عرض مشاركة واحدة
قديم 28-03-2011, 11:29 AM
  #1
Rihab
مشرفة سابقا
 الصورة الرمزية Rihab
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 4,541
شكراً: 1,660
تم شكره 1,353 مرة في 775 مشاركة
Icon5 جدولة زيادة رأسمال المصارف بين أخذ ورد

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن قرار إيقاف العمل أو تمديد زيادات رأس مال المصارف العاملة الحالية هو موضوع معقد وبحاجة إلى اجتماعات ومناقشات.



جدولة زيادة رأسمال المصارف



وأضاف الدردري لـ«الوطن»: ولكن آخر مذكرة وصلت من هيئة الأوراق المالية قالت تجاهلوا مطالبنا بوقف العمل بتطبيق قانون زيادة رأسمال المصارف.

وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن»: إنه لا يوجد الآن أي طلب لتمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لزيادة رأسمالها والمحددة في القانون رقم 3 لعام 2010 بثلاث سنوات.

وأشار العمادي إلى وجود مطالب بالتمديد وقد تم منذ فترة بحث فترة التمديد مع حاكم مصرف سورية المركزي.

وكشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق أن التعاون قائم حالياً مع مصرف سورية المركزي لوضع برنامج زمني مشترك يسلسل المصارف خلال السنوات المحددة التي سيكون عليها زيادة رأس المال بشكل يتلاءم مع السيولة المتوافرة في السوق ولا يشكل ضغطاً على هذه السيولة أو على الأشخاص الذين عليهم دفع هذه الزيادات.

وأضاف العمادي: لدى الهيئة لهذا الغرض ممثل لجنة مشتركة تعمل على تحديد وتحديث هذا الأسلوب بما يتناسب مع التعليمات الجديدة حول بيع حق الأفضلية، مضيفاً إن عمليات الطرح والإصدار للأوراق المالية -زيادة رأسمال- هي من صلاحيات هيئة الأوراق والأسواق المالية والمصرف المركزي يتعاون معنا بكل جدية لإنجاز هذا العمل بأسرع وقت ممكن مع مراعاة التعليمات الجديدة حول بيع حق الأفضلية.

ويشار إلى أن موضوع تمديد عملية زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة تم طرحه مؤخراً في العديد من الاجتماعات والدراسات والنقاشات مع المصرف المركزي.

ورأى مراقبون أن عائد السهم لدى المصارف ينخفض متأثراً بزيادات رأس المال لأن أغلب المصارف لديها قنوات للاستثمار وعملية زيادة رأس المال لا تعني إلا المزيد من تجميد الأموال، ويتم جمعها من 20 ألف مساهم علماً أن مصرف سورية المركزي يظن أن هذه الأموال تجمع من مدخرات الناس.

يذكر أن القانون رقم 3 لعام 2010 القاضي بتعديل المادتين السادسة والسابعة والفقرة (ج) من المادة التاسعة من القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بعمل المصارف المرخصة في سورية أقر زيادة رؤوس أموال المصارف التجارية إلى 10 مليارات ل.س والمصارف الإسلامية إلى 15 مليار ل.س.

ويمنح هذا القانون المصارف المرخصة قبل نفاذه مهلة ثلاث سنوات لزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب.

ويذكر أن الأفضلية بالاكتتاب لزيادة رأسمال المصارف للمساهمين الحاليين مالكي الأسهم لذلك وضمن نظام الاكتتاب المغلق لن يتم توسيع قاعدة المساهمين.


الوطن
Rihab غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ Rihab على المشاركة المفيدة:
BROKER (28-03-2011)