المركزي: صرف الحوالات الخارجية قيمة «5000 دولار ومادون» بالليرة حصراً
الاربعاء 22/05/2013 06:37 ص

ألزم مصرف سورية المركزي جميع شركات الصرافة المرخص لها العمل في سورية صرف الحوالات الخارجية التي لا يتجاوز مبلغها 5000 دولار بالليرة السورية حصراً، وما يفوق ذلك يصرف بالقطع الأجنبي للأغراض التجارية.
وأشار المركزي في قراره /506/ل.أ الذي حصلت صحيفة" تشرين "على نسخة منه إلى أن الحوالات المشار إليها التي لا يتجاوز مبلغها 5000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى والحوالات الواردة بمبرر شخصي (غير تجاري) بغض النظر عن قيمتها، على أن يتم شراء القطع الأجنبي المبين في الحوالة على أساس سعر الصرف المحدد لهذه الغاية في متن نشرة وسطي أسعار الصرف الخاصة بمؤسسات الصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والسارية بتاريخ تنفيذ الحوالة.
وبين المركزي أنه في حال كان مبلغ الحوالة يفوق 5000 دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى وكانت تعليمات تسليم الحوالة بالقطع الأجنبي وبمبرر تجاري (غير شخصي) يجب على شركة الصرافة قبل تسليم القطع الأجنبي، ودون الإخلال بالإجراءات الواجب على الشركة الالتزام بها وفق التعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهذا الخصوص، أن تلزم المستفيد من الحوالة بتوقيع تصريح يفيد بأن غرض الحوالة هو لقاء عملية تصدير أو بغاية الاستثمار أو تسوية للالتزامات المترتبة بالقطع الأجنبي وفق القوانين والأنظمة النافذة حصراً، على أن يتضمن التصريح جميع التفاصيل المتعلقة بغاية الحوالة والمتعهد يتحمل المسؤولية الناجمة عن عدم صحة التصريح والمخالفة الناجمة عن ذلك.
وألزم المركزي أيضاً بموجب قراره ببيع حصيلة القطع الأجنبي المقابلة لقيمة الحوالة الواردة والمسلمة إلى أحد المصارف المرخصة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ووفق الآلية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.، مع الطلب إلى جميع شركات الصرافة إعلام مراسليها في الخارج وشركات تحويل الأموال المعنية بمضمون هذا القرار، مع التزامها بتعديل عقودها (حيث يلزم) وإجراءاتها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، وبإعلان مضمونه بشكل واضح في مقر الشركة الرئيس وكل فروعها.
وبموجب القرار فقد ألغى المركزي العمل بالقرار /338/ل.أ/ ويخضع مخالفو القرار الجديد لأحكام لائحة الجزاءات والإجراءات العلاجية والتصحيحية المقرة بموجب قرار لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.