عرض مشاركة واحدة
قديم 29-12-2011, 08:11 PM
  #1
البلخي
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية البلخي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: سوريا
المشاركات: 1,943
شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة
Icon33 التأمين التكافلي بين الحقيقة والوهم

رأي
التأمين التكافلي بين الحقيقة والوهم



منذ نشأة فكرة التأمين في بريطانيا العظمى منذ ثلاثمائة عام، وتأسيس سوق لويدز للتأمين عام 1871، والتأمين مبني على أساس تعاوني وتجاري بحت، ومع ذلك توجد جماعات تحاول ترويج فكرة إباحة التأمين التكافلي وتحريم التأمين التجاري من أجل كسب ود العملاء طمعاً في ترويج فكرة تكامل الاقتصاد المتماشي مع أحكام الشريعة.
وأود أن أشير بهذا الصدد إلى أن بعضا من علماء الدين الأفاضل، وعلى رأسهم الشيخ د. محمد سيد طنطاوي، قد أجازوا التأمين التجاري بكل أنواعه، وفوائد البنوك التجارية.
إن التفريق بين التأمين التجاري وما يسمى بالتكافلي هو مجرد تغيير في المسميات، ولا يعدو كونه أداة تسويقية، حيث إنني أؤكد أن التفريق بين النوعين من التأمين جاء نتيجة عدم الإدراك والوعي لحقيقة التأمين، حيث إن كلا النوعين من التأمين يشتملان على خمسة شروط ومواد:
1 ـ المؤمّ.ن.
2 ـ المؤمَّن له.
3 ـ القسط التأميني.
4 ـ التعويض في حالة الضرر.
5 ـ الإلزام والالتزام.
إن طلب الربح والأخذ في أحوال وأنواع التجارة ليس محرماً أو مكروهاً حتى يعد ذلك من مسوغات التأمين التجاري، حيث إن كلا من نوعي التأمين يتماثلان في جميع خصائص التأمين.
ويجب النظر في محل العقد في التأمين بنوعيه التجاري والتعاوني، اذ يسعى ذلك الى ضمان الأمن والأمان والسلامة من ضياع الأموال أو تلفها، فالأقساط التأمينية ثمن للضمان إذ لا يوجد في هذا العقد غارم أو غانم فكلا الطرفين غانم، فالمؤمّ.ن غانم للأقساط التي هي ثمن لضمان السلامة، والمؤمَّن له غانم للسلامة، سواء سلمت العين المؤمَّن عليها، حيث كسب الطمأنينة والارتياح النفسي أثناء مدة العقد، أو في حال وقوع الضرر فهو كاسب للتعويض عن الضرر.

علي البحر
مدير عام شركة الكويت للتأمين
عن جريدة القبس
__________________
*قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون*
صدق الله العظيم
البلخي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ البلخي على المشاركة المفيدة:
ahmad37 (31-12-2011), iass (30-12-2011), رندة (30-12-2011)