![]() |
#131 |
موقوف
شكراً: 596
تم شكره 1,545 مرة في 768 مشاركة
|
![]() انا عندي معلومات سريعة وجاهزة عن ماجرى بالاجتماع وبالتفصيل الكامل كأن هذه المرة طبخة مرتبة وطيبة هل تريدو التفاصيل لوكان ادخال المعلومات سريع لارسلتهم لكن يوجد على رقابة شديدة من المنتدى |
![]() |
![]() |
#132 | |||||||||||||||||||||||
عضوية مميزة
شكراً: 18,885
تم شكره 22,038 مرة في 4,797 مشاركة
|
![]()
شكرا لك أخ ساجد تحليلك واقعي فقط ضع كلمة هوامير شركات الصرافة بدل كلمة المضارب ........... بالتنسيق مع البنك المركزي ......... حكما الأيام القادمة هبوط في السعر ... ومن بعدها ....العلم عند الله...... لأنها الآن معركة كسر عظم..... |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ لقماان على المشاركة المفيدة: |
أم حكيم الدين (27-03-2013),
sajed (26-03-2013)
|
![]() |
#133 | |||||||||||||||||||||||
عضو متابع
شكراً: 523
تم شكره 1,001 مرة في 313 مشاركة
|
![]()
كلام مدوزن 100% وشكراً أخي باسل للأسف دمشق الآن 112 115 هدوء حذر |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#134 |
عضو متابع
شكراً: 7,345
تم شكره 3,120 مرة في 536 مشاركة
|
![]() أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم /3/ لعام 2013 المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون وفيما يلي نص القانون .. ![]() بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-5-1434 هجري الموافق17-3-2013 يصدر مايلي.. المادة الأولى: يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين أزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.. أ- القانون.. قانون العقوبات الاقتصادية. ب- الدولة.. الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ووحدات الإدارة المحلية وجميع جهات القطاعين العام والمشترك سواء أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا. ج- الأموال العامة.. الأموال العائدة للدولة.. ويعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانونا والجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة وأموال الوقف. د- الموظف العام.. يعد موظفا عاما في معرض تطبيق هذا القانون بالإضافة إلى ماهو منصوص عليه في المادة /340/ من قانون العقوبات أي موظف أوعامل لدى الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة وكل من كلف بمهمة رسمية لدى أي من الجهات العامة. ه- السجن.. عقوبة جنائية الوصف والسجن الموءقت تتراوح مدته بين ثلاث وخمس عشرة سنة. و- الحبس.. عقوبة جنحية الوصف. المادة الثانية: يهدف هذا القانون إلى.. 1-مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. 2- حماية الاقتصاد الوطني والمال العام. 3- ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون. الفصل الثاني التجريم والعقاب المادة الثالثة: يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.. أ - من خرب قصدا رأس المال الثابت أو المعدات العائدة للدولة. ب- من خرب قصدا البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج. ج- من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك المواد أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها. المادة الرابعة: أ- من امتنع عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى بقصد إلحاق الضرر بها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات. ب- وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز وألحق ضررا بالأموال العامة. المادة الخامسة: أ- من امتنع من الموظفين العامين أو العاملين لدى الدولة عن تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام أو المشترك بقصد إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن خمس سنوات على الاقل. ب- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز. المادة السادسة: من قام خلافا لأحكام القوانين النافذة بتعيين أو تشغيل أو ترفيع موظف أو عامل أو مستخدم أو منحه تعويضات أو مكافات أيا كان نوعها بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. المادة السابعة: من أضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. المادة الثامنة: من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل. المادة التاسعة: أ- من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت. ب- وإذا كان الهدر غير مقصود وألحق ضررا بالأموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. المادة العاشرة: أ - من أبرم عقدا لشراء أو بيع إحدى المواد أو المنتجات أو تقديم إحدى الخدمات بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة وألحق ذلك ضررا بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت. ب - وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات . المادة الحادية عشر: أ - من نفذ أي مشروع أو خطة إنتاجية بغير الوجه المحدد لهما يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات . ب- وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات . المادة الثانية عشر: من قصر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الاحصاءات أو نتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني وكذلك من قصر في أعمال الاحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. المادة الثالثة عشر: من غش في نوعية الإنتاج أو الصادرات أو المستوردات أو السلع الاستهلاكية يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات . المادة الرابعة عشر: من أخذ أو التمس أجرا غير واجب أو قبل الوعد به سواء لنفسه أو لغيره بقصد أنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملا أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحا أو غيرها أو منحا من الدولة يعاقب بالسجن المؤقت . المادة الخامسة عشر: أ - كل موظف عام أو عامل لدى الدولة يلتمس أو يتلقى هدية أو منفعة أو يقبل وعدا بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه يعاقب بالسجن المؤقت. ب - وإذا كان العمل منافيا لوظيفة الفاعل أو ادعى أنه داخل في وظيفته أو كان الفاعل يقصد مراعاة فريق إضرارا بالفريق الآخر تكون العقوبة السجن خمس سنوات على الأقل. ج - تنزل العقوبة المحددة في الفقرتين السابقتين بالراشي والمتدخل والمستفيد. د- إذا أباح الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة يعفى من العقاب. المادة السادسة عشر: كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة فغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم شخصي أو إضرارا بإحدى الجهات العامة أو مراعاة لجهة إضرارا بجهة أخرى يعاقب بالسجن المؤقت . المادة السابعة عشر: كل موظف عام أو عامل لدى الدولة ارتكب بحكم عمله غشا في العقود أو المناقصات أو المزايدات التي تجريها الدولة على النحو الذي ترتب عليه إضرار بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت . المادة الثامنة عشر: من أفشى عن قصد معلومات بأي صورة كانت من شأنها تخفيض الإنتاج أو تفويت فرصة اقتصادية على الدولة كالمعلومات المتعلقة بالعقود أو المناقصات أو المزايدات أو التصاميم أو الخطط أو الأسعار يعاقب بالسجن المؤقت. المادة التاسعة عشر: أ - كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أو شخص مسؤول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة يخل قصدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات . ب - وإذا كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية أو مادة مدعومة من قبل الدولة أو وقعت الجريمة زمن الحرب أوالكوارث كانت العقوبة السجن المؤقت . المادة العشرون: أ - من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار سواء كان ذلك بإخفاء المواد أو بالامتناع عن بيعها أو برفع أسعارها أو بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المؤقت. ب - وفي حالة الحرب أو التهديد بها أو حدوث الكوارث توضع المنشأة أو المشروع تحت الإدارة المباشرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمدة لا تزيد عن السنة. المادة الواحد والعشرون: أ - من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل. ب - يستفيد الفاعل من العذر المحل إذا أعاد هذه الأموال قبل تحريك الدعوى العامة . الفصل الثالث أحكام عامة المادة الثانية والعشرين من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخص هذه الجرائم أو تستر على مرتكبيها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. المادة الثالثة والعشرين لا تطبق أحكام هذا القانون إذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز 00ر500 خمسمئة ألف ليرة سورية. المادة الرابعة والعشرين توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا القانون على من يعهد إليهم بأي صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا عن علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم . المادة الخامسة والعشرين يعاقب بغرامة تعادل الضرر أو النفع جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى العقوبة الأصلية . المادة السادسة والعشرين إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون أدنى من العقوبة المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الأشد . المادة السابعة والعشرين أ - لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم الطويل. ب- تبدأ مدة التقادم إذا أخفى المكلف أو حاول إخفاء مبالغ مالية تسري عليها ضريبة أو رسم أو تكليف أو أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة أو الرسم أو غيرهما من التكاليف /كلها أو بعضها / من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة. المادة الثامنة والعشرين يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة. المادة التاسعة والعشرين ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 16-5-1966 وتعديلاته. وزير العدل: القانون يهدف لحماية الاقتصاد الوطني ومن جهته أوضح وزير العدل نجم الأحمد بحسب وكالة سانا أن القانون يهدف إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون مشيرا إلى أن القانون يأتي انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده سورية وردعا للجرائم الاقتصادية في الظروف العادية والاستثنائية وتحقيقا لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي. وأكد الأحمد أن تحقق عناصر الردع المطلوبة للجرائم الاقتصادية لجهة القواعد القانونية التي تحكمها من حيث الشكل والمضمون سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وخاصة أن معظم القضايا الاقتصادية ترتبط بحياة المواطن اليومية وبمنظومة الأمن الاقتصادي للدولة. |
![]() |
![]() |
#136 |
عضو أساسي
شكراً: 1,602
تم شكره 1,720 مرة في 528 مشاركة
|
![]() إزا الدولار الأميريكي بـ115 ليرة اليورو 147 ليرة الجنيه الإسترليني 174 ليرة الريال السعودي 30.66 ليرة الدرهم الإماراتي 31.25 ليرة الدينار الأردني 162.40 ليرة الجنيه المصري 16.93 ليرة الدينار الكويتي 403.60 ليرة |
![]() |
![]() |
#137 |
عضو أساسي
شكراً: 1,319
تم شكره 8,011 مرة في 973 مشاركة
|
![]() السعر الآن 113.5_115 المشكلة أنك كل ربع ساعة بتسمع سعر جديد |
![]() |
![]() |
#138 | |||||||||||||||||||||||
عضو مشارك
شكراً: 484
تم شكره 382 مرة في 133 مشاركة
|
![]()
من مال الله يا محسنين... قانون بتفاصيل دقيقة في دولة نزيهة وشفافة، وما بتشكو من الفساد أبدا، ولا المحسوبية، ولا الروتين، ولا البيروقراطية، وما فيها شي، وعايشة حياتها الطبيعية... حاسس حالي بالمدينة الفاضلة أكيد هيك قانون بهيك دولة رح يعطي نتائج مبهرة |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
#139 |
متابع جديد
شكراً: 0
تم شكره 15 مرة في 7 مشاركة
|
![]() ان كانت مسألة انهيار الليرة هي عدة أسابيع فإن المؤكد أن انهيار الدولار خلال أشهر (رأي شخصي) وعن حبيب بن عبيد قال: كانت للمقدام بن معدي كرب جارية تبيع اللبن ويقبض [المقدام] الثمن فقيل له: سبحان الله أتبيع اللبن وتقبض الثمن؟ فقال: نعم ولا بأس بذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم". دينار الذهب و درهم الفضة... |
![]() |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ termin8or2009 على المشاركة المفيدة: |
-mouhamad (26-03-2013)
|
9 أعضاء قالوا شكراً لـ لقماان على المشاركة المفيدة: |
أم حكيم الدين (27-03-2013),
abashi (26-03-2013),
ماهر محمد (26-03-2013),
AYMTAL (26-03-2013),
Big H (27-03-2013),
GoldMan$ (26-03-2013),
رندة (26-03-2013),
ساحرالقلوب (26-03-2013),
Ship World (26-03-2013)
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
سعر صرف الدولار بالليرة السورية ليوم الاثنين في السوق السوداء 25-3-2013 | arnouri | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 170 | 25-03-2013 10:48 PM |
سعر صرف الدولار بالليرة السورية ليوم الاحد في السوق السوداء 24 -3- 2013 | مجد | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 154 | 25-03-2013 02:20 AM |
سعر صرف الدولار بالليرة السورية ليوم السبت في السوق السوداء 23-3-2013 | Dynamic Pulse | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 120 | 24-03-2013 01:45 AM |
سعر صرف الدولار بالليرة السورية في السوق السوداء يوم الاربعاء 20\3\2013 | AYMTAL | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 205 | 21-03-2013 12:59 AM |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ليوم الثلاثاء 2013/01/15 في السوق السوداء | Jack Pot | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 41 | 16-01-2013 02:15 AM |