عرض مشاركة واحدة
قديم 17-09-2010, 03:32 PM
  #2
عارف
محامي: مشرف الاستشارات القانونية
 الصورة الرمزية عارف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 287
شكراً: 138
تم شكره 211 مرة في 68 مشاركة
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله

في الحقيقة تدور الكثير من الظنون أن بنك قطر خلف الكثير من التغيرات التي تجري و آخرها القرار سيء الذكر 87 / 2010 مما يجعلنا أن ندعو أن تكون الأنظار شاخصة نحو هذا البنك المدلل و وضعه تحت المجهر من قبل السادة الأخصائيين .

و عليه : بالنسبة لهذا الخبر أوضح التالي :

1 – زيادة رأس المال لـ 15 مليار تم إقرارها من قبل الهيئة العامة غير العادية التي انعقدت في 13/5/2010 ، حيث وافقت الهيئة على هذه الزيادة و على زيادة حصة بنك قطر الوطني من 49% إلى 55% ، و تفويض مجلس الإدارة بالإجراءات اللازمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة .

و قد نوه أحد المساهمين أن زيادة حصة بنك قطر الوطني لا يجب أن تكون مقتطعة من حصص المساهمين المكتتبين .

و أكد رئيس مجلس الإدارة أن زيادة حصة بنك قطر الوطني ستتم استناداً إلى القوانين النافذة و بموافقة مصرف سوريا المركزي و هيئة الأوراق المالية .
و تم في الاجتماع تقسيم الأسهم لثلاث فئات :

الفئة : أ – و هي الأسهم التي لا يجوز تملكها إلا لأشخاص سوريين طبيعيين أو اعتباريين .
الفئة : ب – و هي الأسهم التي يجوز تملكها من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عرب أو أجانب بقرار من رئيس مجلس الوزراء و بحدود 55% من رأسمال الشركة كحد أقصى .
الفئة : ج – و هي الأسهم التي تملكها مؤسسات القطاع العام السوري المصرفي و المالي و مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، و حدها الأقصى 15% من رأسمال الشركة .
هذا و قد تم تكليف محامي الشركة الدكتور رامي عدنان الحسن بمتابعة الإجراءات .
هذا كل ما يتعلق بتعديل المادة 8 من النظام الأساسي للبنك و للمزيد يرجى مراجعة الصفحة 4و5 من محضر الاجتماع المنشور على موقع السوق .

2 – بالنسبة لتعديل الفقرة أ من المادة 13 من النظام الأساسي ، فقد تم رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء لـ 11 عضو ، و لكن هذا الرفع لن يتم قيل دعوة الهيئة العامة غير العادية لأخذ موافقتها لهذا الغرض لأنه تعديل للنظام الأساسي .

و في هذا الصدد أريد أن أسجل استغراب شديد بحق مجلس إدارة المصرف و محامي المصرف حول قيامهم بطلب الموافقة من المصرف المركزي على زيادة أعضاء مجلس الإدارة قبل أن توافق على ذلك أعلى سلطة في الشركة في الشركة و هي الهيئة العامة غير العادية باعتبار أن أي تعديل للنظام الأساسي للشركة يتطلب موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة حسب المادة 171/2- أ من قانون الشركات ، و أسألهم أيضاً ماذا لو لم توافق الهيئة العامة غير العادية على ذلك ، أم أن هذه الموافقة يضعونها في جيبهم الصغير ، و بصراحة إن هذا التصرف المتسرع يعتبر كمن يشتري البردعة قبل الحمار .

و يجدر التنويه بموقف المصرف المركزي الذي نبههم لهذه الغلطة و اشترط الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية على ذلك التعديل تماشياً مع قانون الشركات .
عارف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس