عرض مشاركة واحدة
قديم 16-10-2010, 09:42 PM
  #5
عارف
محامي: مشرف الاستشارات القانونية
 الصورة الرمزية عارف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 287
شكراً: 138
تم شكره 211 مرة في 68 مشاركة
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله

تكمن المشكلة في زيادة حصة القطري في رأسمال البنك من 49% إلى 55% بطريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب أن قانون الشركات لم ينص على آلية محددة لهذه الزيادة و كذلك فعل القانون 3 لعام 2010 الذي سمح بزيادة حصة الأشخاص الاعتباريين غير السوريين حتى 60% و حسناً فعل كلا القانونين ، فقد تركا ترتيب ذلك و آليته لأهل البيت أي الهيئة العامة غير العادية للشركة .

و حينما طرحت الزيادة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك الأخير في13/5/2010 فوضت الهيئة العامة غير العادية مجلس إدارة المصرف بهذه الزيادة و لكن بشرط مراعاة ما نصت علي القوانين و الأنظمة النافذة و خاصة قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 و قانون هيئة الأوراق المالية و القوانين المعمول بها لدى مصرف سوريا المركزي بهذا الخصوص ، و النظام الأساسي للشركة .

و المفارقة في هذا التفويض أن الجهابذة الذين اقترحوه و أخذوا تصويت الهيئة العامة غير العادية عليه ارتكبوا خطأً جسيماً ، لأن القوانين و النظام الأساسي التي يجب مراعاتها لا تنص على آلية محددة لهذه الزيادة ، و أكثر من ذلك أن النظام الأساسي في مادته العاشرة أوجب أن تعطى الأفضلية بزيادة رأس المال للمساهمين كل بنسبة حصته و بالتالي لا يمكن أن تزيد حصة الشريك القطري لحد الـ 55% من المرحلة الأولى لأن ذلك سيؤدي للانتقاص من نسبة المساهمين التي يجب مراعاتها بموجب النظام الأساسي ، و بالتالي يمكن أن يعرض مجلس الإدارة لاحتمال مقاضاتهم من أي مساهم بدعوى المسؤولية المنصوص عنها بالمادة 154 من قانون الشركات و احتمال الحكم عليهم بدفع تعويضات لا بأس بها نتيجة لمخالفتهم المادة العاشرة من النظام الأساسي للمصرف .

أريد أن أذكر أنه منذ يومين في دردشة مع أحد السادة المعنيين بزيادة رأسمال بنك قطر دار الحديث بيننا حول هذه النقطة بالذات من أنه لا يحق للشريك القطري أن يزيد حصته من الرأسمال من المرحلة الأولى و احتمال ألاَّ تكفي الأسهم التي يمكن أن تزيد للمرحلة الثانية لتغطية الزيادة المطلوبة حتى مع تطبيق القرار 87 ، فسألني عن رأيي في المخرج لهذه المعضلة إذا لم يرد الشريك القطري أن يشتري الأسهم التي يحتاجها لزيادة حصته من البورصة ، فقلت أن الحل يكمن بأن يقوم الشريك القطري بتأسيس شركة معينة في سوريا ثم يقوم بدمجها مع المصرف وفق الأحكام المنصوص عنها في المواد 218 و ما بعدها من قانون الشركات ، و بالأخص أن الفقرة / د / من المادة 10 من النظام الأساسي للبنك تسمح صراحة بذلك و بالتالي تتم هذه الزيادة بمراعاة القوانين و النظام الأساسي للبنك و دون الاضطرار للشراء من البورصة و التسبب بتحليق سعر السهم .

هناك ملاحظة أخيرة :

أرى أنه لم ينتبه أحد للعبارة الواردة في الفقرة / آ / من المادة 10 من النظام الأساسي التي تنص :

(( ... تعطىالأفضلية في الاكتتاب بزيادة رأس المال للمساهمين المسجلين بتاريخ إقرار الزيادة .. ))

و نحن كرجال قانون نفسر هذا الكلام بأن من يحق له الاكتتاب بالزيادة هو المساهم المسجل بتاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادية في 13/5/2010 ، مما يعني أن الشخص الذي اشترى السهم بعد هذا التاريخ لا يحق له الاكتتاب بالزيادة .

و من الجدير بالذكر أن هناك حالة سابقة تم فيها تطبيق هذا المبدأ هي زيادة بنك الأردن في العام 2009 ، إذ يوجد في النظام الأساسي لهذا البنك شرط مماثل لهذا الشرط , فقد تم الاكتتاب على الزيادة بتاريخ 19/11/2009 للمساهمين المسجلين بالمصرف بتاريخ 26/6/2009 و هو تاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي أقرت الزيادة .

و لكن حتى يشعر المستثمرين الذين اشتروا أسهم بنك قطر بعد تاريخ إقرار الزيادة الواقع في 13/5/2010 بالخوف على حقوقهم ، أرجو أن يضعوا كامل ثقتهم بهيئة الأوراق المالية التي لديها من الحكمة و الحصافة ما يكفي لعدم ضياع حقوقهم .
__________________
الله أكبر
عارف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس