محامي: مشرف الاستشارات القانونية
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 287
شكراً: 138
تم شكره 211 مرة في 68 مشاركة
في حال أقدم محامي على تنظيم عقد بيع و جعل أحد أطراف العقد ينظم سند أمانة كضمانة لالتزامه بالعقد ، يكون قد ارتكب زلة مسلكية قد تؤدي لحرمانه من مزاولة المهنة ، لأن المحامي عندما ينظم العلاقة التعاقدية بين طرفين يجب أن يلتزم بحقيقة العلاقة و صياغتها بالعقد المناسب لا أن يلجأ لوسائل أخرى لا تمثل حقيقة العلاقة بينهما ، و قد تؤدي هذه الوسائل لسجن أحد الطرفين خلافاً للحقيقة و الواقع .
أما فيما يتعلق بسند الأمانة ( إذا كان سنداً تنطبق عليه الشروط القانونية لسند الأمانة ) ، فقد أصبحت بعض المحاكم مؤخراً أثناء النظر بالدعوى من خلال الاستجواب أو الدفوع ، عندما تشتبه بأن العلاقة بين طرفي الدعوى تجارية و لا تمت للأمانة بصلة ، تلجأ لتحليف المدعي اليمين حول حقيقة هذه العلاقة بوصفه شاهد حق عام , استناداً لاجتهاد سابق لمحكمة النقض في هذا الخصوص .
و إذا سألتني ما هي نتيجة الدعوى إذا قام المدعي بحلف هذه اليمين كذباً ، فالجواب هو حبس المدعى عليه شهرين مع إلزامه برد المبلغ مع تعويض بعد مدة تقاضي تستغرق من ثلاث لخمس سنوات .
من ناحية أخرى ، إن الذي أشار عليك بسند الأمانة يبدو أنه فاته أن يشير بالبديل الأفضل و هو الشيك بدون رصيد ، و لكن له أيضاً مخاطر لا يتسع المجال لذكرها الآن .
مع التحية .
التعديل الأخير تم بواسطة عارف ; 09-12-2009 الساعة 12:44 AM
سبب آخر: إضافة كلمة ليستقيم المعنى