عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,045
شكراً: 5
تم شكره 99 مرة في 55 مشاركة

تعديل الشروط والأحكام العامة للتعامل مع بنك سورية الدولي الاسلامي
تعديل
الشروط والأحكام العامة للتعامل مع بنك
سورية الدولي الاسلامي
السادة المحترمون عملاء بنك سورية الدولي الإسلامي،
استناداً على أحكام الفقرة رقم 28 من البند الأول من الأحكام والشروط العامة الخاصة للتعامل مع بنك سورية الدولي الإسلامي،
نلفت انتباه حضراتكم للتالي:
1- تعدل الفقرة ج من البند الثاني من المادة الثانية المتعلقة بحساب التوفير الواردة في الأحكام والشروط العامة والخاصة للتعامل مع بنك سورية الدولي الإسلامي وفق الآتي:
ج- احتساب الأرباح: يبدأ استثمار المبالغ المودعة في الحساب اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي شهر الإيداع وتحتسب الأرباح على أساس الحد الأدنى من الرصيد خلال الشهر.
2- تعدل الفقرة ح من البند الثاني من المادة الثانية المتعلقة بحساب التوفير الواردة في الأحكام والشروط العامة والخاصة للتعامل مع بنك سورية الدولي الإسلامي وفق الآتي:
ح- المشاركة في الأرباح: يستثمر حساب التوفير في الوعاء الاستثماري المشترك بين المودعين والمساهمين ويستثمر البنك نسبة (30%) من قيمة الحد الأدنى من الرصيد خلال الشهر وتوزع الأرباح الصافية للوعاء الاستثماري المشترك بين المساهمين والمودعين بنسبة الأموال المستثمره لكل منهم ويستحق البنك (40%) من صافي الربح المتحقق. بصفته مضارباً.
3- تعدل الفقرة ح من البند الثالث من المادة الثانية المتعلقة بحساب الودائع لأجل في الأحكام والشروط العامة والخاصة للتعامل مع بنك سورية الدولي الإسلامي وفق الآتي:
ح- أرباح البنك (المضارب): يحصل المضارب (البنك) على ما نسبته (40%) من صافي الربح المتحقق.
يحق لأصحاب حسابات التوفير والودائع الاستثمارية الاعتراض على هذا الاشعار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 13/1/2010 ويصبح القرار قطعياً بحقهم بدء من تاريخ انتهاء مهلة الاعتراض على أن يبدأ تطبيق هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1/02/2010.