الموضوع
:
الدين و تغير قيمة النقد & ضرر البضائع- من فقه الأزمة - د. الشعال
عرض مشاركة واحدة
07-04-2013, 02:05 PM
#
5
البلخي
عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: سوريا
المشاركات: 1,943
شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouayad
- وعند المالكيَّة في وجه: إذا كان التَّغيُّر فاحشاً، فيجب أداء قيمة النَّقد الَّذي طرأ عليه الغلاء أو الرُّخص، وإذا لم يكن فاحشاً فالمثل. وقد حدد بعض العلماء التَّغير الفاحش لسعر الَّصرف بما قارب الثُّلث وجاوزه أخذاً من قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الوصية: ((
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
)) [رواه البخاري ومسلم]..
الشيخ الفاضل وكالعادة يعطي عدة اراء و يضع القارىء في حيرة اكبر
اما موضوع الثلث عند المالكية فعليه خلاف كبير
لأن الضحية دائما يكون المدين و ليس المستدين
ثم لو ان شخص او تاجر ذهب ربع حقه فعند المالكية يعتبر انه اخذ حقه
و في هذه الحالة من الممكن ان يصاب الرجل بالافلاس بعد عدة صفقات
في ظل الانخفاض المتواصل للعملة
البلخي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى البلخي
البحث عن المشاركات التي كتبها البلخي