أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان القرار الوزاري رقم 418 لسنة 2012 القاضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب.
وبحسب القرار الوزاري سيكون بإمكان السياح القادمين على متن السفن السياحية الحصول على تأشيرات الدخول المتكرر والبقاء في كل مرة مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ الدخول، بحسب صحيفة "غلف نيوز".
وتشمل قائمة المؤهلين للحصول على تأشيرات الدخول المتكرر رجال الأعمال والمستثمرين والسياح على متن السفن السياحية، من تفرض عليه ظروف عمله أو طبيعة علاقته بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة العاملة في الدولة استمرار تردده على أراضي الدولة، ولمالك العقار في الدولة ويجوز أن يشمل الأذن أو التأشيرة الزوجة والأبناء.
وينص القرار الوزاري أيضاً أنه إذا كان الغرض من القدوم إلى الدولة عمل الأجنبي أو بسبب علاقة القادم إلى الدولة بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة فإنه يسمح له بالدخول إلى الدولة عدة مرات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التأشيرة والبقاء في كل مرة مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
وأوضح القانون أنه إذا كان القادم للدولة من ملاك العقار فعندئذ يسمح له بدخول الدولة عدة مرات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التأشيرة والسماح له بالبقاء طالما كانت التأشيرة صالحة.
وبحسب المادة 44 مكرر 9 (تأشيرة المجاملة) يحق لسفراء الدولة وقناصلها بالخارج منح تأشيرات زيارة للشخصيات التي يرون ملاءمة منحها هذه التأشيرة ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل، وتأشيرة لعدة سفرات ولمدة 3 أشهر لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة جوازات "الأمم المتحدة".
وتجيز هذه التأشيرة دخول عدة مرات خلال 3 أشهر من تاريخ صدورها، والسماح لحاملها بالبقاء في كل مرة مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الدخول طالما كانت التأشيرة صالحة ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل.