سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > ملتقى المضاربين > المنتدى الإسلامي

الملاحظات

المنتدى الإسلامي يتم وضع الفتاوى والآراء الإسلامية المختصة بالبورصة ... وبحوث المجامع الفقهية المعاصرة .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 06-04-2013, 03:50 PM   #1
abu mhd
مشرف
 
الصورة الرمزية abu mhd
 

شكراً: 15,520
تم شكره 33,601 مرة في 9,056 مشاركة



افتراضي الدين و تغير قيمة النقد & ضرر البضائع- من فقه الأزمة - د. الشعال

خطبة الجمعة 4-5-2013
د. محمد خير الشعال

قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النَّحل:43].
وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن يُرِدِ الله بهِ خيرا يُفَقِّههُ في الدِّين)) [رواه البخاري ومسلم].

أفرزت الأزمة التي نعيش مسائل فقهية احتاجها النَّاس، رأيت من المفيد بيان بعضها على منبر الجمعة لِتَعُمَّ الفائدة ويصح القول والعمل. وتعرض خطبة اليوم لمسألتين:

الأولى - تبدل قيمة النَّقد: اقترض رجل من صديقه مليون ليرة سورية في 1-1-2011 ووعده أن يسدِّد المبلغ في 1-1-2012، ونزلت الأزمة بالبلد وتغيَّرت قيمة العملة، وجاء يوم السَّداد تُرى هل يردّ له المليون كما هي أو يردّ له قيمة المليون يوم قبضها؟
الجواب: الأصل في أداء الدُّيون الثَّابتة بالذِّمة بعملة ما إنَّما هي الْمِثْلُ وليس بالقيمة لأنَّ الدُّيون تُقضى بأمثالها، وعلى هذا اتفقت أقوال معظم الفقهاء والمجامع الفقهية، وهذا في الحالات العادية، وحَسْبُ الدَّائن أنَّه ينال الأجر الكبير من الله تعالى في الدُّنيا والآخرة، قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((من أراد أن تُستجاب دعوتهُ، وأن تُكشف كربته، فَلْيُفَرِّج عن معسر)) [رواه أحمد].

أمَّا في الظُّروف الطَّارئة والأوضاع الاستثنائية فلها حُكْمٌ آخر، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
- عند أبي حنيفة والشَّافعيَّة والحنابلة والمالكيَّة على المشهور عندهم: أنَّ الواجب على المدين أداؤه هو نفس النَّقد المحدَّد في العقد والثَّابت ديناً في الذِّمَّة، دون زيادةٍ أو نقصانٍ، وليس للدَّائن سواه.
- وعند أبي يوسف -وعليه الفتوى عند الحنفيّة-: أنَّه يجب على المدين أن يؤدِّي قيمة النَّقد الَّذي طرأ عليه الغلاء أو الرُّخص يوم ثبوته في الذِّمَّة من نقدٍ رائجٍ، ففي البيع تجب القيمة يوم العقد، وفي القرض يوم القبض.
- وعند المالكيَّة في وجه: إذا كان التَّغيُّر فاحشاً، فيجب أداء قيمة النَّقد الَّذي طرأ عليه الغلاء أو الرُّخص، وإذا لم يكن فاحشاً فالمثل. وقد حدد بعض العلماء التَّغير الفاحش لسعر الَّصرف بما قارب الثُّلث وجاوزه أخذاً من قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الوصية: ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)) [رواه البخاري ومسلم].
- وثمَّة قولٌ رابع وجدته في قرارات مجمع الفقه الإسلامي يقول: يحقُّ للقاضي في هذه الحالة عند التَّنازع، وبناءً على الطَّلب تعديل الحقوق والالتزامات، بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطَّرفين المتعاقدين، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات رأي أهل الخبرة الثِّقات. والرَّأي -والله أعلم- في القول الرَّابع الذي يحقق مصلحة الطَّرفين، ويحمِّل الخسارة والضَّرر عليهما ليكون الجميع متعاونين في حمل الأزمة ودفعها.

مع التَّأكيد على التَّقليل من العقود الآجلة في زمن الأزمة، وإن اضطر امرؤ للدَّين فليكن التَقييم ذهباً أو واحدة من العملات المستقرة.

الثَّانية - تسليم المبيع: اشترى خالد من سليم أربعة أطنان من السُّكر، وبينما كانت سيارة نقل السُّكر في طريقها إلى مستودع خالد عرض لها عارض منعها من الوصول وفُقِدت البضاعة، تُرى من يتحمل هذا الضَّرر البائع سليم أم المشتري خالد؟
الجواب: دَرَسَ فقهاؤنا هذه المسألة في باب القبض في كتاب البيوع، وقرَّروا أنَّ من قبض البضاعة فضمانها عليه ومغانمها له، وقرَّروا أنَّ القبض في مجال التَّوريد يكون حَسب الاتفاق في العقد:
فإن اتَّفق العاقدان على أنَّ التَّسليم في مكان البائع؛ فضمان المبيع على المشتري من لحظة التَّسليم في مكان البائع.
وإن اتَّفقا على التَّسليم في مكان المشتري؛ فيكون ضمان المبيع على البائع حتَّى وصول المبيع إلى مكان المشتري.
من هنا وجب على كلِّ متعاقدين فينا -أيُّها الإخوة- أن يتفقا في بيعهما أو شرائهما على مكان تسليم البضاعة ليكون الجميع على بينة ولقطع باب التنازع، والله تعالى أعلم.








التوقيع:
شآمُ ما المجدُ؟ أنتِ المجدُ لم يغبِ ..



abu mhd غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
7 أعضاء قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة:
arnouri (06-04-2013), best time (06-04-2013), hassan.1973 (06-04-2013), heroaccess (07-04-2013), د. همكي (06-04-2013), omar1964 (13-05-2013), Ship World (06-04-2013)
قديم 06-04-2013, 04:31 PM   #2
د. همكي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية د. همكي
 

شكراً: 158
تم شكره 343 مرة في 131 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouayad
   خطبة الجمعة 4-5-2013
د. محمد خير الشعال

قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النَّحل:43].
وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن يُرِدِ الله بهِ خيرا يُفَقِّههُ في الدِّين)) [رواه البخاري ومسلم].

أفرزت الأزمة التي نعيش مسائل فقهية احتاجها النَّاس، رأيت من المفيد بيان بعضها على منبر الجمعة لِتَعُمَّ الفائدة ويصح القول والعمل. وتعرض خطبة اليوم لمسألتين:

الأولى - تبدل قيمة النَّقد: اقترض رجل من صديقه مليون ليرة سورية في 1-1-2011 ووعده أن يسدِّد المبلغ في 1-1-2012، ونزلت الأزمة بالبلد وتغيَّرت قيمة العملة، وجاء يوم السَّداد تُرى هل يردّ له المليون كما هي أو يردّ له قيمة المليون يوم قبضها؟
الجواب: الأصل في أداء الدُّيون الثَّابتة بالذِّمة بعملة ما إنَّما هي الْمِثْلُ وليس بالقيمة لأنَّ الدُّيون تُقضى بأمثالها، وعلى هذا اتفقت أقوال معظم الفقهاء والمجامع الفقهية، وهذا في الحالات العادية، وحَسْبُ الدَّائن أنَّه ينال الأجر الكبير من الله تعالى في الدُّنيا والآخرة، قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((من أراد أن تُستجاب دعوتهُ، وأن تُكشف كربته، فَلْيُفَرِّج عن معسر)) [رواه أحمد].

أمَّا في الظُّروف الطَّارئة والأوضاع الاستثنائية فلها حُكْمٌ آخر، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
- عند أبي حنيفة والشَّافعيَّة والحنابلة والمالكيَّة على المشهور عندهم: أنَّ الواجب على المدين أداؤه هو نفس النَّقد المحدَّد في العقد والثَّابت ديناً في الذِّمَّة، دون زيادةٍ أو نقصانٍ، وليس للدَّائن سواه.
- وعند أبي يوسف -وعليه الفتوى عند الحنفيّة-: أنَّه يجب على المدين أن يؤدِّي قيمة النَّقد الَّذي طرأ عليه الغلاء أو الرُّخص يوم ثبوته في الذِّمَّة من نقدٍ رائجٍ، ففي البيع تجب القيمة يوم العقد، وفي القرض يوم القبض.
- وعند المالكيَّة في وجه: إذا كان التَّغيُّر فاحشاً، فيجب أداء قيمة النَّقد الَّذي طرأ عليه الغلاء أو الرُّخص، وإذا لم يكن فاحشاً فالمثل. وقد حدد بعض العلماء التَّغير الفاحش لسعر الَّصرف بما قارب الثُّلث وجاوزه أخذاً من قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الوصية: ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)) [رواه البخاري ومسلم].
- وثمَّة قولٌ رابع وجدته في قرارات مجمع الفقه الإسلامي يقول: يحقُّ للقاضي في هذه الحالة عند التَّنازع، وبناءً على الطَّلب تعديل الحقوق والالتزامات، بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطَّرفين المتعاقدين، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات رأي أهل الخبرة الثِّقات. والرَّأي -والله أعلم- في القول الرَّابع الذي يحقق مصلحة الطَّرفين، ويحمِّل الخسارة والضَّرر عليهما ليكون الجميع متعاونين في حمل الأزمة ودفعها.

مع التَّأكيد على التَّقليل من العقود الآجلة في زمن الأزمة، وإن اضطر امرؤ للدَّين فليكن التَقييم ذهباً أو واحدة من العملات المستقرة.

الثَّانية - تسليم المبيع: اشترى خالد من سليم أربعة أطنان من السُّكر، وبينما كانت سيارة نقل السُّكر في طريقها إلى مستودع خالد عرض لها عارض منعها من الوصول وفُقِدت البضاعة، تُرى من يتحمل هذا الضَّرر البائع سليم أم المشتري خالد؟
الجواب: دَرَسَ فقهاؤنا هذه المسألة في باب القبض في كتاب البيوع، وقرَّروا أنَّ من قبض البضاعة فضمانها عليه ومغانمها له، وقرَّروا أنَّ القبض في مجال التَّوريد يكون حَسب الاتفاق في العقد:
فإن اتَّفق العاقدان على أنَّ التَّسليم في مكان البائع؛ فضمان المبيع على المشتري من لحظة التَّسليم في مكان البائع.
وإن اتَّفقا على التَّسليم في مكان المشتري؛ فيكون ضمان المبيع على البائع حتَّى وصول المبيع إلى مكان المشتري.
من هنا وجب على كلِّ متعاقدين فينا -أيُّها الإخوة- أن يتفقا في بيعهما أو شرائهما على مكان تسليم البضاعة ليكون الجميع على بينة ولقطع باب التنازع، والله تعالى أعلم.

كلام جميل وجديد علي .... مشكور أخ مؤيد
ولكن يبدو من هذه الخطبة أن الخلاف في المسألة واضحاً بين الفقهاء حتى في زمن الأزمات.... فما هو المعيار الذي يأخذه الناس.... غالب الظن أن كل شخص سيعتمد الفتوى التي تقلل خسائره .... للأسف








د. همكي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. همكي على المشاركة المفيدة:
abu mhd (07-04-2013)
قديم 06-04-2013, 10:22 PM   #3
hikmat
عضو
 
الصورة الرمزية hikmat
 

شكراً: 221
تم شكره 284 مرة في 75 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouayad
   خطبة الجمعة 4-5-2013
د. محمد خير الشعال

قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النَّحل:43].
وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن يُرِدِ الله بهِ خيرا يُفَقِّههُ في الدِّين)) [رواه البخاري ومسلم].

أفرزت الأزمة التي نعيش مسائل فقهية احتاجها النَّاس، رأيت من المفيد بيان بعضها على منبر الجمعة لِتَعُمَّ الفائدة ويصح القول والعمل. وتعرض خطبة اليوم لمسألتين:

الأولى - تبدل قيمة النَّقد: اقترض رجل من صديقه مليون ليرة سورية في 1-1-2011 ووعده أن يسدِّد المبلغ في 1-1-2012، ونزلت الأزمة بالبلد وتغيَّرت قيمة العملة، وجاء يوم السَّداد تُرى هل يردّ له المليون كما هي أو يردّ له قيمة المليون يوم قبضها؟
الجواب: الأصل في أداء الدُّيون الثَّابتة بالذِّمة بعملة ما إنَّما هي الْمِثْلُ وليس بالقيمة لأنَّ الدُّيون تُقضى بأمثالها، وعلى هذا اتفقت أقوال معظم الفقهاء والمجامع الفقهية، وهذا في الحالات العادية، وحَسْبُ الدَّائن أنَّه ينال الأجر الكبير من الله تعالى في الدُّنيا والآخرة، قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((من أراد أن تُستجاب دعوتهُ، وأن تُكشف كربته، فَلْيُفَرِّج عن معسر)) [رواه أحمد].

أمَّا في الظُّروف الطَّارئة والأوضاع الاستثنائية فلها حُكْمٌ آخر، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
- عند أبي حنيفة والشَّافعيَّة والحنابلة والمالكيَّة على المشهور عندهم: أنَّ الواجب على المدين أداؤه هو نفس النَّقد المحدَّد في العقد والثَّابت ديناً في الذِّمَّة، دون زيادةٍ أو نقصانٍ، وليس للدَّائن سواه.
- وعند أبي يوسف -وعليه الفتوى عند الحنفيّة-: أنَّه يجب على المدين أن يؤدِّي قيمة النَّقد الَّذي طرأ عليه الغلاء أو الرُّخص يوم ثبوته في الذِّمَّة من نقدٍ رائجٍ، ففي البيع تجب القيمة يوم العقد، وفي القرض يوم القبض.
- وعند المالكيَّة في وجه: إذا كان التَّغيُّر فاحشاً، فيجب أداء قيمة النَّقد الَّذي طرأ عليه الغلاء أو الرُّخص، وإذا لم يكن فاحشاً فالمثل. وقد حدد بعض العلماء التَّغير الفاحش لسعر الَّصرف بما قارب الثُّلث وجاوزه أخذاً من قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الوصية: ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)) [رواه البخاري ومسلم].
- وثمَّة قولٌ رابع وجدته في قرارات مجمع الفقه الإسلامي يقول: يحقُّ للقاضي في هذه الحالة عند التَّنازع، وبناءً على الطَّلب تعديل الحقوق والالتزامات، بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطَّرفين المتعاقدين، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات رأي أهل الخبرة الثِّقات. والرَّأي -والله أعلم- في القول الرَّابع الذي يحقق مصلحة الطَّرفين، ويحمِّل الخسارة والضَّرر عليهما ليكون الجميع متعاونين في حمل الأزمة ودفعها.

مع التَّأكيد على التَّقليل من العقود الآجلة في زمن الأزمة، وإن اضطر امرؤ للدَّين فليكن التَقييم ذهباً أو واحدة من العملات المستقرة.

الثَّانية - تسليم المبيع: اشترى خالد من سليم أربعة أطنان من السُّكر، وبينما كانت سيارة نقل السُّكر في طريقها إلى مستودع خالد عرض لها عارض منعها من الوصول وفُقِدت البضاعة، تُرى من يتحمل هذا الضَّرر البائع سليم أم المشتري خالد؟
الجواب: دَرَسَ فقهاؤنا هذه المسألة في باب القبض في كتاب البيوع، وقرَّروا أنَّ من قبض البضاعة فضمانها عليه ومغانمها له، وقرَّروا أنَّ القبض في مجال التَّوريد يكون حَسب الاتفاق في العقد:
فإن اتَّفق العاقدان على أنَّ التَّسليم في مكان البائع؛ فضمان المبيع على المشتري من لحظة التَّسليم في مكان البائع.
وإن اتَّفقا على التَّسليم في مكان المشتري؛ فيكون ضمان المبيع على البائع حتَّى وصول المبيع إلى مكان المشتري.
من هنا وجب على كلِّ متعاقدين فينا -أيُّها الإخوة- أن يتفقا في بيعهما أو شرائهما على مكان تسليم البضاعة ليكون الجميع على بينة ولقطع باب التنازع، والله تعالى أعلم.

معلومات مفيدة جزاك الله خيرا








التوقيع:
الحمد لله بالسراء والضراء



hikmat غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ hikmat على المشاركة المفيدة:
abu mhd (07-04-2013)
قديم 07-04-2013, 12:57 AM   #4
abu mhd
مشرف
 
الصورة الرمزية abu mhd
 

شكراً: 15,520
تم شكره 33,601 مرة في 9,056 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. همكي
  
كلام جميل وجديد علي .... مشكور أخ مؤيد

ولكن يبدو من هذه الخطبة أن الخلاف في المسألة واضحاً بين الفقهاء حتى في زمن الأزمات.... فما هو المعيار الذي يأخذه الناس.... غالب الظن أن كل شخص سيعتمد الفتوى التي تقلل خسائره .... للأسف



اخي الكريم من حكمة الله تعالى ان في الاختلاف رحمة
كيف : مثلا لو كانت الفتوى ان المال سيعود بقيمته من الذهب لهلك الفقير الذي اساسا اقترض ليقضي حاجته
ولو كانت اعادة القرض بالعملة نفسها لهلك المقرض
ففي الأمر سعة على الغني و الفقير

اما على الواقع كيف نتصرف وطبعا كلامي غير ملزم لأحد ولكن للعلم
أن الامام ابي حنيفة و تلاميذه هم الأقدر فقهيا على الافتاء و هم الأصح لأن ابي حنيفة من الأئمة الحديثين
و كذلك انه كان من التجار وكان بعصره اختلاف النقد و القيم و كذلك أنه أفتى و درس امورا فقهية معقدة تخص الدول و المجتمعات لذلك ترى أغلب مفتين الدول يجب ان يكونوا على علم او من اصحاب المذهب الحنفي

و الاصح ان القاضي هو من يحكم بالأمر تبعا لكل حالة فلا يوجد حكم واحد ينطبق على الجميع

المشكلة هي عند بداية الأزمة اما اليوم فالأصح ان يكون الدين ذهبا او بعملة عالمية ثابتة

والله تعالى أعلم








التوقيع:
شآمُ ما المجدُ؟ أنتِ المجدُ لم يغبِ ..



abu mhd غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة:
heroaccess (07-04-2013)
قديم 07-04-2013, 02:05 PM   #5
البلخي
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية البلخي
 

شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouayad
  
- وعند المالكيَّة في وجه: إذا كان التَّغيُّر فاحشاً، فيجب أداء قيمة النَّقد الَّذي طرأ عليه الغلاء أو الرُّخص، وإذا لم يكن فاحشاً فالمثل. وقد حدد بعض العلماء التَّغير الفاحش لسعر الَّصرف بما قارب الثُّلث وجاوزه أخذاً من قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الوصية: ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)) [رواه البخاري ومسلم]..

الشيخ الفاضل وكالعادة يعطي عدة اراء و يضع القارىء في حيرة اكبر
اما موضوع الثلث عند المالكية فعليه خلاف كبير
لأن الضحية دائما يكون المدين و ليس المستدين
ثم لو ان شخص او تاجر ذهب ربع حقه فعند المالكية يعتبر انه اخذ حقه
و في هذه الحالة من الممكن ان يصاب الرجل بالافلاس بعد عدة صفقات
في ظل الانخفاض المتواصل للعملة








البلخي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الدين وتبدل قيمة النقد غسان المنتدى الإسلامي 14 05-07-2013 07:01 PM
د. الشعال : ماحكم سؤال الناس؟ و التعفف عن السؤال ؟؟؟ abu mhd المنتدى الإسلامي 1 06-04-2013 12:27 AM
خطبة الجمعة د. الشعال \ الأزمة و غلاء الأسعار \ abu mhd المنتدى الإسلامي 1 16-01-2013 12:17 PM
مصادر في السعودية ولبنان تنفي منع دخول البضائع السورية إلى بلديهما غسان اقتصاد سوريا 1 02-10-2011 01:37 AM
حصر استيراد كافة البضائع ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية Borsa Man اقتصاد سوريا 0 28-01-2009 09:55 PM