مشرف
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
2) فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين.
3) المرحلة الثانية : لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.
المادة -2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
رئيس مجلس مفوَّضي
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
هذا هو نص القرار كما موجود على موقع الهيئة اعتقد انه مخالف للقانون ويجب التراجع عنه ولم اتمكن من نقله الى على مرحلتين
التعديل الأخير تم بواسطة غالب ; 08-09-2010 الساعة 04:43 PM