عرض مشاركة واحدة
قديم 06-04-2013, 04:31 PM
  #2
د. همكي
عضو مشارك
 الصورة الرمزية د. همكي
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: سورية
المشاركات: 180
شكراً: 158
تم شكره 343 مرة في 131 مشاركة
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouayad مشاهدة المشاركة
خطبة الجمعة 4-5-2013
د. محمد خير الشعال

قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النَّحل:43].
وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن يُرِدِ الله بهِ خيرا يُفَقِّههُ في الدِّين)) [رواه البخاري ومسلم].

أفرزت الأزمة التي نعيش مسائل فقهية احتاجها النَّاس، رأيت من المفيد بيان بعضها على منبر الجمعة لِتَعُمَّ الفائدة ويصح القول والعمل. وتعرض خطبة اليوم لمسألتين:

الأولى - تبدل قيمة النَّقد: اقترض رجل من صديقه مليون ليرة سورية في 1-1-2011 ووعده أن يسدِّد المبلغ في 1-1-2012، ونزلت الأزمة بالبلد وتغيَّرت قيمة العملة، وجاء يوم السَّداد تُرى هل يردّ له المليون كما هي أو يردّ له قيمة المليون يوم قبضها؟
الجواب: الأصل في أداء الدُّيون الثَّابتة بالذِّمة بعملة ما إنَّما هي الْمِثْلُ وليس بالقيمة لأنَّ الدُّيون تُقضى بأمثالها، وعلى هذا اتفقت أقوال معظم الفقهاء والمجامع الفقهية، وهذا في الحالات العادية، وحَسْبُ الدَّائن أنَّه ينال الأجر الكبير من الله تعالى في الدُّنيا والآخرة، قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((من أراد أن تُستجاب دعوتهُ، وأن تُكشف كربته، فَلْيُفَرِّج عن معسر)) [رواه أحمد].

أمَّا في الظُّروف الطَّارئة والأوضاع الاستثنائية فلها حُكْمٌ آخر، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
- عند أبي حنيفة والشَّافعيَّة والحنابلة والمالكيَّة على المشهور عندهم: أنَّ الواجب على المدين أداؤه هو نفس النَّقد المحدَّد في العقد والثَّابت ديناً في الذِّمَّة، دون زيادةٍ أو نقصانٍ، وليس للدَّائن سواه.
- وعند أبي يوسف -وعليه الفتوى عند الحنفيّة-: أنَّه يجب على المدين أن يؤدِّي قيمة النَّقد الَّذي طرأ عليه الغلاء أو الرُّخص يوم ثبوته في الذِّمَّة من نقدٍ رائجٍ، ففي البيع تجب القيمة يوم العقد، وفي القرض يوم القبض.
- وعند المالكيَّة في وجه: إذا كان التَّغيُّر فاحشاً، فيجب أداء قيمة النَّقد الَّذي طرأ عليه الغلاء أو الرُّخص، وإذا لم يكن فاحشاً فالمثل. وقد حدد بعض العلماء التَّغير الفاحش لسعر الَّصرف بما قارب الثُّلث وجاوزه أخذاً من قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الوصية: ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)) [رواه البخاري ومسلم].
- وثمَّة قولٌ رابع وجدته في قرارات مجمع الفقه الإسلامي يقول: يحقُّ للقاضي في هذه الحالة عند التَّنازع، وبناءً على الطَّلب تعديل الحقوق والالتزامات، بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطَّرفين المتعاقدين، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات رأي أهل الخبرة الثِّقات. والرَّأي -والله أعلم- في القول الرَّابع الذي يحقق مصلحة الطَّرفين، ويحمِّل الخسارة والضَّرر عليهما ليكون الجميع متعاونين في حمل الأزمة ودفعها.

مع التَّأكيد على التَّقليل من العقود الآجلة في زمن الأزمة، وإن اضطر امرؤ للدَّين فليكن التَقييم ذهباً أو واحدة من العملات المستقرة.

الثَّانية - تسليم المبيع: اشترى خالد من سليم أربعة أطنان من السُّكر، وبينما كانت سيارة نقل السُّكر في طريقها إلى مستودع خالد عرض لها عارض منعها من الوصول وفُقِدت البضاعة، تُرى من يتحمل هذا الضَّرر البائع سليم أم المشتري خالد؟
الجواب: دَرَسَ فقهاؤنا هذه المسألة في باب القبض في كتاب البيوع، وقرَّروا أنَّ من قبض البضاعة فضمانها عليه ومغانمها له، وقرَّروا أنَّ القبض في مجال التَّوريد يكون حَسب الاتفاق في العقد:
فإن اتَّفق العاقدان على أنَّ التَّسليم في مكان البائع؛ فضمان المبيع على المشتري من لحظة التَّسليم في مكان البائع.
وإن اتَّفقا على التَّسليم في مكان المشتري؛ فيكون ضمان المبيع على البائع حتَّى وصول المبيع إلى مكان المشتري.
من هنا وجب على كلِّ متعاقدين فينا -أيُّها الإخوة- أن يتفقا في بيعهما أو شرائهما على مكان تسليم البضاعة ليكون الجميع على بينة ولقطع باب التنازع، والله تعالى أعلم.
كلام جميل وجديد علي .... مشكور أخ مؤيد
ولكن يبدو من هذه الخطبة أن الخلاف في المسألة واضحاً بين الفقهاء حتى في زمن الأزمات.... فما هو المعيار الذي يأخذه الناس.... غالب الظن أن كل شخص سيعتمد الفتوى التي تقلل خسائره .... للأسف
د. همكي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. همكي على المشاركة المفيدة:
abu mhd (07-04-2013)