اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmadhsn
توضيح حول القرار (87/م)
عطفاً على ما نشر في بعض المواقع الالكترونية حول القرار /87/ الصادر عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وما ورد فيها من مغالطات فقد أوضحت الهيئة مايلي:
تركز الاعتراض على القرار /87/ بِـ :
1- مخالفته لأحكام قانون الشركات:
والصحيح أن القرار /87/ قد صدر بناءً على أحكام قانون الشركات واستناداً إلى مهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من القانون /22/ لعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم إصدار وطرح الأوراق المالية .
وبالتالي فإن القرار /87/ يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح ، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الإجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.
وبالتالي فإن النظام الأساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار /87/ ، أي أن القرار /87/ يطبق في حال عدم تنظيم آلية زيادة رأس المال في الشركة المعنية، وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
موقع هيئة الاوراق المالية 23-9-2010
|
عادة ينظم القانون نفسه مسألة تعارض القوانين ((وهنا المقصود القوانين فيما بينها وليس التعارض بين قانون وقرار أو لائحة لأنه لا يجوز بأي شكل صدور قرار مخالف لقانون نافذ)) , ويأخذ تنظيم التعارض بين القوانين أشكال كثيرة ومتعددة , منها الضمني , فمثلا القانون الخاص يعطى الأولوية في التطبيق على القانون العام , والقانون اللاحق هو الواجب التطبيق في حال تعارض مع القانون السابق و ... الخ
أو يأخذ تنظيم التعارض شكلاً صريحاً في متن القانون نفسه , وهذا تماما ما نص عليه قانون الشركات حيث جاء في المادة الثانية منه :
نطاق سريان القانون.
1- تسري أحكام هذا القانونعلى جميع الشركات التي تمارس الأعمال التجارية ومؤسسة في الجمهورية العربية السورية.
2-إن القواعد التي نصعليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات المنصوص عليها في هذاالقانون بشرط ألا تكون تلك القواعد مخالفة لأحكام هذا القانون مخالفة صريحة أوضمنية.
3-في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق بشأنه أحكام قانون التجارة وقانوني هيئة الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما بالنسبة للشركاتالمساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام.
فقانون الشركات نص وبشكل صريح لا يقبل أي شك أولويته في التطبيق حتى بالنسبة لقانون هيئة الأوراق المالية , فهو المرجع الأول في كافة القضايا التي ينظمها والتي من ضمنها الاكتتاب على الأسهم , فلا يجوز قانونياً أن يتم إعادة تنظيم الاكتتاب لا بقرار ولا حتى استناداً إلى أي قانون آخر.