أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /1/ القاضي بإحداث هيئة تسمى هيئة التخطيط والتعاون الدولي بدلاً من هيئة تخطيط الدولة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء كجهة فنية للمجلس تمكنه من ممارسة مهامه التي تندرج تحت دراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الجمهورية العربية السورية، وتسليط الضوء على مواطن الضعف والقوة ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية، كذلك إعداد دراسات مستقبلية حول مختلف القضايا للتنبؤ بتطورات الاقتصاد السوري وباتجاهات تطور الاقتصاد السوري، إلى جانب اقتراح الرؤى والأهداف العامة والاستراتيجيات والخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني العام وعلى مستوى الأقاليم في الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى اقتراح السياسات الاقتصادية الملائمة وتقدير التوازنات الأساسية في الاقتصاد الكلي والمشاركة مع الجهات المعنية في تحديد البرامج القطاعية والاستثمارات الضرورية لتحقيق الأهداف الاجتماعية، كذلك المشاركة في اقتراح البرامج الاستهدافية لتوفير فرص العمل اللازمة للحد من البطالة، واقتراح سياسات تشجيع البحث والتطوير والابتكار لجذب التقانات المتقدمة وتوطينها وغيرها من المهام.
كما اعتبر القانون هيئة التخطيط والتعاون الدولي النافذة الرسمية بين الجمهورية العربية السورية وبين العالم الخارجي والمرجعية المعتمدة في كل ما يتعلق بشؤون التعاون غير السياسية مع الدول والمجموعات الإقليمية والمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إلى جانب اعتبارها قناة الاتصال الوحيدة التي يتم عبرها مخاطبة ومراسلة الدول العربية والأجنبية والمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالحصول على منح وقروض ومساعدات فنية لتمويل التنمية، كذلك تمثيل الحكومة في التفاوض مع الجهات المانحة كافة.
كما نصت المادة السادسة من القانون تأليف مجلس الهيئة الاستشاري المكون من رئيس الهيئة ومعاونيه ومستشاري الهيئة ومديري المديريات المركزية وخبراء وفنيين يسميهم رئيس الهيئة.
كما نص الفصل الثالث من القانون تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة ونائباً نائبه للشؤون الاقتصادية، و أعضاء يمثلون كافة الهيئات والمديريات والوزارات والاتحادات في القطر العربي السوري، بحيث يتولى المجلس العديد من المهام أولها مناقشة وإقرار تقارير الوضع الراهن القطاعية والإقليمية والمحلية ومناقشة الإسقاطات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقارير الأداء الاقتصادي إلى جانب العديد من المهام.
بينما نص الفصل الرابع من القانون في مادته الخامسة عشرة إحداث جهاز للتخطيط والتعاون الدولي في كل وزارة ومؤسسة ومنشأة اقتصادية وتحل محل الأجهزة المختصة القائمة حالياً.
أما بالنسبة للجانب الجديد الذي تضمنه القانون في مادته التاسعة عشرة وهو إحداث صندوق تمويل الدراسات المتميزة واستخدام الخبرات يرتبط برئيس الهيئة، ويرصد للصندوق سنوياً المبالغ اللازمة في موازنة الهيئة لتغطية نفقاته، كما يتولى الصندوق تقديم مبالغ دعم مخصصة لاستقدام الخبراء المحليين والخارجيين من أصحاب الكفاءات العالية والتخصصية النوعية للاستفادة من خبراتهم ودراساتهم اللازمة للهيئة، وكذلك تقديم المكافآت المالية للعاملين لدى الهيئة أو الجهات العامة الأخرى لقاء الدراسات والأبحاث المتميزة التي يكلفهم بها رئيس هيئة تخطيط الدولة، كما ستقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية بإعداد نظام معياري يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد سوية ونوعية الخبرات والبحوث والدراسات المطلوبة والمبالغ والمكافآت التي تمنح لقاء ذلك من الصندوق، بحيث يعتبر رئيس الهيئة آمراً للصرف لجميع نفقات الصندوق.
كما تضمن القانون العديد من الأحكام الانتقالية الخاصة بالعاملين لدى الهيئة، وبموجب إصدار القانون فقد أنهي العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /81/ لعام 1986 والمرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1986 وتعديلاته وتبقى التعليمات والنظام الداخلي الصادران استناداً للمرسوم التشريعي 68 نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.