عرض مشاركة واحدة
قديم 16-10-2012, 08:17 PM
  #26
majd99
عضو
 الصورة الرمزية majd99
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: سوريا
المشاركات: 43
شكراً: 16
تم شكره 61 مرة في 42 مشاركة
افتراضي رد: هل يجوز شراء أثاث بيت مسروق ان كان منزلك قد سرق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Salam L مشاهدة المشاركة
انا قرأت شوي من المشاركات..

وفعلا السؤال صعب وبده تفكير...

ولكن لأول وهلة خطرلي الخاطر التالي...

مبدأيا فكرتك صحيحة... وحقه يشتري .. بنفس الوقت في مشكلة تشجيع السارق وهي خطيرة... صحيح هومتشجع خالص .. بس مو لو تركانه بلا مايقدر يسيل (من سيولة) المسروقات هاد يعتبر عقاب اله؟؟

كيف كيف فينا نساعد الشخص اللي انسرق.. وبنفس الوقت ما نشجع السارق او نكافأه!

بكل بساطة.. ممكن الشخص اللي انسرق يشتري لكن بقدر الضرورة فقط!

على مبدأ الضرورات تبيع المحظورات.... متل ما اذا الواحد رح يموت عطش وجوع بيقدر ياكل خنزير ويشرب خمر اذا ماتوفر شي غيرهن.... على نفس هالمقياس ممكن يشتري الاشياء الاساسية اللي بيحتاجها لحياته كتير... مثلا فرشات وحرامات لانو مو معقول يموت من البرد بوكرة بالشتاء.. فرن ليطبخ عليه وياكل... تلفزيون لحتى يسمع الاخبار لانو هاد ضرورة كتير بهيك وقت... كم كنباية وكم كرسي ليقعد عليهن... الخ الخ....

وبالنهاية.. استفتي قلبك ولو افتاك المفتون...

اشكر الاخ سلام على توضيح نقطة مهمة غفل عنها المتحاورون في بيان حالة المحتاج للمسرقات .....

مع مراعاة التمييز بين ثلاثة معاني ذكرها الفقهاء لكي تقعد قاعدة ((الضروريات تبيح المحظورات))

وهي الضروريات و الحاجيات و التحسينات ...كل كلمة لها حكم خاص

((فالحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت الحاجة خاصة أو عامة، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. انتهى
لكن على المسلم أن يعرف أن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي التي يحتاجها، ويلحقه بفواتها حرج ومشقه، فأحياناً قد يكون الأمر تحسينياً لا حاجياً فينزل من بعض الناس منزلة الضرورة، وهذا لا يجوز.
ولمعرفة هذا الأمر على وجه الدقة يرجع إلى خواص أهل العلم الراسخين فيه دون غيرهم، فتعرض المسألة على العالم الشرعي المتمكن الورع الموثوق في علمه وورعه لينظر في نوع المصلحة هل هي ضرورية أو حاجية أو تحسينية؟
والله أعلم. فتوى موقع اسلام ويب ))


http://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=25545




هذا في بيان حال المحتاج للمسروقات لكن ماهو حال السارق....؟







يقسم الي نوعين بنظري



سارق يسرق ليصرفها على ملذاته الشخصية او الضرورية مثال ((سوق الحرامية)) المنتشرة في كثير من البلاد العربية



وسارق يسرق لكي يشتري السلاح و من ثم يقوم بعمليات القتل الممنهجة لعتبارات كثيرة لا داعي لذكرها ..مثال على ذلك للاسف ما يحدث في بلدنا ((بغض النظر عن الجهة التي تقوم بهذه الاعمال))..


هنا في هذه الحالة اختلف الموضوع
فاذا غلب عليك الظن ان هذه السرقات سوف تمول سلاحاً يقتل فيه اخيك..وربما المقتول يكون ابنك او انت شخصياً اي انت شاركت بالقتل بشكل غير مباشر...


فالحاصل يكون السؤال

هل يجوز ان اقتل اخي خشية على ان اموت من الجوع او من البرد مثلاُ


هنا فتوى اخرى تفيد بعدم جواز القتل واليكم الفتوى المنقولة من موقع اسلام ويب



http://www.islamweb.net/fatwa/index....ang=A&Id=28646


0 ]
السؤال
السلام عليكم..... ما حكم الجندي المسلم الذي يقتل أخاه المسلم وهو مكره على ذلك؟



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تبارك وتعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93].
وفي الصحيحين وغيرهما واللفظ لـ مسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار! قال: قلت - أو قيل - : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه.
وعلى هذا؛ فحكم ما يفعله المسلم وهو أنه يواجه أخاه المسلم بالسلاح فيقتله هو الحرمة المحققة بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو معرض لدخول النار والعياذ بالله تعالى.
ولا يجوز القدوم على قتل النفس التي حرم الله بحجة الإكراه من الإمام أو غيره. قال ابن العربي: ولا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره على القتل أنه لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ويلزمه الصبر على البلاء الذي نزل به. انتهى
ومن فعل ذلك كان عليه إثم قتل النفس والقود (القصاص)، قال الإمام الشافعي في الأم: ولو أن المأمور بالقتل كان يعلم أنه - أي الإمام - الذي أمره بالقتل قتله ظلماً كان عليه - القاتل المباشر - وعلى الإمام القود، وكانا قاتلين معاً. انتهى
هذا إذا كان يعلم أن القتل ظلماً، أما إذا كان لا يعلمه فإن الإثم والقود على الإمام أو القائد ما لم يكن متأولاً.
قال النووي في شرح مسلم: وأما كون القاتل والمقتول في النار فمحمول على من لا تأويل له. انتهى، والمتأول هو الذي يرى أن القتل شرعي.
وعلى هذا درج الميابي في نظمه لنوازل العلوي الشنقيطي المالكي فقال:
وكلُّ ذي تأوِّلٍ لا يضمنُ ==== في حَرْبه ما أتْلَفَتْه الفتن
ويعني بذلك أن المتأول في حربه فقتل أو في تنفيذ الإمام للحدود لا شيء عليه، ولا ضمان فيما تلف من الأموال والأنفس من حرب البغاة المتأولين، ودليل ذلك ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم فقد أهدروا تلك الدماء والأموال التي تلفت في تلك الحرب.
والله أعلم. موقع اسلام وب








وهذه الفتوى مالت اليها قلبي وضميري وسلام يا سلام



majd99 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ majd99 على المشاركة المفيدة:
لقماان (22-10-2012), Salam L (16-10-2012)