
رد: ما هي شروط تملك غير السوري للعقارات؟
السلام عليكم و رحمة الله
في الحقيقة إن القانون رقم 11 لعام 2008 ألغي بالقانون رقم 11 لعام 2011 و الكلام عن عدم صدور قوانين جديدة غير صحيح حيث يستطيع رئيس الجمهورية حسب الدستور أن يسن التشريعات في كل الأوقات ، و هذا ما يفسر صدور قوانين الأحزاب و الانتخابات و الإعلام و الإدارة المحلية و غيرها بدون انعقاد مجلس الشعب .
بالنسبة للسؤال فقد نص القانون الجديد على أحكام جديدة جيدة نسبياً ، و على سبيل المثال :
بالنسبة لملكية غير السوريين كجعل الحد الأدنى لمساحة الشقة التي يحق للأسرة تملكها 140 م2 ، و كانت 200 م2 في القانون السابق 11/2008 .
و في حال الإرث لا ضرورة لبيع الشقة شرط المعاملة بالمثل من الدولة التي يحمل الورثة جنسيتها .
و جعل الحد الأقصى للإيجار للأجانب 15 سنة و قد كان ثلاث سنوات بموجب المرسوم التشريعي 189 لعام 1952 .
حدد المدة القصوى لصدور الترخيص 60 يوم .
اعتبر من تملك و رفع دوى قبل صدور القانون 11/2008 تسري عليه أحكام المرسوم 189/1952 ، أي معفى من شرط المساحة .
كما أعطى القانون لرئيس مجلس الوزراء صلاحية واسعة بالاستثناء من شرط المساحة أو غيره .