
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 23-01-2011
هيئة الأوراق المالية تصدر تعليمات التداول بالأوراق المالية غير المدرجة (2010-12-30)
أصدر مجلس المفوضين قراره رقم (119) المتضمن تعليمات التداول بالأوراق المالية غير المدرجة، وتجيز هذه التعليمات لشركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة بالتوسط في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية العائدة لشركات مصدرة خاضعة لرقابة الهيئة ولم تدرج اوراقها المالية في سوق دمشق للأوراق المالية ، على أن يقتصر دور شركة الوساطة على الجمع بين العميل البائع والعميل المشتري، ويحظر عليها التدخل بعملية تحديد سعر الورقة المالية موضوع التداول. ويكون نقل الملكية في سجلات الشركة المساهمة نفسها.
كما تعتبر التعليمات أن شركات الوساطة المنفذة هي المسئولة عن سلامة عمليات التداول التي تجريها ومطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات الحاكمة لعملية التداول، وتحدد عمولة الشركة بنسبة تتراوح بين 0,005 و 0,007 من القيمة الإجمالية للعملية من كل من المشتري أو البائع أو كلاهما حسب واقع الحال.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه التعليمات جاء في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة اكثر ملاءمة وحماية للمستثمرين في أسهم الشركات غير المدرجة، باعتبار أن شركات الوساطة خاضعة لرقابتها، وبما ينسجم مع تحقيق أهداف الهيئة الواردة في القانون رقم (22) لعام 2005.