|
المنتدى الإسلامي يتم وضع الفتاوى والآراء الإسلامية المختصة بالبورصة ... وبحوث المجامع الفقهية المعاصرة . |
|
أدوات الموضوع |
10-05-2012, 01:19 PM | #1 |
مشرف
شكراً: 23,193
تم شكره 22,349 مرة في 4,677 مشاركة
|
الدين وتبدل قيمة النقد
قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النَّحل:43]. وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن يُرِدِ الله بهِ خيرا يُفَقِّههُ في الدِّين)) [رواه البخاري ومسلم]. أفرزت الأزمة التي نعيش مسائل فقهية احتاجها النَّاس، رأيت من المفيد بيان بعضها على منبر الجمعة لِتَعُمَّ الفائدة ويصح القول والعمل. وتعرض خطبة اليوم لمسألتين: الأولى - تبدل قيمة النَّقد: اقترض رجل من صديقه مليون ليرة سورية في 1-1-2011 ووعده أن يسدِّد المبلغ في 1-1-2012، ونزلت الأزمة بالبلد وتغيَّرت قيمة العملة، وجاء يوم السَّداد تُرى هل يردّ له المليون كما هي أو يردّ له قيمة المليون يوم قبضها؟ الجواب: الأصل في أداء الدُّيون الثَّابتة بالذِّمة بعملة ما إنَّما هي الْمِثْلُ وليس بالقيمة لأنَّ الدُّيون تُقضى بأمثالها، وعلى هذا اتفقت أقوال معظم الفقهاء والمجامع الفقهية، وهذا في الحالات العادية، وحَسْبُ الدَّائن أنَّه ينال الأجر الكبير من الله تعالى في الدُّنيا والآخرة، قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((من أراد أن تُستجاب دعوتهُ، وأن تُكشف كربته، فَلْيُفَرِّج عن معسر)) [رواه أحمد]. أمَّا في الظُّروف الطَّارئة والأوضاع الاستثنائية فلها حُكْمٌ آخر، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: - عند أبي حنيفة والشَّافعيَّة والحنابلة والمالكيَّة على المشهور عندهم: أنَّ الواجب على المدين أداؤه هو نفس النَّقد المحدَّد في العقد والثَّابت ديناً في الذِّمَّة، دون زيادةٍ أو نقصانٍ، وليس للدَّائن سواه. - وعند أبي يوسف -وعليه الفتوى عند الحنفيّة-: أنَّه يجب على المدين أن يؤدِّي قيمة النَّقد الَّذي طرأ عليه الغلاء أو الرُّخص يوم ثبوته في الذِّمَّة من نقدٍ رائجٍ، ففي البيع تجب القيمة يوم العقد، وفي القرض يوم القبض. - وعند المالكيَّة في وجه: إذا كان التَّغيُّر فاحشاً، فيجب أداء قيمة النَّقد الَّذي طرأ عليه الغلاء أو الرُّخص، وإذا لم يكن فاحشاً فالمثل. وقد حدد بعض العلماء التَّغير الفاحش لسعر الَّصرف بما قارب الثُّلث وجاوزه أخذاً من قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الوصية: ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)) [رواه البخاري ومسلم]. - وثمَّة قولٌ رابع وجدته في قرارات مجمع الفقه الإسلامي يقول: يحقُّ للقاضي في هذه الحالة عند التَّنازع، وبناءً على الطَّلب تعديل الحقوق والالتزامات،بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطَّرفين المتعاقدين، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات رأي أهل الخبرة الثِّقات. والرَّأي -والله أعلم- في القول الرَّابع الذي يحقق مصلحة الطَّرفين، ويحمِّل الخسارة والضَّرر عليهما ليكون الجميع متعاونين في حمل الأزمة ودفعها. مع التَّأكيد على التَّقليل من العقود الآجلة في زمن الأزمة، وإن اضطر امرؤ للدَّين فليكن التَقييم ذهباً أو واحدة من العملات المستقرة. الثَّانية - تسليم المبيع: اشترى خالد من سليم أربعة أطنان من السُّكر، وبينما كانت سيارة نقل السُّكر في طريقها إلى مستودع خالد عرض لها عارض منعها من الوصول وفُقِدت البضاعة، تُرى من يتحمل هذا الضَّرر البائع سليم أم المشتري خالد؟ الجواب: دَرَسَ فقهاؤنا هذه المسألة في باب القبض في كتاب البيوع، وقرَّروا أنَّ من قبض البضاعة فضمانها عليه ومغانمها له، وقرَّروا أنَّ القبض في مجال التَّوريد يكون حَسب الاتفاق في العقد: فإن اتَّفق العاقدان على أنَّ التَّسليم في مكان البائع؛ فضمان المبيع على المشتري من لحظة التَّسليم في مكان البائع. وإن اتَّفقا على التَّسليم في مكان المشتري؛ فيكون ضمان المبيع على البائع حتَّى وصول المبيع إلى مكان المشتري. من هنا وجب على كلِّ متعاقدين فينا -أيُّها الإخوة- أن يتفقا في بيعهما أو شرائهما على مكان تسليم البضاعة ليكون الجميع على بينة ولقطع باب التنازع، والله تعالى أعلم. الشيخ الطبيب محمد خير الشعال |
5 أعضاء قالوا شكراً لـ غسان على المشاركة المفيدة: |
مجرد إنسان (11-05-2012),
best time (10-05-2012),
البلخي (10-05-2012),
عابر مجيب (10-05-2012),
نضال العلي (11-05-2012)
|
10-05-2012, 02:02 PM | #2 |
عضوية مميزة
شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة
|
رد: الدين وتبدل قيمة النقد
هناك حالة فوضى في الفتاوي المالية و هي بكل الاحوال لم تجاري التطورات الرهيبة الحاصلة على الوقائع الاقتصادية و المالية في العالم ، مازال اغلب رجال الدين يبنون فتاويهم على أن الدين هو قرض خيري و لا يذكرون القرض التجاري الذي اصبح يمثل أغلبية القروض ، و مازال اغلبهم يفتي بأعادة الدين بنفس العملة و لو فقدت 99% من قيمتها !! مع ذلك نرى بارقة أمل عند ظهور بعض الفتاوي المستنيرة |
5 أعضاء قالوا شكراً لـ البلخي على المشاركة المفيدة: |
مجرد إنسان (11-05-2012),
best time (10-05-2012),
عابر مجيب (11-05-2012),
غسان (10-05-2012),
نضال العلي (11-05-2012)
|
11-05-2012, 10:52 AM | #3 |
عضو أساسي
شكراً: 7,450
تم شكره 8,841 مرة في 2,338 مشاركة
|
رد: الدين وتبدل قيمة النقد
جزاكم الله الف خير |
3 أعضاء قالوا شكراً لـ مجرد إنسان على المشاركة المفيدة: |
11-05-2012, 05:01 PM | #4 |
عضو متابع
شكراً: 3,361
تم شكره 1,821 مرة في 473 مشاركة
|
رد: الدين وتبدل قيمة النقد
و لكن لنعكس الحالة و لنرى ماذا يحدث، بمعنى: تخيل لو أنك أقرضت فلاناً مليون ليرة و كانت تساوي 10.000 دولار يوم وصل سعر صرف الدولار إلى 100ل.س. و جاء يوم السداد و كان الدولا بـ 50ل.س ، أي أن مبلغ المليون ل.س أصبح يساوي 20.000 دولار. هل ترضى أن يقول لك فلان سأعطيك فقط نصف مليون أو 10.000$ عوضاً عن المليون؟ الجواب الحتمي هو لا بناءاً عليه : العقد شريعة المتعاقدين، و يجب التنبه إلى هذه الأمور عند عملية الدين لتفادي مثل هذه الإشكالات التي قد تؤدي إلى قلب العملية من مساعدة الطرف الآخر إلى خلاف و فراق. |
4 أعضاء قالوا شكراً لـ نضال العلي على المشاركة المفيدة: |
11-05-2012, 09:29 PM | #5 |
عضو أساسي
شكراً: 5,565
تم شكره 4,540 مرة في 1,436 مشاركة
|
رد: الدين وتبدل قيمة النقد
مشكور اخي غسان و كما قال الاخ نضال العقد شريعة المتعقدين . و لكل ما قد قسم الله له و الله تعالى اعلم |
4 أعضاء قالوا شكراً لـ Ship World على المشاركة المفيدة: |
11-05-2012, 10:00 PM | #6 |
عضو أساسي
شكراً: 7,450
تم شكره 8,841 مرة في 2,338 مشاركة
|
رد: الدين وتبدل قيمة النقد
أخواني الاعزاء نضال وأخونا القبطان : آخر الفتوى قال الشيخ - وثمَّة قولٌ رابع وجدته في قرارات مجمع الفقه الإسلامي يقول: يحقُّ للقاضي في هذه الحالة عند التَّنازع، وبناءً على الطَّلب تعديل الحقوق والالتزامات،بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطَّرفين المتعاقدين، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات رأي أهل الخبرة الثِّقات. والرَّأي -والله أعلم- في القول الرَّابع الذي يحقق مصلحة الطَّرفين، ويحمِّل الخسارة والضَّرر عليهما ليكون الجميع متعاونين في حمل الأزمة ودفعها. مع التَّأكيد على التَّقليل من العقود الآجلة في زمن الأزمة، وإن اضطر امرؤ للدَّين فليكن التَقييم ذهباً أو واحدة من العملات المستقرة. _______________________ يعني اذا الدائن حس دينه اتاكلت قيمته رح يبطل يدين ، وهيك بينقطع الخير من بين الناس .. فالافضل : اما تحديد سعر ثابت بعملة ثابتة أوذهب وخلافه ويكون العقد وهو أكيد شريعة المتعاقدين ، وإذا لم يحدث ذلك فتوزيع الحمل بين الطرفين والا فلن نجد أحدا يدين قرشا واحدا لانه غبن وسنتحول الى الربا كبديل وحيد بالطريقة التي تتحدثون عنها . |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ مجرد إنسان على المشاركة المفيدة: |
غسان (12-05-2012),
نضال العلي (11-05-2012)
|
11-05-2012, 10:13 PM | #7 | |||||||||||||||||||||||
عضو متابع
شكراً: 3,361
تم شكره 1,821 مرة في 473 مشاركة
|
رد: الدين وتبدل قيمة النقد
يعني نعود و نؤكد على التبيان ساعة منح الدين و ان العقد شريعة المتعاقدين، و طاما أن الدائن لن يقبل بإرجاع المبلغ منقوصاً فيما لو زادت قيمته الشرائية بالقياس مع الدولار أو الذهب، فإنه بالقياس لذلك لا يحق له المطالبة بزيادته عند إنخفاض قيمته من حيث المنطق. و الله أعلم |
|||||||||||||||||||||||
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ نضال العلي على المشاركة المفيدة: |
غسان (12-05-2012)
|
21-12-2012, 08:17 PM | #10 |
عضوية مميزة
شكراً: 6,298
تم شكره 15,832 مرة في 4,773 مشاركة
|
رد: الدين وتبدل قيمة النقد
شكرا اخي غسان لطرح هذا الموضوع المفيد .واييد كلام اخوناا لبلخي. |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ مجد على المشاركة المفيدة: |
SyrianWolf (21-12-2012),
غسان (21-12-2012)
|
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تهنئة بمناسبة عيد ميلاد أختنا أم محي الدين | abu mhd | مناسبات ستوكسية | 34 | 27-02-2012 10:22 AM |
النواب الأميركي يجيز قانون الدين العام | غسان | الإقتصاد الأمريكي والعالمي | 1 | 02-08-2011 03:08 PM |
سيريتل تعفي مشتركيها من فاتورة السيرف، وتبدأ باحتساب الميغابايت الواحد بأرخص سعر | جوني حلاق | اقتصاد سوريا | 3 | 05-06-2011 11:40 AM |
عليها أن تتوقف عن تسويق نفسها باسم الدين | Speculator | اقتصاد سوريا | 1 | 28-03-2010 03:16 PM |
على اكلة فول عند ((ابو حسان- بركن الدين )) | ابو هاشم | استراحة المضاربين | 6 | 15-08-2009 09:10 PM |