل حوالي 6 بالمئة من الفائض في المرحلة الأولى ما يساوي تقريبا 14 ألف سهم

حينها سيبرع الجميع في ابتداع الحلول المبتكرة لطريقة حل مشكلة هذه الأسهم،


فتصور يا رعاك الله:patch_galc:



هذا ما أفكر به و أحاول ايجاد حله من اول يوم ظهر القرار فيه ......

المرحلة الثانية = فائض = ما حدا اشترى = اكتتاب غير محدد بنسبة لانه فائض

فعلى ماذا وضع النسبة ؟؟؟؟

وعلى شيء قيل انه حق وفي نفس الوقت اخذ صاحب العدد الكبير حصته وبحقه في الأولى ....

أرى ان هذا القرار لو لم يتم تعديله سيكون هناك مشاكل في التطبيق .... إلا في حالة عدم الدخول للفائض أو الابتكار الذي تحدثت عنه








BROKER غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-09-2010, 05:01 PM   #15
NetPro
عضو أساسي
 
الصورة الرمزية NetPro
 

شكراً: 261
تم شكره 1,482 مرة في 586 مشاركة



افتراضي أتمنى لو تصل رسالتي للدكتور جليلاتي والقائمين على الأمر

كم ستكبر هيئة السوق في عيني إذا استجابت لمطالب صغار المساهمين السوريين أو على الأقل تقنعنا بأن القرار في مصلحتهم إن كانت هي ما تزال مقتنعة بذلك بعد هذا الحوار البناء.
نعم عندها ستكبر في عيني وترتسم البسمة على وجهي وتزداد ثقتي بالبورصة السورية
كم هي أجمل بورصتنا إذا راعت مصالح صغار المساهمين.

دكتور جليلاتي،
لقد جئنا من شرائح اجتماعية مختلفة ومستويات علمية متنوعة ولكن كلنا متعلمون ومثقفون ونستحق التحاور معنا
فينا من يملك مليون وفينا من يملك 100 ألف أو أكثر من ذلك أو أقل بقليل
ولكن كلنا مستثمرون صغار جئنا إلى البورصة السورية لنكون طليعة أولى من المستثمرين وكلنا أمل بالربح ودعم الاقتصاد الوطني والمغتربون منا يعلمون أن بورصات الدول الشقيقة لا تسمح إلا لابن البلد بالحصول على السهم بسعر الاكتتاب فأرجو المعاملة بالمثل واحتضان مصلحة المستثمر السوري وليس الشريك الأجنبي ولندع الشريك الأجنبي يشتري السهم من المساهم السوري بسعر السوق بعد أن يحصل عليه المواطن السوري بالسعر الاسمي للسهم وليستفيد المساهم السوري من الفرق بين السعر السوقي والدفتري








التوقيع:
إن للباطل جولة




التعديل الأخير تم بواسطة NetPro ; 16-09-2010 الساعة 05:06 PM.
NetPro غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-09-2010, 06:11 PM   #16
عارف
محامي: مشرف الاستشارات القانونية
 
الصورة الرمزية عارف
 

شكراً: 138
تم شكره 211 مرة في 68 مشاركة



افتراضي

الأخوات و الإخوة الأفاضل

أتقدم لكم بجزيل الشكر و الامتنان لكلماتكم الرقيقة المعبرة و مشاعركم الدافئة النبيلة و أرجو أن أكون عند حسن ظنكم جميعاً .

بالنسبة للاستفسارات عن الدعوى أقول :

1 - لا تحتاج لمصاريف و رسوم تذكر ، أي أن مسألة التمويل بسيطة .

2 - عدد المدعين غير مهم أيضاً من الناحية القانونية الشكلية فبالإمكان رفعها من مدع واحد على الأقل ، و لكن بالطبع كلما زاد العدد و تنوعت مشاربهم ، كلما لفت ذلك نظر القضاة و زاد اهتمامهم بها و حرصهم على تطبيق القانون ، بالإضافة لازدياد قناعتهم بأن حجم المتضررين كبير .

3 - الشرط المهم في هذه الدعوى و في أي دعوى بشكل عام هو ( المصلحة و الصفة ) ، و هذا بتقديري ما ستركز عليه الهيئة في دفاعها أمام المحكمة في حال رفعت الدعوى ، و ستقول أن المدعين يفتقدون للصفة و المصلحة .

بكل الأحوال مازال هناك متسع من الوقت لإقامة الدعوى و يجب ألاَّ نسقطها من حساباتنا لمناهضة هذا القرار السيء .









التعديل الأخير تم بواسطة عارف ; 16-09-2010 الساعة 06:13 PM.
عارف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-09-2010, 07:52 PM   #17
Ahmadhsn
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية Ahmadhsn
 

شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة



افتراضي

السلام عليكم ...
بس حابب اوضح تفسير للقرار ... طبعا المقصود بنسبة ما يملك ..!!

لناخذ مثال بنك قطر الذي سيزيد راس المال بنسبة 200% ...
- المرحلة الاولى: يستطيع المساهم الذي يملك 100 سهم الاكتتاب على 200 سهم فقط
ولنفرض ان تم تغطية الاكتتاب بنسبة 95% ... فيبقى 5% فائض ...
- المرحلة الثانية: يستطيع كل مساهم الاكتتاب باي كمية ممكنة ... فمثلا صاحب 100 سهم اكتتب بـ 500 سهم
فاذا تم التغطية بنسبة 100% فكل مساهم سيحصل على ما تم الاكتتاب به ...
اما اذا تمت التغطية باكثر من 100% عندها يتم التخصيص كل حسب ما يملك ...
وهناك احتمال ان ليس جميع من اكتتب في المرحلة الاولى سيكتتب في المرحلة الثانية ...
ولنفرض ان 90% من المساهمين اكتتبو في المرحلة الثانية فهولاء الـ 90% سيحصلون على الـ 5% الفائضة ....
اي ان يكون التخصيص بنسبة: 11.11% ....
اي من يملك 100 سهم سيخصص له 11 سهم ...

طبعاً الشريك الاجنبي سيحصل على 54% من الفائص ...
اي انه سيحصل على 272 مليون ليرة من الفائض البالغ 500 مليون في مثالنا ...
اي انه حصل على مليون سهم بسعره الاسمي ...
وعلى فرض ان السعر السوقي بعد الزيادة 1000 ليرة ... فتكون الارباح 500 مليون ليرة ...
اي ان الشريك الاجنبي حقق ربحاً من جيوب صغار المساهمين السوريين على الاقل 500 مليون ليرة ...


ما عاد فيني كفي المثال .... اين العدالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟








التوقيع:
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي



Ahmadhsn غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-09-2010, 08:40 PM   #18
عارف
محامي: مشرف الاستشارات القانونية
 
الصورة الرمزية عارف
 

شكراً: 138
تم شكره 211 مرة في 68 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب
   اخي الكريم المحامي عارف الشعال تحية طيبة جهودك مشكورة والله اليون سأنام قرير العين والله نزلت دموعي وانا اقرا ما كتبت والله اعلم كم سهرت وقرأت وتعبت للتوصل لما توصلت اليه .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب
  

والله يا اخي لم نعرف النوم العادي منذ صدور القرار 87 ولغاية هذا اليوم الله يجازي الي كان السبب .

اتمنى عليك اخي عارف مرا جعة الكتاب وتصحيح رقم القرار في المنتصف ب حيث وردت 78 بدلا من 87 ولك الشكر .

ارجو ان تبداء اجراءات الدعوى القضائية ونحن على استعداد لنعمل لك وكالة خاصة بالموضوع بأسماء اي عدد تحتاجه من المساهمين لترفع الدعوى نيابة عنا .

يجب تعطيل تنفيذ القرار ر يثما يبت في الدعوى .

يجب طباعة الكتاب بصورة جيدة وتشكيل لجنة اسمها لجنة الاعتراض على القرار 87 تتولى طلب مواعيد مقابلات مع كل من

1- الدكتور اديب ميالة محافظ البنك المركزي السوري وبصفته رئيس مجلس النقد والتسليف وبصفتهم الهيئة القطاعية التي تشرف على البنوك واداؤها ومدى مراعاتها للقوانين والتشريعات ولانهم مذكورين بالقرار 87

2-السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة ومع السيد بشير الهزاع مدير الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة بصفتهم الجهة الراعية للشركات والحاضرة دائما في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية ولانهم مذكورين في القرار87 ورأيهم في تفسير مواد قانون الشركات مهم جدا .

3- الدكتور محمد جليلاتي بصفته المدير التنفيذي لسوق دمشق للاوراق المالية والمسؤول عن تنفيذ القرار 87 والمسؤول عن جداول اسماء المكتتبين الذين يحق لهم الزيادات في راس المال . وبصفته عضوا في هيئة الاوراق المالية .

4- الدكتور راتب الشلاح بصفته رئيس مجلس ادارة سوق دمشق للاوراق المالية ولنفس الاسباب اعلاه .

5- الدكتور الياس حداد نأئب رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية وبصفته القانوني المختص بالهيئة .

6- الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية بصفته مصدر القرار .

7-السيد عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بصفته متابع كافة الشؤون الاقتصادية ومتابعة عملية التحديث وتطوير القوانيين لتشجيع الاستثمار .

8- الاستاذ محمد ناجي عطري بصفته رئيس مجلس الوزراء وكل ما سبق يتبع لسيادته .

9- احد اعضاء القيادة القطرية لاعلامهم بالامر .

ويتم تسليم الاعتراض المذكور لكل السادة المسؤولين المذكورين وننتظر رد الاعتبار لنا وايقاف القرار المذكور ريثما ينظر في تعديله او الغاؤه .

اخي عارف هناك لجنة اسمها لجنة توحيد الرأي المالية مشكلة من عدة جهات رسمية اقرت عدد من الخطوات حول حق الافضلية و زيادة راس المال وحتى هذه اللجنة قد خالف القرار المذكور توصياتها وهي منشورة في مقال للسيد الصحفي مرشد مللوك في صحسفة الثورة يوم 23-8-2010 ارجو ان تطلع عليه وتستفيد منه .

نحن معك حتى النهاية ومستعدين للدعم بأي وسيلة ترونها مناسبة .

ولا تنسوا الصحافة والتلفزيون .؟


الأخ القدير و المحترم أبو النور :

إن أفضل جائزة يحصل عليها المرء على عمل ما ، هي تقدير الآخرين لجهودهم ، و لشد ما تأثرت و ارتحت عندما قرأت كلامك الصادق و كلام الإخوة الأعضاء ، فشكراً لك و لكافة الإخوة على هذا الإطراء .

أخي أبو النور أنا أعرف أفكارك و حرصك على مصالح صغار المساهمين من خلال موضوعك السابق بضرورة تمثيلهم في مجلس الإدارة ، و أقدر مشاعرك التي تفضلت بها في هذا الموضوع ، و لكن رغم الأثر السلبي للقرار على المساهمين فأنا عندما أقرأ كلامك و كلام باقي الإخوة عن ضرورة القيام بما يمكن من عمله لإلغاء القرار ، و أرى مواقف و أفعال إيجابية كالدعوة للإضراب التي قام بها الأستاذ عمر ، أشعر مجدداً بالتفاؤل بأن روح العمل الجماعي و حماسته لابد و أن تثمر بالنهاية .
لذلك أرجو أن تكون على ثقة أنت و باقي الإخوة الكرام بأنني شأني شأن أي أخ آخر لن أبخل بأي جهد أو عمل يمكنني القيام به من أجل هدفنا الكبير جميعاً و هو إلغاء القرار سيء الذكر الذي تسبب بإيذائنا .








عارف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-09-2010, 12:04 AM   #19
غالب
مشرف
 
الصورة الرمزية غالب
 

شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف
  


الأخ القدير و المحترم أبو النور :


إن أفضل جائزة يحصل عليها المرء على عمل ما ، هي تقدير الآخرين لجهودهم ، و لشد ما تأثرت و ارتحت عندما قرأت كلامك الصادق و كلام الإخوة الأعضاء ، فشكراً لك و لكافة الإخوة على هذا الإطراء .



أخي أبو النور أنا أعرف أفكارك و حرصك على مصالح صغار المساهمين من خلال موضوعك السابق بضرورة تمثيلهم في مجلس الإدارة ، و أقدر مشاعرك التي تفضلت بها في هذا الموضوع ، و لكن رغم الأثر السلبي للقرار على المساهمين فأنا عندما أقرأ كلامك و كلام باقي الإخوة عن ضرورة القيام بما يمكن من عمله لإلغاء القرار ، و أرى مواقف و أفعال إيجابية كالدعوة للإضراب التي قام بها الأستاذ عمر ، أشعر مجدداً بالتفاؤل بأن روح العمل الجماعي و حماسته لابد و أن تثمر بالنهاية .

لذلك أرجو أن تكون على ثقة أنت و باقي الإخوة الكرام بأنني شأني شأن أي أخ آخر لن أبخل بأي جهد أو عمل يمكنني القيام به من أجل هدفنا الكبير جميعاً و هو إلغاء القرار سيء الذكر الذي تسبب بإيذائنا .



اخي عارف اشكر متابعتك وتعبك في هذا الموضوع .

اتمنى ان تهتم بموضوع توصيل الرسالة الاعتراض من خلال الاشخاص المسؤولين الذين ذكرتهم اذا ما كبرت ما بتصغر وما عاد في اسؤ من هيك قرار .

اتمنى عليك ان تقراء تقرير هيئة الاوراق المالية عن الحوكمة واهمية الاهتمام ب صغار المساهمين وهذا ما تؤكد عليها الهيئة في تقريرها عن الحوكمة وتطالب بتعديل قانون الشركات ليتمثلوا في مجالس الادارة نفس ما طالبت به وانا متأكد ان التعديل الجديد لقانون الشركات ينص على تمثل صغار المساهمين في مجالس الادارة اذا نص النظام الاساسي للشركة ذلك .

اي ان الجميع صحا ل صغار المساهمين واولهم الهيئة ولكن ما اعتقده ان معلومات خاطئة وتفسيرات خاطئة وصلت للهيئة جعلتها تاخذ هذا القرار الظالم وتدافع عنه واتمنى لو يصمتوا افضل كلما تكلموا زادت اخطاؤهم وزادت خروقاتهم القانونية .

ولم يسبق لقرار ان اضر بصغار المساهمين كما فعل هذا القرار واوقع الهيئة في تناقضات هي في غنى عنها .

ونحن جاهزون لتحمل مصاريف الدعوى واي اقتراح تقترحه نحن لها وحياتك وبث هذا القرار فينا روح الشباب انا وسمير وانت والذين في اعمارنا .








التوقيع:
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال




التعديل الأخير تم بواسطة غالب ; 17-09-2010 الساعة 12:18 AM.
غالب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تمثل صغار المساهمين في مجالس الادارة للشركات المساهمة غالب الاسهم السورية 25 18-07-2010 02:53 PM
انضمام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية BROKER قوانين وقرارات البورصة السورية 2 15-06-2010 03:17 PM
مرسوم تعديل قانون هيئة الأوراق المالية سليم نجار الاسهم السورية 0 23-09-2009 09:22 AM
قانون سوق الأوراق المالية BROKER قوانين وقرارات البورصة السورية 4 25-05-2009 11:20 PM
هيئة الأوراق المالية... تمنح الموافقة لتأسيس المؤسسة المالية العربية rami الاسهم السورية 0 14-02-2009 03:03 PM