المادة -17-
أ- إذا تبين للهيئة بأن الشركة تواجه خطراً أو أن ممارساتها تهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أو فقدان الشركة لشروط الترخيص، الواردة في هذا النظام، فللهيئة تعليق الترخيص أو الاعتماد الممنوح فوراً وللمدة التي تراها مناسبة، ومن ثم اتخاذ بعض أو كل التدابير التالية:
1. تقييد أو إيقاف أو إلغاء الترخيص أو الاعتماد الممنوح وللمدة التي تراها مناسبة.
2. تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها ـ حسب واقع الحال ـ للمدة التي تراها الهيئة ويكون لهذا العضو الحق في الاشتراك بمداولات المجلس دون التصويت، وله أن يسجل وجهات النظر فيما يتخذ من قرارات في محضر الاجتماع.
3. إلزام الشركة بزيادة الكفالات المقدمة من قبلها بالمبالغ التي تراها الهيئة مناسبة.
4. تسييل الكفالات المقدمة.
5. أي تدابير أخرى يحق للهيئة اتخاذها بموجب أحكام القانون.
ب- يحق للهيئة تعيين مفتش حسابات غير المفتش المعين من قبل الشركة إذا رأت ذلك ضرورياً، وذلك لإجراء عمليات تدقيق محددة خلال فترة زمنية معينة وعلى نفقة الشركة.
ج- يجب أن تكون جميع المعلومات والبيانات المقدمة إلى الهيئة من قبل الشركة والمعتمد بموجب كتب خطية موقعة من قبلهم حسب الأصول.
د- إذا أخلّت الشركة بأي من واجباتها التي تعهدت بها لعميلها، أو قامت بأعمال من شأنها الإضرار بمصلحته أو ارتكبت خطأ أو مخالفة واضحة، فللعميل أن يعود عليها بالأضرار التي تحّملها نتيجة لذلك.
هـ على الشركة التحقيق في جميع الشكاوى المقدمة من العملاء وتوثيق نتائج التحقيق والإجراء المتخذ في هذه الشكاوى في سجل خاص.
و- لا يجوز لمفتش حسابات الشركة أن يكون مديناً أو دائناً للشركة أو لإحدى الشركات التابعة لها أو أن يكون كفيلاً لأحد مدينيها.
ز- تصدر الهيئة النماذج اللازمة لغايات الحصول على المعلومات المطلوبة بموجب هذا النظام.
المادة –18– ينشر هذا القرار ويبلَّغ من يلزم لتنفيذه.
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري