01-06-2011, 11:38 AM | #111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عضو أساسي
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
|
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 1-6-2011
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-06-2011, 11:38 AM | #112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عضو أساسي
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
|
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 1-6-2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-06-2011, 11:39 AM | #113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عضو أساسي
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
|
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 1-6-2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-06-2011, 11:46 AM | #115 |
مشرف
شكراً: 15,520
تم شكره 33,601 مرة في 9,056 مشاركة
|
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 1-6-2011
والله يا ابي نادر يا ريت الاسلامي يشد حاجته صارله اسبوع افقي |
01-06-2011, 11:48 AM | #116 |
عضو أساسي
شكراً: 1,565
تم شكره 1,533 مرة في 894 مشاركة
|
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 1-6-2011
تفاصيل العقوبات التي لم يشملها مرسوم العفو الرئاسي خاص الاقتصادي- الأخصائية القانونية- المحامية رهادة عبدوش توضيحات خاصة بالمواد غير المشولة بالعفو مع توضيحات لما يشمله المرسوم التشريعي رقم 61 بالعفو العام عن الغالبية العظمى من الجرائم تقول الأخصائية عبدوش: منح المرسوم التشريعي رقم 61 عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011 وجاء ليشمل الأغلبية العظمى من الجرائم بأنواعها المختلفة وبشكل غير مسبوق، إذ تناول العفو أشد الجنايات خطورة، كما أنه شمل سائر الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح، وتدرج مفعول العفو من شموله كامل العقوبة في بعض الجرائم، بينما شمل البعض الآخر بنصف العقوبة أو ربعها وذلك تبعاً للوصف الجرمي ومدى تعلق الفعل المرتكب بالأمن الاجتماعي ومناهضة المجتمع له ونبذه إياه. ويشمل العفو جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي. وشمل مرسوم العفو كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر، وكامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ هذه السن إذا كان قد اقترف هذا الجرم قبل بلوغ سن الستين ولم يستثن من أحكامه إلا عدد محدودا للغاية من الجرائم ولاسيما تلك التي تنطوي على أفعال شائنة ومخلة بالشرف. و يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو عدم وجود إدعاء شخصي أو إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن كان الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وذلك بحسب ما ذكر وزير العدل. فقد منحت المادة 1- عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 وفقا لما يلي: أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعاً للوصف الجرمي. ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاماً. ج- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. د- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر. ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980 وهي المتعلقة بالإخوان المسلمين حيث تقول المادة 1 من هذا القانون " يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين" و- عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات. ز- عن كامل العقوبة في الجنح. ح- عن كامل العقوبة في المخالفات. ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية: 1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37لعام 1966 وتعديلاته. وهي التي تختص بالجرائم الاقتصادية. 2- الجنايات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974. المتعلقة بمكافحة التهريب. 3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /341/342/343//345/ إلى/355// 386/387/. المواد من 341 حتى 343 هي الجرائم المخلة بآداب الوظيفة ( الرشوة). • المواد من 345 حتى 349 هي جرائم صرف النفوذ والاختلاس بالإضافة إلى استثمار الوظيفة • المواد 351 حتى 355 هي التلاعب بأموال الدولة المواد 386 حتى 387 هي جرائم حرق السجلات وإتلاف الوثائق . ي- عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008. وهي المتعلقة بمخالفة ضابطة البناء. ك- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. ل- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال30 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. م- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي: أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم10لعام 1961وهي كل ما يتعلق بمكافحة ممارسة الدعارة، وتسهيلها، وترويجها والمنازل والأماكن التي تمارس بها الدعارة. ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته /112/113/120/133/135/140/149/. وهي تتعلق بجرائم التمنع والعصيان لأوامر الجيش وتشكيل خلايا فاسدة وسوء استعمال السلطة وفقدان السلاح وسرقته وتصريفه وكذلك الاعتداء على مؤنة الجيش . ج- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته /136/إلى/139/141/154/155/156/158/159/160/. أما المواد المستثناة فهي: المادة 136 وتقول: 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العسكريون الذين يقدمون وهم عصابة على سلب أو إتلاف المأكولات والبضائع والأشياء سواء حصل ذلك بالسلاح أو باستعمال القوة الظاهرة أو بواسطة كسر الأبواب والحواجز، أم باستعمال العنف على الأشخاص. 2- وفي الحالات الأخرى يعاقبون بالاعتقال المؤقت. 3- ومع ذلك إذا وجد بين الفاعلين في الحالات المبينة في الفقرة الأولى محرض أو عدة محرضين أو واحد فأكثر من ذوي الرتب، فلا يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلا على المحرضين الأعلى رتبة ، أما بقية الفاعلين فيقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة. 4-واذا قضي على الضابط الفاعل بعقوبة الحبس من جراء منحة الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل والطرد. المادة 137 : يعاقب بالإعدام كل عسكري يقدم قصداً وبأي وسيلة كانت على حرق أو هدم أو إتلاف أبنية أو إنشاءات أو مستودعات أو مجاري الماء أو خطوط حديدية أو خطوط ومراكز البرق والهاتف أو مراكز الطيران أو سفن وبواخر ومراكب أو شيء غير منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني. 2- ويقضى فوق ذلك على الضابط بعقوبة الطرد في جميع الأحوال اذا منح المحكوم أسبابا ً تخفيفية وقضي عليه بعقوبة غير الإعدام. المادة 138 : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عسكري يحاول قصداُ ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في المادة السابقة زمن الحرب أو أمام متمردين. 2- واذا وقعت الجريمة بغير هاتين الحالتين كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . 3- واذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل. المادة 139 : 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يقدم لغاية مجرمة بنفسه وبواسطة غيره على إتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والأسلحة والذخائر والمؤن والأجهزة والألبسة وأي شيء منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني. 2- واذا حصل الإتلاف زمن الحرب أو إمام متمردين كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. 3- واذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد. المادة 141 : 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكري يقدم قصدا على إتلاف أو حرق أو تمزيق السجلات وسائر الأوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية. 2- واذا كان المجرم ضابطا ولم يقض عليه بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل. المادة 154 : 1- يعاقب بالإعدام كل عسكري سوري أو في خدمة سورية يحمل السلاح على سورية. 2- يعاقب بالإعدام كل أسير اخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح. 3- يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد عن الخمس سنوات كل عسكري سوري أو في خدمة سورية وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط أن لا يحمل عليه السلاح بعد ذلك. واذا كان الفاعل ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بعقوبة العزل. المادة 155 : يعاقب بالإعدام : 1- كل عسكري يسلم للعدو أو في مصلحة العدو الجند الذي في إمرته أو في الموقع الموكول إليه أو سلاح الجيش أو ذخيرته أومؤونته أو خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافيء والأحواض أو كلمة السر أو سر الأعمال العسكرية والحملات والمفاوضات. 2- كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله. 3- كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسئول. المادة 156 : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية في اثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فبها الأحكام العرفية بقصد معاونة العدو أو الأضرار بالجيش أو قوات الحكومات المتحالفة. آ- كل من أفشى كلمة السر أو الإشارة الخاصة أو التنبيهات أو الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر. ب- تحريف الأخبار ، أو الأوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو. ج- دلالة العدو على أماكن قوات الجيش أو الدول الحليفة أو دلالة الفوات المذكورة للسير على طريق غير صحيحة. د- التسبب في إيقاع الذعر في إحدى القوات السورية أو في قيامها بحركات أو أعمال خاطئة أو لعرقلة جمع الجند المشتتين. المادة 157 : يحكم بالاعتقال المؤقت كل من تقاعس عن الأخبار بالجرائم المذكورة بهذا لافصل قبل وقوعها وهو عالم بالأمر. المادة 158 : 1- يعد جاسوساً ويعاقب بالإعدام : آ- كل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلى ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات الجيش لكي يستحصل على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو يحسب بأنها تعود بالمنفعة عليه. ب- كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر الأعمال العسكرية أو أن تمس سلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية أو يحسب أن من شأنها ذلك. ج- كل عسكري يخبئ بنفسه أو بواسطة غيره أو على بينة من الأمر الجواسيس أو الأعداء. المادة 159 : يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكرا إلى الأماكن المبينة في المادة السابقة. المادة 160 : - يعد مجندا لصالح العدو ويعاقب بالإعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام إلى العدو أو إلى المتمردين أو يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الأمر , أو يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية. د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993. ه- الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001. و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم68 لعام 1953. ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/. ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته /263/265/266/268 //271الى277// //298الى303// 305/306/325/ 397/398/402/403/405/427/428 //430الى435// //437الى441// //445الى448// //450الى460// 476/478/479/480/484 //489الى496// //499الى502// 504/505/507/ //509الى514////517الى520// 525/526/528/529/573/574/575/577/578/582/583 //622الى636// 683/730/. المادة 3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. المادة 5- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة. المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. وقد أكد وزير العدل أنه جرى إبلاغ المحامين العامين والنيابات العامة بالعمل بمرسوم العفو فوراً. |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ابي نادر على المشاركة المفيدة: |
رندة (01-06-2011)
|
01-06-2011, 11:50 AM | #117 | ||
عضو أساسي
شكراً: 1,565
تم شكره 1,533 مرة في 894 مشاركة
|
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 1-6-2011
ظروف طارئة تؤجل لقاء مدير البورصة مع فعاليات دمشق التجارية 01-06-2011
أعلنت غرفة تجارة دمشق ونظراً لظروف طارئة تأجيل ندوة ( آليات توظيف الأموال في سوق دمشق للأوراق المالية ) المقرر عقدها اليوم الأربعاء الواقع في 1/6/2011 إلى يوم الأربعاء الواقع في 8/6/2011، في قاعة محاضرات الغرفة، والتي سيحاضر فيها المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان. وتعتبر هذه المحاضرة الأولى لحمدان في هذا المجال، بعد أن أصبح مديراً للسوق خلفاً للمدير السابق محمد جليلاتي والذي حمل حقيبة وزارية وأصبح وزيراً للمالية حالياً. |
||
01-06-2011, 11:55 AM | #118 | |||||||||||||||||||||||
عضو أساسي
شكراً: 1,565
تم شكره 1,533 مرة في 894 مشاركة
|
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 1-6-2011
أنا دائمآ بخاف من المسار الأفقي لأنو بيكون نوع من أنواع المقامرة 50%*50%=ربح ممتازأو خسارة قوية |
|||||||||||||||||||||||
01-06-2011, 11:55 AM | #119 |
عضوية مميزة
شكراً: 9,602
تم شكره 8,287 مرة في 3,384 مشاركة
|
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 1-6-2011
لساتني على فكرة نازلة ضرب وجمع وقسمة....قربت ظبط كل شي بس بعدين اكتشفت غلط...وجاري البحث عنه في خلايا الجدول ...ههه |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ Salam L على المشاركة المفيدة: |
abu mhd (01-06-2011)
|
01-06-2011, 11:58 AM | #120 |
عضو أساسي
شكراً: 1,565
تم شكره 1,533 مرة في 894 مشاركة
|
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 1-6-2011
قطر بح عروض للبيع وبتوقع الأسلامي أمامه أرتدار لل 830 |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 11-5-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 180 | 11-05-2011 06:03 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 4/5/2011 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 142 | 04-05-2011 02:17 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 20-4-2011 | سودوكو | المتابعة اليومية للسوق | 274 | 20-04-2011 06:41 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 6-4-2011 | anasatfirst | المتابعة اليومية للسوق | 137 | 06-04-2011 01:23 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 9/3/2011 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 308 | 09-03-2011 03:31 PM |