عرض مشاركة واحدة
قديم 08-09-2010, 12:02 PM
  #143
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 الصورة الرمزية BROKER
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,408
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد مشاهدة المشاركة
رئيس مجلس المفوّضين

بناء على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005.

وعلى أحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008.

وعلى أحكام المرسوم رقم /115/ لعام 2010.

وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم / 41/ المنعقدة بتاريخ 7/9/2010.


يقرر ما يلي :

المادة -1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقانون رقم/3/ لعام 2010 الخاص بالمصارف والقانون رقم /22/ لعام 2005 تتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة بمدة اكتتاب لاتقل عن عشرين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً تقسم على مرحلتين وفترة فاصلة بينهما وفقاً لما يلي:

1) المرحلة الأولى : لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم.

2) فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين.

3) المرحلة الثانية : لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.

المادة -2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

مشكور اخي الكريم احمد العزيز

لكن ما ذكره أخونا ابو فراس غير موجود
BROKER غير متواجد حالياً