عرض مشاركة واحدة
قديم 31-10-2013, 07:24 PM
  #132
heroaccess
عضو
 الصورة الرمزية heroaccess
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: Damascus
المشاركات: 145
شكراً: 407
تم شكره 155 مرة في 63 مشاركة
افتراضي رد: صالة أسعار الدولار والذهب مقابل الليرة السورية ليوم الخميس 31-10-2013

شكرا على تلطفك بالاجابة ، بس أي شخص متعلم له الحق بقبول ورفض آراء تخالف قناعته .
مثلا لو رأيت هلال رمضان وكنت وحيدا ، وما كان مقرر الصيام من جمهور الأمة ، لزمني الصيام وحيدا ، بس وقت الافطار ورؤية هلال شوال يلزمني الاتباع وعدم الافطار وحيدا . وإلا على ماذا سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى ، إذا كان واجب علينا الاتباع على العمياني ؟.
بس كمثال
مرة الشيخ عايض القرني ، ماسك كتاب وعم يقرأ ويشرح
كان الموضوع عن السحر وما إذا كان مباحا أو لا
فقرأ : طبعا ما متذكر حرفيا وإنما بمعنى ، ويجوز في حال الضرورة حل السحر بالسحر ، فرفع رأسه للكاميرا وقال : أي لا يجووووووز ! طبعا أنا قلبت القناة فورا .
[/quote]

الف شكر لتفهمك ولباقتك انا ما جاوبت عليك إلا لأنك من الاعضاء المميزين والمؤثرين بالمنتدى وكان حكيك فيه عدم الالمام بالامور الدينية اللي ما لازم نقترب منها بناءً على اقوال الغير متخصصين او القنوات الغير الموثوقة لأنها مواضيع تحتاج كثير من البحث حتى يكتب بها ما كتبت انت.
وأنا ما بدي فوت معك بمتاهات الفتاوى وقصص غيرها لانو الموضوع كتير مستباح وما إلو ضابط .
بس مو معناه انو مافي مراجع دولية أو اسلامية ترجع لإلها وقت تحتاج شي, وبالذات اللي بخص التعاملات الاقتصادية الإسلامية واللي هي اختصاصي .

وهاد جواب للاستاذ اسامة
:
يختلف الحلال والحرام بناء على المعاملة او العقد المنفذ
لكن بشكل عام (يمكنك القياس على العقود ) او حدد نوع العقد

المتاجرة بالذهب والعملات تجوز باي طريقة على ان يتم التقابض قبل تفرق العاقدين سواء كان قبضاً حقيقي او حكمي
الحقيقي : هو المناولة باليد
الحكمي : هو ما يندرج تحته التعامل الالكتروني بشتى انواعه لكن بشرط ان يتحقق القبض الحكمي و التمكين من التصرف ولو لم يحصل قبض حسي.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي- بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي.
ومن الصور المحرمة:
- متاجرة العميل بالعملات بمبالغ اكثر مما يملك وذلك من خلال منح المؤسسة التي تدير المتاجرة تسهيلات مالية للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم منه.(الهامش)
- تحرم المواعدة في المتاجرة بالعملات اذا كانت ملزمة للطرفين ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة.أما الوعد من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزماً.
- لايجوز ان يقدم احد طرفي المشاركة او المضاربة التزاما للطرف الاخر بحمايته من مخاطر المتاجرة بالعملات.
باختصار شديد وانتقاء من المعيار الشرعي
مراجع:
المعيار الشرعي رقم 1 المتاجرة بالعملات
صدر المعيار 31 ايار 2000م مجمع الفقه الاسلامي الدولي
قرار رقم 21 (3/9)
رقم 53 (6/3)
رقم 52 (6/3)
وانا جاهز لاي استفسار اقتصادي اسلامي مع الادلة الفقهية اذا طلبت مني.

التعديل الأخير تم بواسطة heroaccess ; 31-10-2013 الساعة 08:11 PM
heroaccess غير متواجد حالياً  
8 أعضاء قالوا شكراً لـ heroaccess على المشاركة المفيدة:
انس الحموي (31-10-2013), خليل حسو (31-10-2013), حكيم الزمان (31-10-2013), mak (31-10-2013), osama289 (01-11-2013), عابر مجيب (31-10-2013), هزار (31-10-2013), نورالهدى (01-11-2013)