المادة –10–
أ- يجوز لمجلس مفوضي الهيئة إلغاء الترخيص لأي شركة خدمات مالية مرخصة في الحالات التالية:فقدان شرط من شروط الترخيص.
تخلف الشركة عن سداد البدلات المقررة.
نقص رأس المال عن الحدود المقررة من قبل الهيئة.
نقص الكفالة المصرفية عن الحدود المقررة من قبل الهيئة.
إخلال الشركة إخلالاً جسيما بأي من الالتزامات والمسؤوليات الواردة في هذا النظام.
عدم تحلي مسؤولي وموظفي الشركة المرخصة بالكفاءة الفنية والمهنية اللازمة لقيامهم بأعمال الشركة، وبشكل خاص فيما يتعلق بقضايا الاستقامة والنزاهة والأمانة وحماية مصالح العملاء والالتزام باللوائح والقواعد الواردة في هذا النظام.
ب- يتعين على الشركة المرخصة التي تنوي التوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إشعار الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ التي تنوي التوقف فيه عن ممارسة أعمال الأوراق المالية وأسباب قرارها، وذلك:
قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ.
أو حالما تتخذ قرار التوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إذا تعذر عليها الإشعار مسبقاً عندما يكون التوقف ناتجاً عن حدث خارجي لا تعلم به إدارة الشركة المرخصة.
ج- إذا قررت الشركة المرخصة التوقف عن تقديم أعمال الأوراق المالية للعملاء، يجب عليها التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى شركة أخرى مرخص لها ويجب عليها إشعار عملائها قبل فترة معقولة من توقفها عن العمل.
د- للشركة المرخصة طلب إلغاء ترخيصها، وعليها في هذه الحالة التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص.
هـ على الشركة المرخَّص لها أن تضمِّن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء لتتمكن الهيئة من أن تقرر ما إذا كان مناسبا أن توافق على الإلغاء، أو تؤجل تاريخه، أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية عملاء الشركة المرخصة.
و- يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء الترخيص إذا رأت استمرار الترخيص يعد ضروريا للتحقيق في أي قضية تتعلق بالشركة المرخصة، أو لحماية مصالح عملاء هذه الشركة، أو لتتمكن من فرض حظر، أو متطلبات عليها بموجب هذا النظام.
ح- يجوز للهيئة تعليق ترخيص الشركة المرخصة، بمبادرة منها إذا لم تمارس أي أعمال أوراق مالية خلال فترة أثني عشرا شهراً.
ط- تبقى الشركة المرخصة خاضعة لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصها. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة تبقى الشركة المرخصة خاضعة لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.
المادة –11–
أ- تتولى الهيئة اعتماد الأشخاص الطبيعيين العاملين في الشركة المرخصة وفقاً لهذا النظام. وتحدد الهيئة الوظائف واجبة الاعتماد.
ب- يحظر على الشخص الطبيعي الموظف لدى الشركة المرخصة مباشرة قيامه بأي من النشاطات أو الخدمات المالية المنصوص عليها في هذا النظام إلا بعد اعتماده من قبل الهيئة.
ج- يحظر على الشخص الطبيعي المعتمد من قبل الهيئة مزاولة أي من النشاطات والخدمات المشار إليها في هذا النظام إلا من خلال شركة واحدة.
د- تعد الوظائف الآتية وظائف يتعين أداؤها حصرا من قبل أشخاص معتمدين:
- الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.
المدير المالي.
عضو مجلس الإدارة أو الشريك.
كبار التنفيذيين أو المديرين.
المدير المسؤول عن الرقابة الداخلية.
مسؤول الامتثال.
موظفو تقديم الخدمات للعملاء، بما في ذلك مندوبو المبيعات، ومستشارو الاستثمار ومديرو المحافظ الاستثمارية ومتخصصو تمويل الشركات، وفقاً للتعريفات التي تضعها الهيئة.
هـ يشترط لمنح الاعتماد للشخص الطبيعي:
أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك.
أن يمتلك الشهادات والمؤهلات الملائمة لعمله.
أن يكون إما قد شارك في الدورات المعتمدة من قبل الهيئة للحصول على الاعتماد المطلوب، أو اجتاز بنجاح الاختبارات التأهيلية التي قد تطليها الهيئة.
أن يسدد بدل الاعتماد وبدل تسجيله السنوي.
أن يتقدَّم بطلب اعتماد وفقاً للنموذج المقرر من قبل الهيئة.
و- يجوز للهيئة عند دراسة طلب اعتماد موظفي الشركة المرخصة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
طلب حضور ممثل الشركة المرخصة أو مقدم طلب الاعتماد أمام الهيئة للإجابة على أي أسثلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب.
طلب تقديم معلومات إضافية.
التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم الطلب.
ز- تسعى الهيئة إلى دراسة طلب الاعتماد خلال ثلاثين يوماً من استلامها لجميع المعلومات والمستندات التي تراها ضرورية، ويجوز للهيئة بعد دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
الموافقة على طلب الاعتماد وإضافة اسمه إلى سجل الأشخاص المعتمدين لديها.
الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
تأجيل اتخاذ القرار لفترة زمنية حسب ما تراه ضروريا لإجراء مزيد من الدراسة أوالتحقق أو طلب تقديم معلومات إضافية.
رفض طلب الاعتماد مع بيان الأسباب.
ح- يتعين على الشخص المعتمد إعلام الهيئة خطياً خلال أسبوع من تاريخ حدوث أي مما يلي:
تغيير عنوانه الشخصي أو محل إقامته أو عنوان العمل.
استخدامه أو إنهاء استخدامه من قبل الشركة مع بيان أسباب إنهاء الاستخدام.
في حال إقامة دعوى قضائية ضده أو إجراء أي تحقيق معه من قبل السلطات المحلية أو الأجنبية.
فقدانه أي شرط من شروط الاعتماد.
ط- على الشخص المعتمد التقيد بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والأمانة ومعايير السلوك المهني، وتوخي مصلحة العملاء بصورة دائمة والسعي لحماية حقوقهم.