المادة –12–
أ- يجوز للهيئة إلغاء اعتماد أي شخص معتمد لدى شركة مرخصة إذا تم الاخلال بشروط وقواعد الاعتماد الواردة في هذا النظام.
ب- في حال إلغاء اعتماد شخص معتمد، يجب على الشركة المرخص لها التأكد من توقف ذلك الشخص فوراً عن أداء أي وظيفة واجبة التسجيل.
ج- يجب على الشركة المرخص لها أن تقوم خلال سبعة أيام من تاريخ توقف الشخص المسجل عن أداء وظيفة واجبة الاعتماد أو تركه للخدمة أو انتهاء علاقته بها، بإبلاغ الهيئة بذلك باستخدام النموذج المحدد. ويتم تعليق الاعتماد فور استلام الإشعار، ويظل التعليق ساري المفعول إلى أن تقرر الهيئة أياً من الآتي: الموافقة على إلغاء الاعتماد.
الموافقة على عمل الشخص لدى الشركة المرخص لها بوظيفة مماثلة.
شطب الشخص من سجل الأشخاص المسجلين.
د- يحق للشخص المسجل الذي تشطب الهيئة اسمه من السجل التقدُّم إلى الهيئة بتظلُّمه وإثباتاته.
هـ يبقى الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء تسجيله. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات ضده خلال هذه الفترة، يبقى الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.
المادة – 13– يتعين على كل شركة مرخص لها لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الخدمات المالية المشار إليها في هذا النظام الالتزام بالقواعد والممارسات السليمة التالية:
- يجب على الشركة المرخص لها أن تضع إجراءات عمل مكتوبة لقبول التعامل مع عملائها، تكون متفقة مع أساليب العمل الحريصة بحيث تمكنها من خدمة عملائها بصورة مناسبة، كما يتوجب عليها أن تتخذ الخطوات الضرورية للإشراف على هذه الاجراءات ومتابعتها بصورة ملائمة، على أن تكون متفقة مع أحكام هذا النظام والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه.
يتعين على الشركة المرخص لها وقبل إجراء أي تعامل أو تقديم أي مشورة أو إدارة لأموال أي عميل، الحصول على معلومات تتعلق بهويته ووضعه ومقدرته المالية وأهليته للتعاقد ومدى خبرته في مجال الاستثمار، وأهدافه الاستثمارية المتعلقة بالخدمات المطلوب تقديمها.
لا يجوز للشركة المرخص لها تقديم أي خدمات إذا رفض العميل تقديم المعلومات المطلوبة في الفقرة السابقة.
يتعين على الشركة المرخص لها تزويد عملائها بشروط تقديم الخدمات التي تحدد أسس ممارسة أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه، تحتوي على تفصيل كاف لأسس تنفيذ هذه الأعمال ويجب تزويده بتلك الشروط قبل تقديم أي خدمات له.
يتعين وضع شروط تقديم الخدمات مع العميل بصورة اتفاقية خطية لكل خدمة من الخدمات المالية التي تقدمها الشركة لعميلها. ويجب أن تكون هذه الاتفاقية متوافقة مع أحكام هذا النظام والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه، على أن يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية فور الحصول على نسخة موقعة من العميل.
يجب على الشركة المرخص لها الاحتفاظ بسجل لجميع المعلومات التي تحصل عليها من العميل.
يتعين على الشركة المرخص لها الالتزام في علاقتها مع العملاء بواجبات الأمانة والممارسات المهنية السليمة المحددة في هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
يتعين على الشركة المرخص لها في إطار رعايتها لمصالح عملائها التأكد في جميع الأوقات من عدم وجود تضارب بين مصالحها ومصالح عملائها على الصفقات أو الخدمات التي تقدمها لهؤلاء العملاء. وفي حال وجود تضارب قائم أو شبه تضارب فإن على الشركة المرخص لها أن تبين وتفصح لعملائها عن ذلك صراحة وبشكل مكتوب وبما لا يتعارض مع متطلبات إفشاء المعلومات الداخلية. وفي حال حصول خسارة للعميل ناتجة عن وجود تضارب بين مصالح الشركة المرخص لها وعملائها فإنه يجوز للعميل مطالبة الشركة بتحمُّل هذه الخسارة إلاّ:
إذا كانت الشركة المرخص لها قد أفصحت للعميل عن تضارب المصالح.
إذا كان العميل قد وافق كتابياً على مواصلة الشركة المرخص لها تقديم خدماتها له رغم ذلك التضارب.
يتعين على الشركة المرخص لها عدم التعامل أو تقديم المشورة أو إدارة حساب أي عميل ما لم تكن قد اتخذت خطوات معقولة لتمكين العميل من فهم طبيعة المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة أو الخدمة التي تقدمها الشركة.
لا يجوز للشركة المرخص لها التعامل أو تقديم المشورة أو أي خدمة لأي عميل لها ما لم تكن هذه المشورة أو الخدمة ملائمة لأوضاع العميل طالب الخدمة في ضوء المعلومات والحقائق المفصح عنها من قبل هذا العميل وبما يتماشى مع خبرته وأهدافه الاستثمارية.
يتعين على الشركة المرخص لها مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها وتلك السجلات الضرورية لممارسة أعمالها بصورة منظمة وصحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، بما يتفق مع قواعد وأحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
يتعين على الشركة المرخص لها تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أعمال الأوراق المالية التي تقوم بها لإثبات التزامها بهذا النظام.
يتعين على الشركة المرخص لها الاحتفاظ بالسجلات كما هو منصوص عليه في هذا النظام لمدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك.
يجوز للهيئة معاينة سجلات الشركة المرخصة لها مباشرةً أو من خلال شخص تعينه لهذا الغرض.
يجوز حفظ سجلات الشركة المرخص لها بأي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية، على أن تكون قابلة للمعاينة بشكل مطبوع وشريطة توافر ما يلي: - اتخاذ الاحتياطات الكافية والملائمة والواقية ضد خطر تحريف المعلومات وسلامة أمنها.
- أن تكون المعلومات والبيانات متيسرة وبشكل دقيق وواضح ضمن وقت معقول لأي شخص له الحق بفحص السجلات أو الاطلاع عليها.
- عند طلب عميل حالي أو سابق سجلات محتفظ بها خلال فترة الحفظ النظامية، يجب على الشركة المرخص لها خلال فترة زمنية معقولة توفير ما يلي:
أي مواد أو سجلات مكتوبة تتعلق بذلك العميل قامت الشركة المرخصة بإرسالها أو كان عليها إرسالها إلى العميل.
نسخاً عن أي مراسلات تلقتها من ذلك العميل أو أرسلها إليها تتعلق بأعمال الأوراق المالية.
يتعين على الشركة المرخص لها المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء إلا في الحالات الآتية:
- إذا كان الإفصاح مطلوباً بموجب نظام وتعليمات الإفصاح الصادرة عن الهيئة.
- إذا وافق العميل على الإفصاح عنها.
- إذا كان الإفصاح ضرورياً بشكل معقول لأداء خدمة معينة للعميل.
- يتعين على الشركة المرخص لها من اجل المحافظة على سرية المعلومات تبنّي سياسة وإجراءات مكتوبة لمنع تسرب المعلومات السرية والمعلومات الداخلية التي تحصل عليها هذه الشركة ومسؤوليها وموظفيها في سياق ممارستهم أعمال وأنشطة الخدمات المالية.
- يتعين على الشركة المرخص لها عند قيامها بتنفيذ أي عملية مع عميل أو لحسابه أن ترسل له وبشكل فوري إشعاراً بتنفيذ تلك الصفقة أو العملية بما يتفق مع النموذج المعتمد من قبل الهيئة في هذا الشأن.
- يتعين على الشركة المرخص لها والتي تقوم بإدارة حسابات لعملاء لها أن ترسل لهم تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر على الأقل عن أعمال وأرصدة الأوراق المالية المتعلقة بهذا العميل .
- يتعين على الشركة المرخص لها وبما لا يتعارض مع أحكام نظام وتعليمات الإفصاح الصادر عن الهيئة إشعار الهيئة خطياً خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع أي من الأمور الآتية:
- أي تغيير في المعلومات الجوهرية المقدمة للهيئة على نموذج استمارة طلب الترخيص أو الاعتماد فيما يتعلق باسم شخص معتمد أو سمعته أو سلوكه.
- تأسيس أو تملك أو بيع أو حل أي شركة تابعة مع بيان اسم الشركة التابعة ونشاطها الرئيسي.
- أي تغييرات على أماكن وعناوين مكاتبها وفروعها.
- أي تغييرات على صعيد العقود أو الترتيبات لمقاصة وتسوية الصفقات، أو لحفظ أموال العملاء، أو أصول العملاء.