سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة تعليم المضاربة > العملات العالمية forex > أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة

الملاحظات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 26-03-2013, 04:18 PM   #131
ابراهيم طاهر
موقوف
 

شكراً: 596
تم شكره 1,545 مرة في 768 مشاركة



افتراضي

انا عندي معلومات سريعة وجاهزة عن ماجرى بالاجتماع وبالتفصيل الكامل كأن هذه المرة طبخة مرتبة وطيبة
هل تريدو التفاصيل
لوكان ادخال المعلومات سريع لارسلتهم لكن يوجد على رقابة شديدة من المنتدى








ابراهيم طاهر غير متواجد حالياً  
قديم 26-03-2013, 04:21 PM   #132
لقماان
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية لقماان
 

شكراً: 18,885
تم شكره 22,038 مرة في 4,797 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sajed
  
شكرا" ياباشا


دائما" في عمليات الارتداد يكون قبلها صحوة الموت بحيث يستطيع المضارب أن يقلل من خسارته ان كان قد اشترى على سعر عالي

هو مجرد تخمين ولا يعلم الغيب الا الله

شكرا لك أخ ساجد تحليلك واقعي فقط
ضع كلمة هوامير شركات الصرافة
بدل كلمة المضارب ...........
بالتنسيق مع البنك المركزي .........
حكما الأيام القادمة هبوط في السعر ...
ومن بعدها ....العلم عند الله......
لأنها الآن معركة كسر عظم.....








التوقيع:
أبو حكيم الدين



لقماان غير متواجد حالياً  
2 أعضاء قالوا شكراً لـ لقماان على المشاركة المفيدة:
أم حكيم الدين (27-03-2013), sajed (26-03-2013)
قديم 26-03-2013, 04:24 PM   #133
Hany Basha
عضو متابع
 
الصورة الرمزية Hany Basha
 

شكراً: 523
تم شكره 1,001 مرة في 313 مشاركة



I11 كلام مدوزن

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسل غ
   يا اخوان

التهليل الاعلامي والتركيز على هبوط

الدولار بالسوق السوادء من قبل

القائميين على السياسه الاقتصاديه

سيف ذو حدين احلاهما ....مر

ان استطاع القائمين على هبوط الدولار

حاليا فماهي الخطوره القادمه

وان لم يستطيعوا فانهم فقدوا كثيرا

من الكروت ان لم تكن كلها

حسب توقعاتي المتواضعه

سيعمل القاصي والداني للمساعده

على هبوط الدولار في الوقت الحالي

كرمال ما يطلعوا مفلسين ويكسبوا

نقطه نفسيه انو حكينا وقررنا وقدرنا

ننزل الدولار

هذه ليست دعوه للشراء او البيع

حماكم الله .......

كلام مدوزن 100% وشكراً أخي باسل
للأسف دمشق الآن
112 115
هدوء حذر









التوقيع:
وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم



Hany Basha غير متواجد حالياً  
قديم 26-03-2013, 04:32 PM   #134
sajed
عضو متابع
 
الصورة الرمزية sajed
 

شكراً: 7,345
تم شكره 3,120 مرة في 536 مشاركة



افتراضي

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم /3/ لعام 2013 المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون وفيما يلي نص القانون ..
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-5-1434 هجري الموافق17-3-2013
يصدر مايلي..
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين أزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..
أ- القانون.. قانون العقوبات الاقتصادية.
ب- الدولة.. الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ووحدات الإدارة المحلية وجميع جهات القطاعين العام والمشترك سواء أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا.
ج- الأموال العامة.. الأموال العائدة للدولة.. ويعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانونا والجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة وأموال الوقف.
د- الموظف العام.. يعد موظفا عاما في معرض تطبيق هذا القانون بالإضافة إلى ماهو منصوص عليه في المادة /340/ من قانون العقوبات أي موظف أوعامل لدى الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة وكل من كلف بمهمة رسمية لدى أي من الجهات العامة.
ه- السجن.. عقوبة جنائية الوصف والسجن الموءقت تتراوح مدته بين ثلاث وخمس عشرة سنة.
و- الحبس.. عقوبة جنحية الوصف.
المادة الثانية:
يهدف هذا القانون إلى..
1-مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
2- حماية الاقتصاد الوطني والمال العام.
3- ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.
الفصل الثاني
التجريم والعقاب
المادة الثالثة:
يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل..
أ - من خرب قصدا رأس المال الثابت أو المعدات العائدة للدولة.
ب- من خرب قصدا البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج.
ج- من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك المواد أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها.
المادة الرابعة:
أ- من امتنع عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى بقصد إلحاق الضرر بها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
ب- وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز وألحق ضررا بالأموال العامة.
المادة الخامسة:
أ- من امتنع من الموظفين العامين أو العاملين لدى الدولة عن تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام أو المشترك بقصد إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن خمس سنوات على الاقل.
ب- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز.
المادة السادسة:
من قام خلافا لأحكام القوانين النافذة بتعيين أو تشغيل أو ترفيع موظف أو عامل أو مستخدم أو منحه تعويضات أو مكافات أيا كان نوعها بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة السابعة:
من أضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة الثامنة:
من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.
المادة التاسعة:
أ- من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت.
ب- وإذا كان الهدر غير مقصود وألحق ضررا بالأموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة العاشرة:
أ - من أبرم عقدا لشراء أو بيع إحدى المواد أو المنتجات أو تقديم إحدى الخدمات بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة وألحق ذلك ضررا بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت.
ب - وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .
المادة الحادية عشر:
أ - من نفذ أي مشروع أو خطة إنتاجية بغير الوجه المحدد لهما يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .
ب- وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .
المادة الثانية عشر:
من قصر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الاحصاءات أو نتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني وكذلك من قصر في أعمال الاحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
المادة الثالثة عشر:
من غش في نوعية الإنتاج أو الصادرات أو المستوردات أو السلع الاستهلاكية يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .
المادة الرابعة عشر:
من أخذ أو التمس أجرا غير واجب أو قبل الوعد به سواء لنفسه أو لغيره بقصد أنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملا أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحا أو غيرها أو منحا من الدولة يعاقب بالسجن المؤقت .
المادة الخامسة عشر:
أ - كل موظف عام أو عامل لدى الدولة يلتمس أو يتلقى هدية أو منفعة أو يقبل وعدا بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه يعاقب بالسجن المؤقت.
ب - وإذا كان العمل منافيا لوظيفة الفاعل أو ادعى أنه داخل في وظيفته أو كان الفاعل يقصد مراعاة فريق إضرارا بالفريق الآخر تكون العقوبة السجن خمس سنوات على الأقل.
ج - تنزل العقوبة المحددة في الفقرتين السابقتين بالراشي والمتدخل والمستفيد.
د- إذا أباح الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة يعفى من العقاب.
المادة السادسة عشر:
كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة فغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم شخصي أو إضرارا بإحدى الجهات العامة أو مراعاة لجهة إضرارا بجهة أخرى يعاقب بالسجن المؤقت .
المادة السابعة عشر:
كل موظف عام أو عامل لدى الدولة ارتكب بحكم عمله غشا في العقود أو المناقصات أو المزايدات التي تجريها الدولة على النحو الذي ترتب عليه إضرار بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت .
المادة الثامنة عشر: من أفشى عن قصد معلومات بأي صورة كانت من شأنها تخفيض الإنتاج أو تفويت فرصة اقتصادية على الدولة كالمعلومات المتعلقة بالعقود أو المناقصات أو المزايدات أو التصاميم أو الخطط أو الأسعار يعاقب بالسجن المؤقت.
المادة التاسعة عشر:
أ - كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أو شخص مسؤول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة يخل قصدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .
ب - وإذا كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية أو مادة مدعومة من قبل الدولة أو وقعت الجريمة زمن الحرب أوالكوارث كانت العقوبة السجن المؤقت .
المادة العشرون:
أ - من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار سواء كان ذلك بإخفاء المواد أو بالامتناع عن بيعها أو برفع أسعارها أو بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المؤقت.
ب - وفي حالة الحرب أو التهديد بها أو حدوث الكوارث توضع المنشأة أو المشروع تحت الإدارة المباشرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمدة لا تزيد عن السنة.
المادة الواحد والعشرون:
أ - من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.
ب - يستفيد الفاعل من العذر المحل إذا أعاد هذه الأموال قبل تحريك الدعوى العامة .
الفصل الثالث
أحكام عامة
المادة الثانية والعشرين
من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخص هذه الجرائم أو تستر على مرتكبيها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
المادة الثالثة والعشرين
لا تطبق أحكام هذا القانون إذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز 00ر500 خمسمئة ألف ليرة سورية.
المادة الرابعة والعشرين
توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا القانون على من يعهد إليهم بأي صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا عن علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم .
المادة الخامسة والعشرين
يعاقب بغرامة تعادل الضرر أو النفع جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى العقوبة الأصلية .
المادة السادسة والعشرين
إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون أدنى من العقوبة المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الأشد .
المادة السابعة والعشرين
أ - لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم الطويل.
ب- تبدأ مدة التقادم إذا أخفى المكلف أو حاول إخفاء مبالغ مالية تسري عليها ضريبة أو رسم أو تكليف أو أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة أو الرسم أو غيرهما من التكاليف /كلها أو بعضها / من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة.
المادة الثامنة والعشرين
يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة.
المادة التاسعة والعشرين
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 16-5-1966 وتعديلاته.
وزير العدل: القانون يهدف لحماية الاقتصاد الوطني
ومن جهته أوضح وزير العدل نجم الأحمد بحسب وكالة سانا أن القانون يهدف إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون مشيرا إلى أن القانون يأتي انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده سورية وردعا للجرائم الاقتصادية في الظروف العادية والاستثنائية وتحقيقا لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي.
وأكد الأحمد أن تحقق عناصر الردع المطلوبة للجرائم الاقتصادية لجهة القواعد القانونية التي تحكمها من حيث الشكل والمضمون سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وخاصة أن معظم القضايا الاقتصادية ترتبط بحياة المواطن اليومية وبمنظومة الأمن الاقتصادي للدولة.








التوقيع:
ومن يتق الله يجعل له مخرجا" ويرزقه من حيث لايحتسب



sajed غير متواجد حالياً  
قديم 26-03-2013, 04:34 PM   #135
ملك
عضو أساسي
 
الصورة الرمزية ملك
 

شكراً: 213
تم شكره 1,674 مرة في 463 مشاركة



افتراضي

اشعر ان انهيار الليرة سيكون اسرع من المتوقع








التوقيع:
حلب مسك الختام



ملك غير متواجد حالياً  
4 أعضاء قالوا شكراً لـ ملك على المشاركة المفيدة:
abashi (26-03-2013), ماهر محمد (26-03-2013), expert (26-03-2013), GoldMan$ (26-03-2013)
قديم 26-03-2013, 04:57 PM   #136
ماهر محمد
عضو أساسي
 
الصورة الرمزية ماهر محمد
 

شكراً: 1,602
تم شكره 1,720 مرة في 528 مشاركة



افتراضي

إزا الدولار الأميريكي بـ115 ليرة
اليورو 147 ليرة
الجنيه الإسترليني 174 ليرة
الريال السعودي 30.66 ليرة
الدرهم الإماراتي 31.25 ليرة
الدينار الأردني 162.40 ليرة
الجنيه المصري 16.93 ليرة
الدينار الكويتي 403.60 ليرة








التوقيع:
لسنا ننشد عالماً لا يُقتَل فيه أحد، بل عالماً لا يمكن فيه تبرير القتل



ماهر محمد غير متواجد حالياً  
2 أعضاء قالوا شكراً لـ ماهر محمد على المشاركة المفيدة:
Big H (27-03-2013), expert (26-03-2013)
قديم 26-03-2013, 05:00 PM   #137
Dynamic Pulse
عضو أساسي
 
الصورة الرمزية Dynamic Pulse
 

شكراً: 1,319
تم شكره 8,011 مرة في 973 مشاركة



افتراضي

السعر الآن
113.5‏_‏115
المشكلة أنك كل ربع ساعة بتسمع سعر جديد








Dynamic Pulse غير متواجد حالياً  
5 أعضاء قالوا شكراً لـ Dynamic Pulse على المشاركة المفيدة:
abu mhd (26-03-2013), Big H (27-03-2013), احمداحمد (26-03-2013), expert (26-03-2013), GoldMan$ (26-03-2013)
قديم 26-03-2013, 05:02 PM   #138
hazwany
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hazwany
 

شكراً: 484
تم شكره 382 مرة في 133 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sajed
  
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم /3/ لعام 2013 المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون وفيما يلي نص القانون ..

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-5-1434 هجري الموافق17-3-2013
يصدر مايلي..
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين أزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..
أ- القانون.. قانون العقوبات الاقتصادية.
ب- الدولة.. الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ووحدات الإدارة المحلية وجميع جهات القطاعين العام والمشترك سواء أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا.
ج- الأموال العامة.. الأموال العائدة للدولة.. ويعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانونا والجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة وأموال الوقف.
د- الموظف العام.. يعد موظفا عاما في معرض تطبيق هذا القانون بالإضافة إلى ماهو منصوص عليه في المادة /340/ من قانون العقوبات أي موظف أوعامل لدى الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة وكل من كلف بمهمة رسمية لدى أي من الجهات العامة.
ه- السجن.. عقوبة جنائية الوصف والسجن الموءقت تتراوح مدته بين ثلاث وخمس عشرة سنة.
و- الحبس.. عقوبة جنحية الوصف.
المادة الثانية:
يهدف هذا القانون إلى..
1-مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
2- حماية الاقتصاد الوطني والمال العام.
3- ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.
الفصل الثاني
التجريم والعقاب
المادة الثالثة:
يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل..
أ - من خرب قصدا رأس المال الثابت أو المعدات العائدة للدولة.
ب- من خرب قصدا البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج.
ج- من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك المواد أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها.
المادة الرابعة:
أ- من امتنع عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى بقصد إلحاق الضرر بها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
ب- وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز وألحق ضررا بالأموال العامة.
المادة الخامسة:
أ- من امتنع من الموظفين العامين أو العاملين لدى الدولة عن تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام أو المشترك بقصد إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن خمس سنوات على الاقل.
ب- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز.
المادة السادسة:
من قام خلافا لأحكام القوانين النافذة بتعيين أو تشغيل أو ترفيع موظف أو عامل أو مستخدم أو منحه تعويضات أو مكافات أيا كان نوعها بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة السابعة:
من أضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة الثامنة:
من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.
المادة التاسعة:
أ- من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت.
ب- وإذا كان الهدر غير مقصود وألحق ضررا بالأموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة العاشرة:
أ - من أبرم عقدا لشراء أو بيع إحدى المواد أو المنتجات أو تقديم إحدى الخدمات بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة وألحق ذلك ضررا بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت.
ب - وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .
المادة الحادية عشر:
أ - من نفذ أي مشروع أو خطة إنتاجية بغير الوجه المحدد لهما يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .
ب- وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .
المادة الثانية عشر:
من قصر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الاحصاءات أو نتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني وكذلك من قصر في أعمال الاحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
المادة الثالثة عشر:
من غش في نوعية الإنتاج أو الصادرات أو المستوردات أو السلع الاستهلاكية يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .
المادة الرابعة عشر:
من أخذ أو التمس أجرا غير واجب أو قبل الوعد به سواء لنفسه أو لغيره بقصد أنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملا أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحا أو غيرها أو منحا من الدولة يعاقب بالسجن المؤقت .
المادة الخامسة عشر:
أ - كل موظف عام أو عامل لدى الدولة يلتمس أو يتلقى هدية أو منفعة أو يقبل وعدا بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه يعاقب بالسجن المؤقت.
ب - وإذا كان العمل منافيا لوظيفة الفاعل أو ادعى أنه داخل في وظيفته أو كان الفاعل يقصد مراعاة فريق إضرارا بالفريق الآخر تكون العقوبة السجن خمس سنوات على الأقل.
ج - تنزل العقوبة المحددة في الفقرتين السابقتين بالراشي والمتدخل والمستفيد.
د- إذا أباح الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة يعفى من العقاب.
المادة السادسة عشر:
كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة فغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم شخصي أو إضرارا بإحدى الجهات العامة أو مراعاة لجهة إضرارا بجهة أخرى يعاقب بالسجن المؤقت .
المادة السابعة عشر:
كل موظف عام أو عامل لدى الدولة ارتكب بحكم عمله غشا في العقود أو المناقصات أو المزايدات التي تجريها الدولة على النحو الذي ترتب عليه إضرار بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت .
المادة الثامنة عشر: من أفشى عن قصد معلومات بأي صورة كانت من شأنها تخفيض الإنتاج أو تفويت فرصة اقتصادية على الدولة كالمعلومات المتعلقة بالعقود أو المناقصات أو المزايدات أو التصاميم أو الخطط أو الأسعار يعاقب بالسجن المؤقت.
المادة التاسعة عشر:
أ - كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أو شخص مسؤول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة يخل قصدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .
ب - وإذا كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية أو مادة مدعومة من قبل الدولة أو وقعت الجريمة زمن الحرب أوالكوارث كانت العقوبة السجن المؤقت .
المادة العشرون:
أ - من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار سواء كان ذلك بإخفاء المواد أو بالامتناع عن بيعها أو برفع أسعارها أو بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المؤقت.
ب - وفي حالة الحرب أو التهديد بها أو حدوث الكوارث توضع المنشأة أو المشروع تحت الإدارة المباشرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمدة لا تزيد عن السنة.
المادة الواحد والعشرون:
أ - من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.
ب - يستفيد الفاعل من العذر المحل إذا أعاد هذه الأموال قبل تحريك الدعوى العامة .
الفصل الثالث
أحكام عامة
المادة الثانية والعشرين
من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخص هذه الجرائم أو تستر على مرتكبيها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
المادة الثالثة والعشرين
لا تطبق أحكام هذا القانون إذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز 00ر500 خمسمئة ألف ليرة سورية.
المادة الرابعة والعشرين
توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا القانون على من يعهد إليهم بأي صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا عن علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم .
المادة الخامسة والعشرين
يعاقب بغرامة تعادل الضرر أو النفع جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى العقوبة الأصلية .
المادة السادسة والعشرين
إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون أدنى من العقوبة المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الأشد .
المادة السابعة والعشرين
أ - لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم الطويل.
ب- تبدأ مدة التقادم إذا أخفى المكلف أو حاول إخفاء مبالغ مالية تسري عليها ضريبة أو رسم أو تكليف أو أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة أو الرسم أو غيرهما من التكاليف /كلها أو بعضها / من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة.
المادة الثامنة والعشرين
يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة.
المادة التاسعة والعشرين
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 16-5-1966 وتعديلاته.
وزير العدل: القانون يهدف لحماية الاقتصاد الوطني
ومن جهته أوضح وزير العدل نجم الأحمد بحسب وكالة سانا أن القانون يهدف إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون مشيرا إلى أن القانون يأتي انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده سورية وردعا للجرائم الاقتصادية في الظروف العادية والاستثنائية وتحقيقا لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي.
وأكد الأحمد أن تحقق عناصر الردع المطلوبة للجرائم الاقتصادية لجهة القواعد القانونية التي تحكمها من حيث الشكل والمضمون سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وخاصة أن معظم القضايا الاقتصادية ترتبط بحياة المواطن اليومية وبمنظومة الأمن الاقتصادي للدولة.


من مال الله يا محسنين...
قانون بتفاصيل دقيقة في دولة نزيهة وشفافة، وما بتشكو من الفساد أبدا، ولا المحسوبية، ولا الروتين، ولا البيروقراطية، وما فيها شي، وعايشة حياتها الطبيعية...
حاسس حالي بالمدينة الفاضلة
أكيد هيك قانون بهيك دولة رح يعطي نتائج مبهرة








hazwany غير متواجد حالياً  
2 أعضاء قالوا شكراً لـ hazwany على المشاركة المفيدة:
abashi (26-03-2013), expert (26-03-2013)
قديم 26-03-2013, 05:03 PM   #139
termin8or2009
متابع جديد
 
الصورة الرمزية termin8or2009
 

شكراً: 0
تم شكره 15 مرة في 7 مشاركة



افتراضي

ان كانت مسألة انهيار الليرة هي عدة أسابيع فإن المؤكد أن انهيار الدولار خلال أشهر (رأي شخصي)

وعن حبيب بن عبيد قال: كانت للمقدام بن معدي كرب جارية
تبيع اللبن ويقبض [المقدام] الثمن فقيل له: سبحان الله أتبيع اللبن وتقبض الثمن؟ فقال: نعم ولا بأس بذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم".

دينار الذهب و درهم الفضة...








termin8or2009 غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ termin8or2009 على المشاركة المفيدة:
-mouhamad (26-03-2013)
قديم 26-03-2013, 05:05 PM   #140
لقماان
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية لقماان
 

شكراً: 18,885
تم شكره 22,038 مرة في 4,797 مشاركة



افتراضي

الذين يشاهدون الموضوع الآن:
1336
79 عضو
لقماان , ‏باسل غ , ‏Gohn Ros , ‏hazwany , ‏drhomsi , ‏ماهر محمد , ‏termin8or2009 , ‏Rida , ‏Markets MENA , ‏المغتربة , ‏september , ‏heroaccess , ‏Miccoli , ‏abashi , ‏aboalfawares , ‏محمد خير0 , ‏Dynamic Pulse , ‏احمداحمد , ‏hesham-tayara , ‏moutaz , ‏essam1q1 , ‏zuhri65 , ‏Hany Basha , ‏masoud , ‏fadi nour , ‏طارق أبو الذهب , ‏yrajab , ‏ابراهيم طاهر , ‏karmawii , ‏فاميلي , ‏sajed , ‏Myart , ‏EAAD , ‏xzone , ‏أبو الحسن الحمصي , ‏fearless , ‏m_mostafa9 , ‏ymon1982 , ‏BISO , ‏samer55 , ‏faisal30 , ‏Humam , ‏Zyoose , ‏xoshnav , ‏valley , ‏nidal8 , ‏SyrianWolf , ‏eng.mdkh , ‏GoldMan$ , ‏mosko , ‏محمد سامر , ‏mdhat , ‏فايز ع , ‏gissa7 , ‏Trader , ‏Nawar , ‏mr abazeed , ‏طارق السوري , ‏kayalij , ‏غالب+ , ‏وئام بيك , ‏az4ever , ‏emad dekelbab , ‏hikmat , ‏seraj , ‏أبو لؤي , ‏sommmmy , ‏ياسمين , ‏Khaled Dado , ‏expert , ‏issam alkhouri , ‏طارق هاشم , ‏zoza , ‏zinarez , ‏ابي نادر , ‏ابو خالد , ‏kloush , ‏ABDUL KARIM , ‏Abo Najeeb , ‏M-PMP , ‏الياطر , ‏ابو الهيثم , ‏الطير المهاجر , ‏mak , ‏ABBOUD , ‏ساحرالقلوب , ‏basima , ‏أبو غسان , ‏جنى , ‏thediamond , ‏-mouhamad , ‏firas j , ‏عمار ـ متابع , ‏ramli-tex , ‏hani , ‏أبو تيم



1239 زائر
......................................
لنكون جميعا على قلب رجل واحد
و دعاء بظاهر الغيب أن يفرج الله هم أخونا رامي
و الحرية لوالدته.....آمين يا رب ...........








التوقيع:
أبو حكيم الدين



لقماان غير متواجد حالياً  
9 أعضاء قالوا شكراً لـ لقماان على المشاركة المفيدة:
أم حكيم الدين (27-03-2013), abashi (26-03-2013), ماهر محمد (26-03-2013), AYMTAL (26-03-2013), Big H (27-03-2013), GoldMan$ (26-03-2013), رندة (26-03-2013), ساحرالقلوب (26-03-2013), Ship World (26-03-2013)
موضوع مغلق

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سعر صرف الدولار بالليرة السورية ليوم الاثنين في السوق السوداء 25-3-2013 arnouri أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة 170 25-03-2013 10:48 PM
سعر صرف الدولار بالليرة السورية ليوم الاحد في السوق السوداء 24 -3- 2013 مجد أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة 154 25-03-2013 02:20 AM
سعر صرف الدولار بالليرة السورية ليوم السبت في السوق السوداء 23-3-2013 Dynamic Pulse أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة 120 24-03-2013 01:45 AM
سعر صرف الدولار بالليرة السورية في السوق السوداء يوم الاربعاء 20\3\2013 AYMTAL أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة 205 21-03-2013 12:59 AM
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ليوم الثلاثاء 2013/01/15 في السوق السوداء Jack Pot أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة 41 16-01-2013 02:15 AM