19-09-2010, 04:38 PM | #11 |
عضوية مميزة
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
|
قرار لهيئة الأوراق المالية يحدث مواجهة مع مستثمرين.. والعمادي لـ"دي برس": نحن مع الحق ما إن أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قرارها رقم 87 بخصوص تعديل آلية زيادة رأس المال للشركات المساهمة حتى ثارت ثائرة مجموعة من المستثمرين والمضاربين في سوق دمشق للأوراق المالية اعتراضاً على ما وصفوه "وقوفاً بوجه صغار المستثمرين" عبر تحديد حصة المكتتب على الأسهم الطروحة ضمن المرحلة الثانية من توسيع رأس المال بنسبة ما يملكه من أسهم بدلاً من الطريقة التي كانت متبعة والتي أنصفتهم في السابق على حد تعبيرهم. القرار 87 والذ أصدرته الهيئة منذ عدة أيام ينص على أن تتم زيادة رأسمال الشركات المساهمة على مرحلتين ومرحلة فاصلة بينهما، يمكن للمساهم الاكتتاب في المرحلة الأولى بنسبة ما يملكه من أسهم، وفي المرحلة الثانية يمكن للمساهم الاكتتاب على الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى، مشترطاً أن يتم تخصيص الأسهم المكتتب بها كلاً بنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى. ما يعني أن عدد الأسهم التي يمكن لصغار المساهمين الاكتتاب عليها في المرحلة الثانية ضئيلة لدرجة أنها قد لا تتجاوز 17 سهماً لمن يملك 500 سهم قبل الاكتتاب على أسهم بنك كبنك قطر الوطني مثلاً. جبهة لرفض القرار واتهام بالتلاعب مجموعة من المستثمرين المعترضين على القرار نظموا "عريضة إلكترونية" لرفض القرار 87 عبر موقع الأسهم السورية (syria-stocks.com) فيما يعدّ عدد منهم عريضة ورقية مدعومة بالحجج القانونية وفقاً للمحامي عارف الشعال الذي يؤكد أن القرار 87 لم يبقِ لصغار المستثمرين أي فائدة من زيادة رأس المال فيما حظي أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بالحصة الأكبر من الأرباح، بينما كانت الطريقة المتبعة في السابق تقوم على توزيع الأسهم في المرحلة الثانية على المكتتبين بطريقة تسمح لجميع المستثمرين بالحصول على حد أعلى متساوي من الأسهم يحدد في نهاية الاكتتاب، ناهيك عن المخالفات القانونية التي ينطوي عليها القرار على حد تعبير الشعال. من جهته رد الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في حديث مع "دي برس" على اعتراض المستثمرين بأن قرار الهيئة هو قرار عادل ومن شأنه أن ينصف جميع المساهمين كباراً وصغاراً، حيث يوزع الحق بالاكتتاب على الأسهم بنسبة مساهمة المستثمر في البنك قبل المرحلة الأولى من الزيادة، وبذلك ينال كل مستثمر الحق بالاكتتاب على ما يتناسب وحجم توظيفه من الأموال، وبذلك فإن هذا القرار يعيد الحق لأصحابه وفقاً للعمادي. والسبب المباشر في اتخاذ القرار حسب العمادي يعود إلى طلب من سوق دمشق للأوراق المالية بعد ورود أكثر من 700 طلب لشراء سهم واحد من أسهم أحد المصارف التي تعتزم زيادة رأسمالها، حيث أن هؤلاء الذين يملكون سهماً واحداً يأخذون حقوق المستثمرين الحقيقيين إذا تم توزيع الأسهم في المرحلة الثانية بالتساوي على حملة الأسهم. منعا للربح "الحرام" والقرار الذي يرى فيه العمادي إنصافاً لجميع المستثمرين يعتبره المستثمر غالب أبو الوي تحطيماً لطموحات وآمال متوسطي وصغار حاملي الأسهم، فالمرحلة الثانية من الاكتتاب إنما تكون عادةً على الفائض من المرحلة الأولى والتي سيستفيد منها حملة الأسهم كل بموجب ما يملك، وإذا ما غاب أحدا ما عن الاكتتاب في المرحلة الأولى لأي سبب كان فهناك فرصة أمامه للاكتتاب على الفائض من الأسهم حيث يكتتب عليه الجميع من الشخصيات الطبيعية ولا يسمح فيه الاكتتاب للشخصيات الاعتبارية ليترك فرصة لصغار المساهمين ليتنافسوا بين بعضهم ومع "الكبار" على حصة مما تبقى بغض النظر عن حجم ملكيتهم، وربما يتبقى شيء من الأسهم بعد هذه المرحلة فتطرح في اكتتاب عام للجمهور ويستطيع المساهمين أيضا المساهمة فيه وهذا ما غاب تماماً عن القرار 87 وفقاً لأبو الوي. وفرص الربح التي ينتظرها من وصفوا أنفسهم بصغار المستثمرين ليست مشروعةً وفقاً للدكتور العمادي الذي أصر على أن القرار يضع حداً "للربح الحرام" حيث أن الطريقة الأساسية للربح إنما تكون من عائد السهم الذي توزعه الشركة والذي ينال فيه كل مساهم حقه، أما عمليات المضاربة التي تجري فتلك شيء آخر والقرار سيمنع الاستغلال وفقاً للعمادي. في الوقت ذاته يرى بعض المستثمرين المعترضين على القرار 87 أنه يصب في مصلحة غير السوريين والذين يملكون النسبة الأكبر في بعض المصارف التي أسست برؤوس أموال غير سورية، حيث يخول القرار كبار المساهمين بدخول المرحلة الثانية من الاكتتاب وبنسب هائلة تتفوق على باقي المساهمين "الصغار"، الأمر الذي برره الدكتور الياس حداد نائب رئيس مجلس المفوضين في الهيئة بأن القرار ليس بصدد ظلم جهة ما لحساب الأخرى، فالمشرع السوري شجع المستثمر الأجنبي وسمح له بتملك 49% من رأس المال ثم عاد ليمنحه الحق بتملك 60% منه، وهنا القرار 87 لم يسمح للمستثمر بزيادة حصته من الشركة عبر اقتطاع أسهم إضافية قبل طرح الأسهم للاكتتاب عند زيادة رأس المال، وإنما يتوجب عليه شراء الأسهم من السوق وبسعرها السوقي وهذا ما يصب في مصلحة المساهم السوري الذي سيبيع السهم بسعر أكبر من سعره الاسمي بنسبة الضعف على الأقل. اعتراض قانوني : المحامي عارف الشعال يؤكد في حديثه مع "دي برس" بأن القرار 87 مخالف لقانون الشركات رقم 3 لعام 2008، حيث أن القانون في مادته 103 الفقرة الثانية–أ ينص على أن من يحدد آلية الاكتتاب هي الشركة وليست الهيئة، حيث تقول الفقرة الثانية: "تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية: أ-طرح اسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي للشركة واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية". ويقف الشعال عند المادة 113 من قانون الشركات المذكور والتي تقول: "إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، فيجب أن توزع هذه الأسهم غرماً بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل" ويجد الشعال أن القرار 87 قد أهمل هؤلاء المساهمين بعدد قليل ولم ينصفهم بل على العكس فقد جاء القرار ضدهم تماماً وبهذا فإنه يخالف نص القانون مؤكداً أن القرارات لا تلغي نصوص القوانين. فيما اعتبرت موظفة الإصدار في الهيئة سوزان شحادة أن مراعاة صغار المساهمين إنما يتم خلال الطرح الأول عند تأسيس الشركة وذلك عبر منحهم كامل الأسهم المكتتبين عليها فيما تقسم الأسهم بين كبار المكتتبين غرماً (وفق نسبة الاكتتاب) على حد تعبير شحادة. وفي الوقت الذي يرى فيه المحامي عارف الشعال أن هناك العديد من الحلول التي كانت موجودة أمام الهيئة لمنع ما تعتبره تلاعباً يصر المستثمر رامي العطار على ضرورة تعديل القرار 87 بما يراعى فيه المستثمرون الذين يحملون أعداداً متوسطة من الأسهم، والذين قد يتعرضون لخسائر أكيدة في حال زيادة رأسمال الشركات التي يملكون أسهماً فيها إثر انخفاض أسعار الأسهم بعد زيادة رأس المال، بينما يخرجون من الزيادة دون تحصيل كمية كافية من الأسهم لتعديل خسارتهم. 15-9-2010 عمر السيد أحمد لمتابعة الموضوع اضغط هنا |
19-09-2010, 04:38 PM | #12 |
عضوية مميزة
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
|
هيئة الأوراق المالية تخالف قانون الشركات .. و تتنكر لحقوق صغار المساهمين قراءة قانونية في المخالفات التي ارتكبتها هيئة الأوراق المالية بالقرار رقم 87 تاريخ 7/9/2010 بات من المعلوم لدى المستثمرين بالأسهم أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق و الأسواق المالية أصدر القرار رقم 87 تاريخ 7/9/2010 الذي قضى بتنظيم عملية زيادة رأس مال المصارف و الاكتتاب على الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة وفق المراحل التالية : 1. المرحلة الأولى : لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم. 2. فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين. 3. المرحلة الثانية : لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى. و في الواقع إن القرار المذكور يحتوي على جملة من الخروقات و المخالفات القانونية الواضحة و التي تتجلى فيما يلي : 1 – التعدي على سلطة الهيئة العامة غير العادية للشركة بتحديد آلية زيادة رأس المال المنصوص عنها بالمادة 101/2-أ من قانون الشركات . 2 – إهدار حقوق صغار المساهمين لمصلحة كبارهم خلافاً لقصد المشرع المنصوص عنه بالمادة 113 من قانون الشركات . 3 – مخالفة إحدى الغايات الأساسية من إحداث هيئة الأوراق و الأسواق المالية و هي تشجيع النشاط الادخاري المنصوص عليه في المادة 3/3 من قانون إحداث الهيئة رقم 22/2005 . أولاً : في التعدي على سلطات الهيئة العامة غير العادية للشركة : تعتبر الهيئة العامة غير العادية للشركة أعلى سلطة في الشركة على الإطلاق ، فصلاحيتها أعلى من المدير العام ، و أعلى من مجلس الإدارة ، و أعلى من الهيئة العامة العادية ، فهي تملك حق حل الشركة ، و تملك حق تعديل دستور الشركة المتمثل بالنظام الأساسي لها ، و تملك حق دمج الشركة بشركة أخرى ( م 171 ق. الشركات ) كما تملك حق تخفيض رأس مال الشركة ( م 103 ق. الشركات ) ، كما تملك صلاحيات الهيئة العامة العادية للشركة في حين أن الهيئة العامة العادية للشركة لا تملك صلاحيات الهيئة العامة غير العادية ، كما تملك حق زيادة رأس المال و مراحله و هنا بيت القصيد . و نظراً لأهمية زيادة رأس مال الشركة فقد وضع المشرع حق إقرار هذه الزيادة بيد الهيئة العامة غير العادية للشركة و وضع بيدها أيضاً تحديد آلية و طريقة و مراحل هذه الزيادة بموجب المادة 101/2 من قانون الشركات التي نصت صراحة على : (( تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية: أ ـ طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية . )) و يتضح من النص القانوني الصريح أعلاه ، أن إحدى طرق زيادة رأس مال الشركة يتم بطرح أسهم جديدة إما على المساهمين أو على الجمهور مع مراعاة النظام الأساسي للشركة و حسب ما تحدده أعلى سلطة في الشركة و هي الهيئة العامة غير العادية ، و واضح أن كلمة ( تحدده ) الواردة بالنص المذكور تعني طريقة و مراحل الزيادة . و عليه نرى أن القرار هيئة الأوراق المالية رقم 87 خالف نص القانون و حدد حصراً و بدون مسوغ قانوني أن يتم طرح أسهم الزيادة على المساهمين فقط في مرحلتين اثنتين ، و بالتالي سلب حق الهيئة العامة غير العادية للشركة القانوني بطرح أسهم الزيادة على الجمهور و افترض القرار من لدنه أن المساهمين سيقومون بتغطية الأسهم الجديدة دون الحاجة لطرح أي كمية على الجمهور ، و سلب حق الهيئة العامة غير العادية للشركة القانوني و الطبيعي أيضاً بتقرير طرح الأسهم على المساهمين في مرحلة أولى و على الجمهور في مرحلة ثانية مثلاً ، و حقها أيضاً بتقرير كيفية توزيع فائض أسهم الزيادة في المرحلة الثانية سواء حسب نسبة كل مساهم أو كقسمة غرماء ، فهذه المسائل و ضعها المشرع بيد الهيئة العامة غير العادية حصراً ، و لم يضعها بيد هيئة الأوراق المالية . و بالتالي لا يوجد أي مبرر لهيئة الأوراق المالية التي أصدرت القرار المذكور أن تكون ملكية أكثر من الملك و أن تتصدى لمسألة هي من صلب اختصاص و صلاحيات أعلى سلطة في الشركة و هي الهيئة العامة غير العادية و تسلبها اختصاصها بتحديد مراحل الزيادة و تخالف نص قانوني . فضلاً عن أن القرار المذكور ضرب عرض الحائط بأحكام النظام الأساسي للشركة و هو دستور الشركة ، فيما إن كان ينص على مراحل أخرى لطرح الأسهم الجديدة مختلفة عن المراحل التي وردت بالقرار المذكور . ثانياً : خالف القرار المذكور الغاية التي توخاها المشرع عند الاكتتابات بمراعاة حقوق صغار المساهمين الذين يكتتبون بعدد ضئيل من الأسهم ، و جنح للاهتمام بمصالح الهوامير من المساهمين . فقد نصت المادة 113 من قانون الشركات على : (( إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، فيجب أن توزع هذه الأسهم غرماً بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل . )) فحين نص القرار المذكور بوجوب قيام المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى ، و لا يخفى ما في هذا الكلام من تحيز واضح لمصلحة كبار المساهمين ( الهوامير ) الذين يملكون آلاف الأسهم بزيادة نسبتهم من الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى ، على حساب صغار المساهمين الذين يملكون عشرات أو مئات الأسهم و حتى الذين يملكون بضعة أسهم و يريدون زيادة حصتهم من الأسهم بمثل هذه الزيادات ، و قد أولاهم المشرع رعايته بالمادة 113 المذكورة و أوجب الاهتمام بهم ، في حين أتى القرار المذكور و قضى على آمالهم بأي فرصة لزيادة أسهمهم في الشركة ، و فتح الباب على مصراعيه أمام كبار المساهمين للاستئثار بالنصيب الأعظم من الأسهم الفائضة . أما الأصوات الغريبة التي تقول بأن المادة 113 المذكورة تتعلق بالاكتتابات الأولية فقط و ليس زيادات رأس المال فنرد عليها بأن النص أتى بشكل مطلق لم يخصص للاكتتابات الأولية فقط ، و المطلق يجري على إطلاقه بلا أي قيود أو استثناءات أو تخصيص لم يرد في النص الأصلي ، فضلاً عن أن هناك الكثير من الأحكام القانونية المشتركة بين الاكتتابات الأولية و اكتتابات زيادة رأس المال كما ورد بنص المادة التي تليها من قانون الشركات برقم 114 المتعلقة بتخصيص الأسهم و التي تنص : (( 1ـ تقوم لجنة المؤسسين أومجلس إدارة الشركة بتخصيص الأسهم المكتتب عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاءمهلة الاكتتاب وهم مسؤولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص. 2ـ تقوم لجنة المؤسسين أومجلس إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التخصيص بتوجيه كتاب مسجلإلى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن إشعاراً بعدد الأسهم التي تم تخصيصه بها............ )) و واضح من هذا النص أنه يشمل حالة الاكتتاب الأولي حيث تقوم لجنة المؤسسين بتخصيص الأسهم ، كما يشمل حالة زيادة رأس المال حيث يقوم مجلس الإدارة بتخصيص الأسهم ، و عليه فإن من يقول بأن نص المادة 113 من قانون الشركات خاص بالاكتتابات الأولية فقط فهو يرتكب مغالطة قانونية مضللة بحق الغير . ثالثاً : خالفت الهيئة بإصدارها القرار المذكور أحد أهدافها الرئيسية التي حددها لها القانون الذي أحدثها . فقد نص القانون رقم22 لعام 2005 الذي أحدث الهيئة في المادة /3/ منه على الأهداف التي تم استحداث الهيئة من أجلها و التي يجب عليها العمل و السهر على تحقيقها ، و نص في الفقرة 3 من المادة المذكورة من جملة أهداف الهيئة الأساسية : (( تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. )) و عندما نص القرار المذكور في المرحلة الثانية من الاكتتاب على تخصيص الأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى ، نجد أنه قضى على أي أمل لنشاط ادخاري ، إذ من المعروف أن النشاط الادخاري يتركز في الشريحة متوسطة الدخل المتمثلة دوماً بصغار و متوسطي المساهمين و المستثمرين الذين يقومون بالاستثمار بشراء عدد محدود أو قليل من الأسهم كلما تيسر لهم شيء من سيولة ، هذه الشريحة بالذات هي التي حاربها القرار المذكور و ناهضها و قضى على آمالها بزيادة مدخراتها و استثمارها خلافاً لأحد أهم الأهداف التي أحدثت الهيئة من أجلها و هي تشجيع الادخار و الاهتمام به . رابعاً : الثغرات و الإشكالات القانونية الأخرى الواردة بالقرار المذكور . إضافة للخروقات القانونية الواردة بالقرار المذكور ، هناك الكثير من الإشكالات القانونية التي سيتسبب بها القرار المذكور نتيجة صياغته السيئة و المبتورة و التي تتجلى بما يلي : آ – هناك إشكالية حول الشركات التي يستهدفها القرار المذكور فصياغة القرار بظاهرها توحي بأنه يتعلق بأي شركة مساهمة ترغب بزيادة رأسمالها بطرح أسهم جديدة مثل فنادق الشام أو سيريتل أو اسمنت البادية أو نماء ، في حين ورد بالمادة الأولى منه أنه يراعي القانون 3/2010 المتعلق بزيادة الحد الأدنى من رأسمال المصارف مما يوحي بأن القرار يتعلق فقط بزيادات رأسمال المصارف . و عليه هناك غموض و سوء صياغة في هذه الناحية فإذا كان القرار سيطبق على كافة الشركات فلمَ تمت مراعاة القانون 3/2010 في المادة الأولى من القرار ؟ ، و إن كان سيطبق على المصارف فقط ، فلمَ لم يتم النص على ذلك صراحة ؟ ، و لمَ هذا التمييز القانوني بين الشركات ؟ . ب – هناك إشكالية و سوء صياغة أيضاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار المذكور حين نصت إحدى العبارات على التالي : ((... وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى ...)) و من المعلوم بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة ، فإن الاكتتاب يكون من حق مالك الأسهم يوم جلسة الأحقية المحدد من قبل إدارة البورصة حيث يتم تعديل السعر في الجلسة التي تليها ، و ليس مالك الأسهم قبل البدء بالاكتتاب كما ورد بالقرار . في الواقع سوء الصياغة هذا ينم عن استهتار و استخفاف لا يليق بهيئة لها مثل هذه الصلاحيات و المسؤوليات عن اقتصاد الوطن . جـ - هناك أيضاً ثغرة تركها القرار المذكور و لم يتلافاها ، تتجلى في حال بقي فائض أسهم من المرحلة الثانية التي حددها بنسبة مئوية من الأسهم المملوكة قبل الاكتتاب . فإذا افترضنا أن حق المساهم كان بالاكتتاب بنسبة 100% من الأسهم في المرحلة الأولى ، و حقه بالمرحلة الثانية أصبح 2% من الأسهم فقط ، فماذا لو زادت أسهم لم يتم الاكتتاب عليها بالمرحلة الثانية أيضاً . هذا و يجب أن نلحظ أنه في حال كانت كمية الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى كبيرة جداً – و هذا ممكن من الناحية النظرية – فإن حق الاكتتاب بالمرحلة الثانية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص غير السوريين يجب أن يراعي النسب القانونية التي يحق لهم الاكتتاب بها في شركات المصارف و ألاَّ تتجاوزها . أيضاً في حالة شخص طبيعي مؤسس لمصرف مكتتب بالنسبة القصوى للملكية و هي 5% من الأسهم ففي حال كانت الزيادة 100% و اكتتب بالمرحلة الأولى بكامل حقه بالزيادة ، و بما أنه لا يحق لهذا الشخص تجاوز نسبة الـ 5% فلا يحق له الاكتتاب بالمرحلة الثانية و لا بسهم واحد ، و بذلك سيبقى فائض أسهم بالمرحلة الثانية أيضاً و قد تصل لآلاف الأسهم ، فما هو مصيرها أيتها الهيئة الموقرة ؟؟؟ . خامساً : تجاهلت الهيئة أن المرحلة الثانية في زيادة رأس المال هي استثناء و يجب عليها أن تعمل للحد منها و تقليصها قدر الإمكان ، فالوصول للمرحلة الثانية سببه تخلف عدد من المساهمين عن الاكتتاب بأسهم الزيادة ، و لا يخفى أن المساهم الذي يتخلف عن الاكتتاب سيتعرض لخسارة متعددة الجوانب سواء بالنسبة لتضاؤل حصته في الشركة ، أو لانخفاض القيمة السوقية للسهم إن كان مدرجاً بالبورصة . و يعود سبب تخلف بعض المساهمين عن الاكتتاب بزيادة رأس المال إما لعدم معرفتهم بهذا الاكتتاب أو لجهلهم بعواقب هذا التخلف ، أو غير ذلك من الأسباب التي تتسبب بالدخول بالمرحلة الثانية من الاكتتاب . و حيث أن الدخول بالمرحلة الثانية يعني في جوهره أن هناك مستثمرين و مساهمين متضررين جراء تخلفهم عن الاكتتاب و أن هناك مستثمرين و مساهمين سيستفيدون و سيثرون على حساب هؤلاء المتخلفين ، مما يقتضي على الهيئة العمل على الحد و التخفيف من ظاهرة التخلف عن الاكتتاب بزيادة رأس المال التي تتسبب بخسارة للمساهم و المستثمر المتخلف و أن تعمل على حمايته سواء بنشر التوعية بين المساهمين و المستثمرين بمخاطر وخسائر هذا التخلف أو العمل على سن التشريعات التي تكفل علم كافة المساهمين بالزيادة و موعدها و وجوب الاشتراك بها و كيفية تفادي خسائر عدم توفر السيولة للاشتراك بالاكتتاب كبيع جزء من الأسهم قبل أو بعد يوم الأحقية حسب الحال ، و يمكن أن يتم ذلك بطريق التبليغ الشخصي لكل مساهم على موطنه المختار ببطاقة بريدية مكشوفة أو برسالة مضمونة ، أو بتكثيف الإعلانات عن وجوب الاشتراك بمثل هذه الاكتتابات أو غير ذلك من الوسائل التي يتوجب على الهيئة أن تجترحها ، بدلاً من القيام بتنظيم تقاسم الكعكة التي تتسبب بالإثراء على حساب الغير كما فعلت بالقرار 87/2010 المخالف للقانون كما أسلفنا . سادساً : طرق التصدي للقرار : أ- الطريق القضائي : في الواقع لم ينص قانون إحداث هيئة الأوراق و الأسواق المالية على طريق محدد للطعن بالقرارات الصادرة عن الهيئة ، مما يوجب الرجوع للقواعد العامة في الطعن بأي قرار إداري و إلغائه المنصوص عنها بالمواد 8/6 و 21 و 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 حيث يتم إقامة دعوى إلغاء القرار الإداري من قبل الأفراد أو الهيئات خلال ستين يوم من تاريخ نشر القرار في حال كان القرار الإداري مخالف للقانون و اللوائح أو أخطأ في تطبيقها . و يجب طلب وقف تنفيذ القرار ريثما تنتهي الدعوى نظراً للوقت الطويل نسبياً الذي تستغرقه مثل هذه الدعاوى . ب- الطريق الإداري : و يتمثل بالتظلم من القرار و الشكوى منه و تقدم لرئيس مجلس الوزراء نظراً لأن الهيئة مرتبطة به بموجب المادة الثانية من قانون تشكيل الهيئة 22/2005 ، و لا مانع من التظلم لجهات أعلى كالقيادة القطرية و السيد رئيس الجمهورية ، و إرسال نسخة عن الشكوى و التظلم للهيئة نفسها . و الله ولي التوفيق دمشق في 15/9/2010 المحامي عارف الشعَّال لمتابعة الموضوع اضغط هنا |
19-09-2010, 04:40 PM | #13 |
عضوية مميزة
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
|
في هذه الجلسة تباشر شركة بيت الاستثمار السوري الوساطة في سوق دمشق .... والله يزيد ويبارك ... |
19-09-2010, 04:44 PM | #14 |
عضوية مميزة
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
|
مسا الخير لجميع اعضاء وزوار منتدانا الكبير ... نتمناها جلسة موفقة ومولعة ومربحة للجميع ... بانتظار مشاركاتكم وارائكم وتوقعاتكم ... |
19-09-2010, 06:17 PM | #15 |
عضو
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
|
ارجوا منكم اخوتي الكرام اجابتي على سؤالي وهو اذا اشتريت غدا في الاسلامي هل احصل على اسهم مجانية عند توزيع الارباح وشكرا |
19-09-2010, 06:44 PM | #16 |
عضو أساسي
شكراً: 1,070
تم شكره 982 مرة في 307 مشاركة
|
راي بسيط اذا كان الاسلامي يتاثر بقطر ولسا في ما موعد محدد لقطر فكيف سيكون حال الاسلامي اذا تحدد موعد قطر هل سنرى سحب كبير للسيولة من الاسلامي وبالتالي هبوط حاد للاسلامي وبالتالي ينصح بتاخير الشراء في الاسلامي الى ذلك الوقت حيث يكون شراءه من القاع تقريبا باختصار سؤالي منيح شراء قطر على 1570 والاسلامي على 1625 مع احتمال هبوط حاد للاسلامي اذا تحدد موعد قطر وشكرا |
19-09-2010, 06:57 PM | #17 |
عضو
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
|
الله الله يمسيكم بالخير شوووووووووو توقعاتكم لبكرا |
19-09-2010, 07:26 PM | #18 | |||||||||||||||||||||||
المشرف العام Rami alattar
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
|
نعم أخي الكريم طارق خلوف ستحصل على 9 اسهم عن مل 100 سهم تملكه وذلك مجاني وبنفس الوقت يجب ان يكون لديك سيولة لتشتري 41 سهم عن كل 100 سهم بسرعهم الاسمي اي 500 ليرة . |
|||||||||||||||||||||||
19-09-2010, 07:31 PM | #19 |
مشرف
شكراً: 23,193
تم شكره 22,349 مرة في 4,677 مشاركة
|
الاخ العزيز رامي مبروك التحسينات الجديدة على الموقع وفعلا التطوير والتغيير مهم باستمرار والى مزيد من النجاح دائما موقع سيريا ستوكس يواكب كل جديد والى الافضل دوما |
19-09-2010, 07:32 PM | #20 | |||||||||||||||||||||||
المشرف العام Rami alattar
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
|
حبيبنا أو المهر .. الاسلامي لا يتأثر بقطر بل مسارهم متقارب .... من فترة اذا لاحظت اننا وضحنا ان مسار قطر يشابه مسار الاسلامي والفرق بقوة الضغط فقط . في حال تحدد موعد زيادة قطر فلا اعتقد ان الاسلامي سيتأثر بل التاثر على باقي الاسهم ( كبيمو و المهجر والتمويل ) مع انعدام تحرك الزيوت والنقل ... -قرار شراء قطر مر معنا في الجلسة السابقة وقد كان المختصر ان هذا السهم فنيا هو سهم خطر جدا ولا اشارة دخول عليه بتاتا ووضع السهم سوقيا و جيد جدا لاخباره الجيدة بالنسبة لتمكل الاجانب فيه فالأجنبي يدخل ويشتري كل المعروض لزيادة حصته . - سعر الاسلامي مرتفع قليلا وربما يأتي عليه عملية جني ارباح سريعة ... لكن مستقبل سعر السهم الى 1850 ل.س . مع التنويه لاحتمال جني ارباح بسيط ... |
|||||||||||||||||||||||
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 30-8-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 223 | 31-08-2010 08:00 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 16-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 102 | 16-08-2010 10:44 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 2-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 167 | 03-08-2010 05:23 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 26-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 118 | 27-07-2010 07:49 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 12-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 100 | 12-07-2010 10:01 PM |