
رد: خبر عاجل عن المضاربة بالدولار
ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذه القضية في دورته الحادية عشرة سنة (1998م) ، وقُدِّم للمجمع وقتها بحثان –هما مجموعة ما قدم من أبحاث في الموضوع- وقد نحا البحثان إلى منع جعل العملات محلا للمتاجرة (= المجازفة)، إلا أن المجمع لم يتخذ في حكم المتاجرة بالعملة في هذه الدورة قرارًا، ولا في الدورات الخمس التي تلتها حتى كتابة هذه السطور.
ومن خلال تتبع مناقشة هذا الموضوع داخل المجمع يتبين لنا أن
العلماء انقسموا إلى فريقين:
الفريق الأول: يرى أنه لا بأس بجعل العملات محلا للبيع والشراء
بقصد المتاجرة (= مضاربة بالمعنى الشائع وإن كان خطأ من الناحية
الشرعية) طالما أن المتاجرين بها ملتزمون بالضوابط الشرعية
لقواعد الصرف، وممن رأى ذلك: الدكتور علي محيي الدين القره داغي،
والدكتور مختار السلامي، والدكتور عبد الله بن بيه، والدكتور
صالح المرزوقي.
الفريق الثاني: يرى أنه لا يجوز جعل العملات محلا للبيع والشراء
بقصد المتاجرة لا في السوق العاجلة ولا الآجلة، وهذا ما عليه
أكثر العلماء، وممن قال بذلك: الدكتور عبيد العقروبي، والشيخ
عكرمة صبري، والشيخ الصديق الضرير، والدكتور محمد علي القري،
والدكتور علي السالوس، وصاحبا البحثين المقدمين للمجمع الدكتور
أحمد محيي الدين أحمد، والدكتور شوقي أحمد، والدكتور سامي
السويلم، والدكتور محمد بن سعود العصيمي.
ملاحظة: لا أعلم إذا كان يعتبر شراء العملة بهدف الحفاظ على رأس المال يعتبر مضاربة طالما أن المشتري لا يضارب أي لا يبيع ويشتري بل فقط يحتفظ إلى أجل طويل ويبيع فقط حين الحاجة لسيولة.