أخي أبو النور
إذا رجعنا للقواعد العامة في طرح الأسهم للاكتتاب نجد أن المادة 112 من قانون الشركات التي تناولت عوارض الاكتتاب أجازت الاكتفاء بالأسهم التي تم الاكتتاب عليها ضمن شروط عديدة منها أن تزيد عن 75% من رأس المال ، و موافقة الهيئة العامة و غير ذلك من شروط .
و لكن يجب قبل ذلك أن يتم عرض هذه الأسهم للاكتتاب و لا يكتتب بها أحد ، و في حالة زيادة بنك قطر التي نتحدث عنها لم يتم عرض الأسهم مطلقاً على أحد حتى نقول أنه لم يتم الاكتتاب عليها .