صدر مصرف سورية
المركزي القرار رقم 1043 تاريخ 18/7/2011 المتضمن تعديل
تعليمات تسليم الحوالة الصادرة بموجب قرار لجنة إدارة مصرف سورية
المركزي رقم /609/ تاريخ 28/4/2011 بالزام المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة العاملة بتنفيذ
الحوالات الواردة من
الخارج أما بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية المحررة بها حسب
تعليمات تسليم هذه
الحوالات والمحددة بالاتفاق مع مرسلها حصراً والذي يقوم بتحديد نوع العملة التي سيتم بها تنفيذ الحوالة.
ونص القرار على أنه في حال طلب المرسل
تسليم الحوالة بالليرة السورية بانه يجب على المصارف وشركات الصرافة ان تقوم بشراء القطع الاجنبي المذكور في الحوالة وفق نشرة اسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية
المركزي بتاريخ الحق الوارد بالحوالة وتسليم المرسل إليه قيمة الحوالة بالليرات السورية مع التأكيد على انه لا يجوز الاتفاق مع اي جهة خارجية على سعر صرف الليرة السورية لغايات تنفيذ هذه
الحوالات اما في حال طلب المرسل
تسليم الحوالة بالعملة الاجنبية فتلتزم المصارف وشركات الصرافة بتسليم المرسل اليه قيمة الحوالة بالعملة الاجنبية المحررة بها او بعملة اجنبية رئيسية اخرى في حال عدم توفر القطع الاجنبي الذي حررت به الحوالة بعد الاتفاق مع المرسل اليه /المستفيد/ وهذا الامر ينطبق على الحالة التي لا تتضمن فيها
تعليمات تسليم الحوالة نوع عملة الدفع.
كما الزم هذا القرار المصارف وشركات الصرافة بعدم قبول او تنفيذ اي حوالة واردة من
الخارج اذا كانت محررة بالليرة السورية او محررة بعملة اجنبية الى جانب تحديد المعادل بالليرة السورية اي ان المصارف وشركات الصرافة ستكون ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ
الحوالات الواردة بحسب نشرة اسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية
المركزي ما يضمن عدم وجود اي تلاعب في سعر الصرف المستخدم الاحتساب قيمة الحوالة الواردة بالليرة السورية الى جانب منع اي من الجهات الخارجية من التدخل في الية تحديد سعر الصرف والتي يتولى مصرف سورية
المركزي القيام بها الى جانب ضمان تنفيذ
الحوالات للمواطنين باسعار عادلة.
وفي سياق متصل اصدرت لجنة ادارة مصرف سورية
المركزي قرارها رقم 1038/ تاريخ 14/7/2011 المتضمن السماح للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية والمسموح لها التعامل بالقطع الاجنبي بفتح حسابات جارية بالليرات السورية للمصارف والمراسلين في
الخارج حصرا لغاية تنفيذ
الحوالات الواردة من الخارج.