سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة الاخبار والاقتصاد > اقتصاد سوريا

الملاحظات

اقتصاد سوريا الاقتصاد السوري .. المشاريع الجديدة .. قوانين اقتصادية حديثة . مشاكل اقتصادية . سوق السيارات .. مصانع ...الخ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 26-07-2010, 02:07 PM   #1
sasoky
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sasoky
 

شكراً: 1
تم شكره 2 مرة في 2 مشاركة



New السماح لمصارف الاستثمار بالعمل في سوريا


السماح لمصارف الاستثمار بالعمل سوريا

صحفي اقتصادي: إحداث مصارف استثمار يأتي مكملاً للنسيج المالي والمصرفي في سورية, ويمكن أن تسد الثغرات في عمل المصارف الأخرى من خلال تمويلها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
اصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 والذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية وفق الأسس والصيغ القانونية في قانون المصارف رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته.


ويتضمن المرسوم 30 مادة تتناول شروط إحداث مصارف الاستثمار, ورأس مال هذه المصارف, وأعمالها, ومصادر تمويلها, والتزاماتها, والية رقابة المصرف المركزي عليها وغيرها..

وعرفت المادة 2 من المرسوم رقم 56 مصرف الاستثمار بأنه "مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في تمويل النشاط الاستثماري لجهات القطاع العام الاقتصادي وتقديم الخدمات الاستشارية والقيام بأعمال التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات وذلك وفق الأساليب المبينة في هذا المرسوم التشريعي".

ونصت المادة 3 من المرسوم أن إحداث مصرف الاستثمار في سورية يخضع للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة, ووفق أحكام هذا المرسوم التشريعي, ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح المصرف المركزي وتوصية المجلس.

وحددت المادة 6 من المرسوم رأس مال المصرف بـ 20 مليار ليرة سورية على الأقل, وانه لا يجوز للمصرف أن يباشر أعماله قبل تسديد كامل رأس المال.

وأشارت المادة 7 انه لا يجوز أن تتجاوز نسبة مساهمة الشخص الطبيعي نسبة 5 % من رأس مال المصرف بما في ذلك مساهمة الزوجة والأولاد القصر, وانه لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا غير مالي نسبة 10 % من رأس مال المصرف, وانه لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا ماليا نسبة 25 % من رأس مال المصرف, وانه لا يجوز أن تقل حصص المؤسسين في مجموعها عن 25 % من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز نسبة 75 % من رأسمال المصرف.

وتضمنت المادة العاشرة الأعمال التي يمارسها المصرف وحددتها بتقديم خدمات استشارية مالية وإدارية وقانونية واقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي ولجهات القطاع الخاص دون أن يشمل ذلك تقديم النصح والمشورة للاستثمار في الأوراق المالية, وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدمج واستحواذ الشركات وإعادة هيكلتها, تقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية, وتمويل المشاريع الاستثمارية لجهات القطاع العام الاقتصادي والقطاع الخاص بجميع أنواعها بما في ذلك مشاريع (بي أو تي) وبمختلف أشكال التمويل ولآجال مختلفة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية ويجوز له التعاون مع المؤسسات المالية الأخرى في سبيل تحقيق ذلك.

كما يقوم المصرف بأعمال التسنيد التوريق بموافقة مسبقة من المجلس وبموجب تعليمات خاصة يضعها المجلس لهذا الغرض, وتأجير الخزائن الحديدية لحفظ النقود والوثائق والمقتنيات الثمينة, وشراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة لحسابه وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها المصرف المركزي, والمساهمة في تأسيس الشركات وإدارتها وملكيتها بما لا يتجاوز 15 % من رأسمال المصرف, وفي تأسيس صناديق الاستثمار وملكيتها بما لا يتجاوز 15 من رأسمال المصرف, واستثمار جزء من أمواله على شكل ودائع لدى المصارف الأخرى, وإصدار شهادات الإيداع المتوسطة وطويلة الأجل وغيرها..

ونصت المادة 23 من المرسوم انه يلغى الترخيص ويشطب المصرف من السجل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف إذا قام المصرف بتزويد المصرف المركزي بمعلومات أساسية غير صحيحة او مضللة, وإذا توقف عن العمل كلياً أو جزئياً لأسباب قاهرة ولم يستطع استئناف عمله بشكل مستقر خلال سنة من تاريخ التوقف ما لم يحدد المجلس مدة أقصر, وإذا فشل في تنفيذ التزاماته تجاه المتعاملين معه أو أدت أعماله إلى الإضرار بهم أو بالمساهمين, وإذا انخفضت سيولته بشكل غير قابل للتصحيح وفق تقديرات المجلس, وإذا انخفض رأس ماله عن الحد الأدنى المسموح به لرأس المال ولم يصحح وضعه خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يحدده له المجلس, وإذا خالف القوانين والأنظمة بشكل متكرر أو استمر في المخالفة رغم إنذاره من المجلس بالتصحيح.

وقال المحلل والصحفي الاقتصادي عدنان عبد الرزاق لسيريانيوز إن "المرسوم الذي أصدره الرئيس الأسد يأتي مكملا للنسيج المالي والمصرفي في سورية, فكما هو معلوم أن المنظومة المصرفية بقيت حكومية لنحو 4 عقود إلى أن جاء القانون رقم 28 لعام 2001 الذي سمح للقطاع الخاص والمصارف الخارجية بتأسيس مصارف أو فروع لمصارف أم في الخارج.. وفعلا استطاعت سورية طول هذه الفترة جذب واستقطاب مصارف وفروع لمصارف مهمة لها باع طويل وعراقة في العمل المصرفي العربي والإقليمي".

وأضاف المحلل الاقتصادي انه "كانت لتلك المصارف عبر السنوات التسع الماضية دورا مهما في تجميع المدخرات وتوجيهها نحو قنوات استثمارية يحتاجها القطاع الاقتصاد السوري وان كان لنا بعض وجهات النظر حول أدائها وعملها, وخاصة لجهة غرقها في السلع الاستهلاكية والقروض الصغيرة الخدمية, إذ كنا نأمل من تلك المصارف أن تمول التجارة وتدعم الصادرات وتوظف رأسماليها والإيداعات الموجودة في خزائنها في مشاريع استثمارية ذات دورة بطيئة يحتاجها الاقتصاد السوري".

وأعرب الصحفي الاقتصادي عن اعتقاده بان "المصارف الجديدة (مصارف الاستثمار) يمكن أن تسد تلك الثغرة وتمول مشروعات للقطاعين العام والخاص وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحتاج لقروض كبيرة".

يشار إلى أن مجلس الوزراء اقر مشروع القانون الناظم لإحداث مصارف الاستثمار في 18 حزيران الماضي.


هيثم جودية- سيريانيوز
26-5-2010








sasoky غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
3بلمئة نسب السماح بانخفاض وارتفاع البورصه اول الشهر مجد الاسهم السورية 3 13-06-2010 11:13 AM
قرار السماح باستيراد الآلات المستعملة بالصناعة........... UGU اقتصاد سوريا 3 28-03-2010 12:28 PM
ندوة حول بورصة دمشق تحدث بها الشلاح و جليلاتي البلخي الاسهم السورية 0 21-03-2010 11:18 PM
الاستثمار دون مخاطر... هل يمكن ذلك؟ loai تعليم البورصة والتحليلات 0 30-08-2009 02:00 AM
راتب الشلاح :هناك طلب كبير على الأسهم مع عرض قليل Speculator الاسهم السورية 2 02-07-2009 08:32 AM